أكدت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر اليوم بالغء حكم القضاء الإداري أول درجه بوقف قرار فتح باب ترشيح إنتخابات نقابة الصحفيين أن القرار المطعون فيه الصادر من نقابة الصحفيين بفتخ باب الترشيح لأنتخبات التجديد النصفي للنقيب والسته أعضاء يوم الجمعه الموافق 1 مارس 2013 جاء وفقاً لنصوص المواد " 33 – 37 – 43 – 45 – 46 " من قانون انشاء نقابة الصحفيين ومفادها ان الجمعيه العموميه لنقابة الصحفيين تؤلف من الأعضاء المقيديين بجدول المشتغليين وتنعقد تلك الجمعيه في اجتماعها العادي يوم الجمعه الأول من شهر مارس من كل عام . وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يجوز دعوة الجمعيه العموميه الي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابه أن هناك ضرورة لعقدها وحددت الماده 33 من قانون النقابه إختصاصات الجمعيه ومن بينها انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابه بدلاً من الذين انتهت عضويتهم . وأضحت المحكمة أن الماده 67 من القانون بينت تشكيل مجلس النقابه من النقيب واثني عشر عضواص ممن لهم حق حضور الجمعيه العموميه كما حددت الماد 43 مدة عضويه الأعضاء بمجلس النقابة بأربع سنوات تنتهي كل سنتين عضويه نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنه الثانيه بين الأعضاء لإنهاء عضويه 6 منهم ، وعضوية النقيب ستنان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتتين متتالتين . وأشارت أن الماده 45 من القانون نصت علي أنه إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابه أحد الوكيلين ليقوم بأعماله ، واذا كانت المده الباقيه تقل عن سنه فإن ذادت علي ذلك دعيت الجمعيه العموميه لإختيار نقيب جديد يكمل تلك المده الباقيه . وقالت المحكمة في حيثياتها أنه تبين من ظاهر الأوراق المقدمه أن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المؤرخ 23 يناير 2013 قد أجر القراعه للتجديد النصفي لمجلس النقابة كما تم دعوة الجمعية العموميه في اجتماعها العادي المقرر قانوناً وهو الأمر الذي يتفق مع صحيح أحكمام نقابة الصحفيين والأئحة الداخليه وأن القول بغير ذلك يجعل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العموميه الوارد بنص الماده 32 من القاون لغط ومن ثم يصبح الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجديه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال مع مراعاة أن اجراء الإنتخابات محدد له يوم الأول من شهر مارس القادم .