أعلنت محكمة القضاء الإداري حيثيات وقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي توضح أن تنص المادة 33 من قانون 76لسنة 1970 على أن تختص الجمعية العمومية للنقابة، بنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. وتنص المادة 43 من نفس القانون على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أغضاء المجلس , ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم، وأن مدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في النقابة بلا أجر أو مكافأة.
وتنص المادة 46 على أنه إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانة يحل محلة من باقي المرشحين أكثرهم حصولا على اصوات في الانتخابات, واذا زاد عدد الأماكن الشاغرة عن ثلاثة يجب الدعوة لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة.
وقد جاءت أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 خلو أي نص يجيز لمجلس أدارة النقابة أو غيرة الأخلال بهذه الاحكام أو الخروج عنها، ومن ثم فإن إعمالا لهذه الأحكام يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين .
واضافت الحيثيات انه بتاريخ 26/10/2011,تم انتخاب نقيب الصحفيين لمدة سنتين وأعضاء مجلس أدارة النقابة لمدة أربع سنوات , وبالتالي فإنه يجب ان يستمر هذا المجلس بتشكيلة الحالي حتى 26/10/2013 , وأن تكون إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس , وانتخاب اعضاء جدد بدلا من سقطت عضويتهم .
وقد قامت إدارة النقابة بإصدار قرار بجلسة 6/1/2013، بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب يوم 2/2/2013, وإجراء هذه الانتخابات يوم 1/3/2013 ,وهذا يخالف الواقع والقانون.
وأشارت الحيثيات الى ان مجلس أدارة نقابة الصحفيين قرر بجلسته المنعقدة يوم الأحد 6 يناير إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي للمجلس في الجمعة الأولى من شهر مارس عام 2013 وفقا لقانون النقابة , على ان يتم البدء في الإجراءات الفعلية بالعملية الانتخابية اعتبارا من 14 يناير . واشارت الحيثيات إلى أن مدة عضوية النقيب وستة من أعضاء مجلس إدارة النقابة تنتهى في 26/10/2013, وعملا بنص المادة 32 من قانون النقابة كان يجب على مجلس الإدارة الانتظار حتى شهر مارس 2014 , وهذا يعنى بقاء المجلس بعد انتهاء مدة القانونية التي لا يجوز تجاوزها، وأن مجلس إدارة النقابة هو صاحب الحق في العضوية.