البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    الدكتور شريف أمين رئيسآ تنفيذيآ لجلاسكو العالمية بمصر    أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026    تصعيد إسرائيلي مستمر جنوب لبنان .. وهدوء حذر يخيّم على بيروت وترقّب لتطورات الميدان    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    فيديو يوثق خطف طفل والتعدي على والدته في الشرقية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    شم النسيم يرفع أسعار الخضار للسماء.. اعرف الأسعار الجديدة    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    حالة الطقس اليوم الجمعة.. اختفاء الأجواء الباردة وارتفاع لافت في الحرارة    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استطلاع للرأي: 80% من زوار موقع التأسيسية أيدوا مسودة الدستور الجديد
نشر في جود نيوز يوم 03 - 11 - 2012

القاهرة:- كشف استطلاع للرأي أجراه الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد على حساب نسبة المعارضين حيث بلغت النسبة أكثر من 80% للمؤيدين للدستور الجديد في حين بلغ نسبة المعترضين أقل من 15%، فضلا عن دفاع كل زوار الموقع عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، حيث اتضح ذلك من خلال رفضهم للمادة الثانية على نصها القديم في دستور 1971 والتي تشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستبيان ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية والتي جاءت في باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر أن أكثر من 5184 دافعوا عن نص المادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع" في حين اعترض عليها 172 فقط، في الوقت الذي وافق فيه 2596 على نص المادة كما جاءت في دستور 1971 والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير حيث بلغت 6616.
في حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، في حين رفضها291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله لا تحتاج لأي نص في الدستور لأنها موقرة في ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعني الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب في حماية مقدراته وحريته وكرامته التي نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين الخلاف حول المادة 68 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172 في حين اعترض عليها 380 فقط، ما يؤكد حرص أغلب الموطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التي تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية والتي قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالي الذي جاءت به في دستور 1971، حيث شرح زوار الموقع ضرورة
الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة" حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعني نسف حقوق المرأة في نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
وجاءت المادة 31 والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس" من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330 في حين رفضها 396 فقط، وتأتي موافقة الزائرين على نص المادة بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين".
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وافق عليها 172 في حين اعترض عليها 167، كما أبدى 1364 شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب والتي تنص على " يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، في حين اعترض عليها 78 فقط.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب وافق على نصها " تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز "1430 شخص في حين اعترض عليها 258 فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246 في حين رفضها 153 وتنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا والذي تم وضعه في المسودة الأولية للدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضي على مواده.
اما المادة 181 فقد اقتسم المصوتون عليها حيث حظيت بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين والتي تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة" وهذا النص قبل التعديل الذي دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
في حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182 والتي تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذي يتضمن المواد من 28 إلي 79 فقد تراوحت نسبة الموافقة علي تلك المواد من 85% إلي 95%، وحظيت أكثر من 17 مادة باهتمام الزائرين للموقع كان أكثرها المادة 41 والتي تنص علي أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالي 2211 شخص صوت علي المادة حيث رفضها 346 رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59 في المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن
العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية" والتي حظيت بموافقة 97% من إجمالي المصوتين عليها والذين بلغوا 1554 شخص، وقد رفضها 46 زائرا فقط.
وبخصوص المادة 45 والتي تنص علي أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى" صوت عليها 1146 شخصا، وافق عليها 1031 بنسبة 90% من إجمالي المصوتين مقابل 115 رافضا.
وفي باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي يتضمن 16 مادة "من المادة 201 إلي المادة 216" جاءت المادة 201 والتي تنص علي أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى" فقد صوت عليها 773 زائرا ووافق عليها 702 بنسبة 91% مقابل 71 فقط هم من رفضوا تلك المادة.
فيما كان التصويت علي المادة 204 والتي تنص علي أن " يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا" فقد وافق عليها 93%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.