أودعت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف قرار فتح باب ترشيح انتخابات نقابة الصحفيين أن القرار المطعون فيه الصادر من نقابةالصحفيين بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقيب والستة أعضاء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2013، جاء وفقاً لنصوص المواد "33 – 37 – 43 – 45 – 46"، من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، ومفادها أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تؤلف من الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين، وتنعقد تلك الجمعية في اجتماعها العادي يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كلما رأى مجلس النقابة أن هناك ضرورة لعقدها وحددت المادة 33 من قانون النقابة اختصاصات الجمعية، ومن بينها انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم. وأوضحت المحكمة أن المادة 67 من القانون بينت تشكيل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا، ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما حددت المادة 43 مدة عضوية الأعضاء بمجلس النقابة بأربع سنوات تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، كما أن عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. وأشارت إلى أن المادة 45 من القانون نصت على أنه إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم بأعماله، وإذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل تلك المدة الباقية. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه تبين من ظاهر الأوراق المقدمه أن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المؤرخ 23 يناير 2013، قد أجرى القرعة للتجديد النصفي لمجلس النقابة، كما تم دعوة الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر قانوناً، وهو الأمر الذي يتفق مع صحيح أحكام نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية، وأن القول بغير ذلك يجعل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الوارد بنص المادة 32 من القانون لغط، ومن ثم يصبح الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، مما يتوافر معه ركن الجدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال مع مراعاة أن إجراء الانتخابات محدد له يوم الأول من شهر مارس القادم.