التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيا لتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات    د. يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة ومكانتها في البيت والمجتمع    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    جامعة بنها: طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الطلابية خلال 2024 - 2025    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)    "الزراعة": حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى الجمهورية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    «الإصلاح الزراعي» تواصل دعم المنتفعين وإزالة التعديات    رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يزور منطقة "تيانجين" بالصين لبحث فرص التعاون    بيان مشترك.. سوريا وفرنسا وأمريكا تطلق خارطة طريق لاستقرار سوريا    ترامب: يتعين استمرار القتال والقضاء على حماس بعد رفضها صفقة وقف الحرب    حرائق الغابات تحاصر ساحل البحر المتوسط في تركيا والحكومة تعلن منطقتي كوارث    الأزهري يعزي المتحدث الرسمي للأوقاف في وفاة ابن شقيقته    مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تلقي كوكا عرضا من تركيا    محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للإعدادية    لقاء فكري في نقابة الصحفيين عن ثورة يوليو غدًا    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    وزير الاستثمار يلتقي مسئولي 4 شركات يابانية لاستعراض خططها الاستثمارية في مصر    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    النيابة تكشف مخطط منصة VSA للاستيلاء على أموال 57 مواطنًا    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    «حماة الوطن» يحشد الآلاف في سوهاج لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    قصور الثقافة تختتم ملتقى فنون البادية التاسع بشمال سيناء    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر الجمعة    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    غدا، قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى قنا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80% يؤيدون مشروع الدستور الجديد فى استطلاعرأى حول التأسيسية

95% يرفضون مساواة الرجل بالمرأة دون النص على "الشريعة" ويؤيدون الفصل الكامل للسلطة القضائية
رفضتام للنص على عدم عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا
97% مع خصوصية وحرمة حياة المواطنين.. و85% مع حرية الفكر والرأى والتعبير
محمد كمال الدين ومعتز ودنان
كشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت حول المسودة الأولية للدستور التى طرحتها لجان الجمعية للنقاش العام، اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بنسبة تعدت 80% مقابل نسبة لم تتجاوز 20% للمعارضين على ما تم طرحه خلال الفترة الماضية.
ودافع أغلب زوار موقع الجمعية الإلكترونى عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التى تؤكد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، واتضح ذلك من خلال رفضهم نص المادة الثانية القديم فى دستور1971، والذى يشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستطلاع ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية، والتى جاءت فى باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر الاستبيان أن أكثر من 5184مشتركا دافعوا عن نص المادة الثانية فى الدستور الجديد التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، فى حين اعترض عليها 172مشاركا فقط، فى الوقت الذى وافق فيه 2596على نص المادة كما جاءت فى دستور 1971والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير، حيث بلغت 6616مشتركا.
فى حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، فى حين رفضها 291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله ولا تحتاج لأى نص فى الدستور لأنها موقرة فى ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعنى الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب فى حماية مقدراته وحريته وكرامته التى نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين للموقع الخلاف حول المادة 68من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172بنسبة تزيد عن 95%، فى حين اعترض عليها 380فقط، مما يؤكد حرص أغلب المواطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التى تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية، والتى قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاء أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالى الذى جاءت به فى دستور 1971، وشرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة"، حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعنى نسف حقوق المرأة فى نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
أما المادة 31والتى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس"من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330، فى حين رفضها 396فقط، وتأتى موافقة الزائرين على نص المادة، بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين.
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وافق عليها 172فى حين اعترض عليها 167.
كما أبدى 1364شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب، والتى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، فى حين اعترض عليها 78فقط.
وفى المادة الثامنة من الباب نفسه وافق 1430شخصا على النص ب"تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، فى حين اعترض عليها 258فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246فى حين رفضها 153، وتنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا، والذى تم وضعه فى المسودة الأولية للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضين على مواده.
وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نص المادة 63، والتى تنص على "العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"بموافقة 1275بينما اعترض 142فقط.
أما المادة 35، والتى تنص على "لحياة المواطنين الخاصة حرمة.وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"، جاءت بموافقة 1872، واعتراض 58فقط.
وجاءت المادة 179والتى تنص على "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة"، بموافقة كل المعلقين عليها بنسبة 100%.
فى حين أثارت المادة 180، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة"، خلافا حولها، بموافقة 65% أمام اعتراض 35%.
واحتدم النقاش حول المادة 181بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين، والتى تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.وتتولى تفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة"، وهذا النص قبل التعديل الذى دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
فى حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182، والتى تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن المواد من 28إلى 79، فقد تراوحت نسبة الإعجاب فى تلك المواد من 85% إلى 95%، وحظيت أكثر من 17مادة باهتمام الزائرين للموقع، كان أكثرها المادة 41، والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالى 2211شخصا صوتوا على المادة، و346رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59فى المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية"، والتى حظيت بموافقة 97% من إجمالى المصوتين عليها، والذين بلغوا 1554شخصا، وقد رفضها 46زائرا فقط.
فيما حظيت المادة 45، والتى تنص على أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"، حيث صوت عليها 1146شخصا، وافق عليها 1031بنسبة 90% من إجمالى المصوتين مقابل 115رافضين.
وفى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذى يتضمن 16مادة (من المادة 201إلى المادة 216)، جاءت المادة 201، والتى تنص على أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات"، فقد صوَّت عليها 773زائرا، ووافق عليها 702بنسبة 91% مقابل 71فقط هم من رفضوا تلك المادة.
وفى المادة 204، والتى تنص على أن "يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا"، فقد صوَّت عليها 597زائرا، ووافق عليها 557بنسبة 93% مقابل 40شخصا رفضوا صيغة المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.