«التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    بعد آخر زيادة.. سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية    انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 37 درجة مئوية اليوم    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    «يوتيوب» يحقق ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات لتصل إلى 10 مليارات دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80% يؤيدون مشروع الدستور الجديد فى استطلاعرأى حول التأسيسية

95% يرفضون مساواة الرجل بالمرأة دون النص على "الشريعة" ويؤيدون الفصل الكامل للسلطة القضائية
رفضتام للنص على عدم عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا
97% مع خصوصية وحرمة حياة المواطنين.. و85% مع حرية الفكر والرأى والتعبير
محمد كمال الدين ومعتز ودنان
كشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت حول المسودة الأولية للدستور التى طرحتها لجان الجمعية للنقاش العام، اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بنسبة تعدت 80% مقابل نسبة لم تتجاوز 20% للمعارضين على ما تم طرحه خلال الفترة الماضية.
ودافع أغلب زوار موقع الجمعية الإلكترونى عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التى تؤكد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، واتضح ذلك من خلال رفضهم نص المادة الثانية القديم فى دستور1971، والذى يشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستطلاع ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية، والتى جاءت فى باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر الاستبيان أن أكثر من 5184مشتركا دافعوا عن نص المادة الثانية فى الدستور الجديد التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، فى حين اعترض عليها 172مشاركا فقط، فى الوقت الذى وافق فيه 2596على نص المادة كما جاءت فى دستور 1971والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير، حيث بلغت 6616مشتركا.
فى حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، فى حين رفضها 291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله ولا تحتاج لأى نص فى الدستور لأنها موقرة فى ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعنى الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب فى حماية مقدراته وحريته وكرامته التى نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين للموقع الخلاف حول المادة 68من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172بنسبة تزيد عن 95%، فى حين اعترض عليها 380فقط، مما يؤكد حرص أغلب المواطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التى تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية، والتى قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاء أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالى الذى جاءت به فى دستور 1971، وشرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة"، حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعنى نسف حقوق المرأة فى نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
أما المادة 31والتى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس"من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330، فى حين رفضها 396فقط، وتأتى موافقة الزائرين على نص المادة، بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين.
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وافق عليها 172فى حين اعترض عليها 167.
كما أبدى 1364شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب، والتى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، فى حين اعترض عليها 78فقط.
وفى المادة الثامنة من الباب نفسه وافق 1430شخصا على النص ب"تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، فى حين اعترض عليها 258فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246فى حين رفضها 153، وتنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا، والذى تم وضعه فى المسودة الأولية للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضين على مواده.
وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نص المادة 63، والتى تنص على "العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"بموافقة 1275بينما اعترض 142فقط.
أما المادة 35، والتى تنص على "لحياة المواطنين الخاصة حرمة.وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"، جاءت بموافقة 1872، واعتراض 58فقط.
وجاءت المادة 179والتى تنص على "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة"، بموافقة كل المعلقين عليها بنسبة 100%.
فى حين أثارت المادة 180، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة"، خلافا حولها، بموافقة 65% أمام اعتراض 35%.
واحتدم النقاش حول المادة 181بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين، والتى تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.وتتولى تفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة"، وهذا النص قبل التعديل الذى دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
فى حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182، والتى تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن المواد من 28إلى 79، فقد تراوحت نسبة الإعجاب فى تلك المواد من 85% إلى 95%، وحظيت أكثر من 17مادة باهتمام الزائرين للموقع، كان أكثرها المادة 41، والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالى 2211شخصا صوتوا على المادة، و346رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59فى المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية"، والتى حظيت بموافقة 97% من إجمالى المصوتين عليها، والذين بلغوا 1554شخصا، وقد رفضها 46زائرا فقط.
فيما حظيت المادة 45، والتى تنص على أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"، حيث صوت عليها 1146شخصا، وافق عليها 1031بنسبة 90% من إجمالى المصوتين مقابل 115رافضين.
وفى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذى يتضمن 16مادة (من المادة 201إلى المادة 216)، جاءت المادة 201، والتى تنص على أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات"، فقد صوَّت عليها 773زائرا، ووافق عليها 702بنسبة 91% مقابل 71فقط هم من رفضوا تلك المادة.
وفى المادة 204، والتى تنص على أن "يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا"، فقد صوَّت عليها 597زائرا، ووافق عليها 557بنسبة 93% مقابل 40شخصا رفضوا صيغة المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.