بالأسماء والأرقام، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمنيا    الأربعاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    لجنة انتخابات الوفد: تواصل تلقى طلبات الترشح على رئاسة الحزب لليوم الثالث    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    سعر اليورو امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يناير 2026    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    بدء جلسة مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية    الاثنين 5 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    يلتقي الرئيس السيسي اليوم.. 3 ملفات مهمة تتصدر أجندة وزير الخارجية السعودي بالقاهرة    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    ترامب: نحتاج إلى جزيرة جرينلاند الدنماركية من أجل أمننا القومي    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    ضبط عصابة دجل وشعوذة بالقاهرة استولت على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    "صولو" المغربي يفتتح برنامج "أهلا بمهرجان المسرح العربي"    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى استطلاع رأى حول التأسيسية .. 80% يؤيدون مشروع الدستور الجديد

95% يرفضون مساواة الرجل بالمرأة دون النص على "الشريعة" ويؤيدون الفصل الكامل للسلطة القضائية
رفض تام للنص على عدم عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا
97% مع خصوصية وحرمة حياة المواطنين.. و85% مع حرية الفكر والرأى والتعبير
كشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت حول المسودة الأولية للدستور التى طرحتها لجان الجمعية للنقاش العام، اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بنسبة تعدت 80% مقابل نسبة لم تتجاوز 20% للمعارضين على ما تم طرحه خلال الفترة الماضية.
ودافع أغلب زوار موقع الجمعية الإلكترونى عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التى تؤكد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، واتضح ذلك من خلال رفضهم نص المادة الثانية القديم فى دستور1971، والذى يشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستطلاع ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية، والتى جاءت فى باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر الاستبيان أن أكثر من 5184مشتركا دافعوا عن نص المادة الثانية فى الدستور الجديد التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، فى حين اعترض عليها 172مشاركا فقط، فى الوقت الذى وافق فيه 2596على نص المادة كما جاءت فى دستور 1971والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير، حيث بلغت 6616مشتركا.
فى حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، فى حين رفضها 291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله ولا تحتاج لأى نص فى الدستور لأنها موقرة فى ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعنى الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب فى حماية مقدراته وحريته وكرامته التى نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين للموقع الخلاف حول المادة 68من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172بنسبة تزيد عن 95%، فى حين اعترض عليها 380فقط، مما يؤكد حرص أغلب المواطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التى تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية، والتى قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاء أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالى الذى جاءت به فى دستور 1971، وشرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة"، حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعنى نسف حقوق المرأة فى نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
أما المادة 31والتى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس"من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330، فى حين رفضها 396فقط، وتأتى موافقة الزائرين على نص المادة، بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين.
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وافق عليها 172فى حين اعترض عليها 167.
كما أبدى 1364شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب، والتى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، فى حين اعترض عليها 78فقط.
وفى المادة الثامنة من الباب نفسه وافق 1430شخصا على النص ب"تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، فى حين اعترض عليها 258فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246فى حين رفضها 153، وتنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا، والذى تم وضعه فى المسودة الأولية للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضين على مواده.
وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نص المادة 63، والتى تنص على "العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"بموافقة 1275بينما اعترض 142فقط.
أما المادة 35، والتى تنص على "لحياة المواطنين الخاصة حرمة.وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"، جاءت بموافقة 1872، واعتراض 58فقط.
وجاءت المادة 179والتى تنص على "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة"، بموافقة كل المعلقين عليها بنسبة 100%.
فى حين أثارت المادة 180، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة"، خلافا حولها، بموافقة 65% أمام اعتراض 35%.
واحتدم النقاش حول المادة 181بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين، والتى تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.وتتولى تفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة"، وهذا النص قبل التعديل الذى دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
فى حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182، والتى تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن المواد من 28إلى 79، فقد تراوحت نسبة الإعجاب فى تلك المواد من 85% إلى 95%، وحظيت أكثر من 17مادة باهتمام الزائرين للموقع، كان أكثرها المادة 41، والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالى 2211شخصا صوتوا على المادة، و346رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59فى المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية"، والتى حظيت بموافقة 97% من إجمالى المصوتين عليها، والذين بلغوا 1554شخصا، وقد رفضها 46زائرا فقط.
فيما حظيت المادة 45، والتى تنص على أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"، حيث صوت عليها 1146شخصا، وافق عليها 1031بنسبة 90% من إجمالى المصوتين مقابل 115رافضين.
وفى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذى يتضمن 16مادة (من المادة 201إلى المادة 216)، جاءت المادة 201، والتى تنص على أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات"، فقد صوَّت عليها 773زائرا، ووافق عليها 702بنسبة 91% مقابل 71فقط هم من رفضوا تلك المادة.
وفى المادة 204، والتى تنص على أن "يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا"، فقد صوَّت عليها 597زائرا، ووافق عليها 557بنسبة 93% مقابل 40شخصا رفضوا صيغة المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.