قضت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين "في التجديد النصفي" بموعدها في الأول من مارس المقبل، لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس. كانت نقابة الصحفيين، طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب 15يوما. وأشار الطعن المقدم من النقابة، إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33، ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. وأضاف الطعن، أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالى 56 عضوًا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة. كانت المحكمة، أكدت في حيثيات حكمها، أن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين، وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية، وجاءت نصوص القانون خالية من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها. وأكدت المحكمة، أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالي المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد، بدلا من أن يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية في 26 أكتوبر2011، وبالتالي يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالي حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالي فإن قرار إجراء الانتخابات في 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه. وذكرت المحكمة، أن القانون، أجاز وسمح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في أي وقت لإجراء الانتخابات، وبالتالي فمجلس النقابة غير ملزم بإجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس.