حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة بعد غد الإربعاء لنظر الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف انتخابات التجديد النصفي للصحفيين المحددة في 1 مارس المقبل مطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. واختصم الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية، المقام من سيد أبو زيد المحامى بصفته وكيلا عن ممدوح خليل السيد الولي نقيب المحامين طارق محمد درويش صاحب الدعوى رقم 22253 لسنة 67 قضائية. وأشار الطعن الى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء يوم 2 فبراير الحالي قد جاء متفقا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية للنقابة، حيث نصت المادة الخامسة منها على أنه يفتح باب الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى في الساعة 12 ظهرا وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما. كما أن المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 تنص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الاول من شهر مارس من كل سنة واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها الفقرة (د) التي تنص على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.