«التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    بعد آخر زيادة.. سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية    انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 37 درجة مئوية اليوم    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    «يوتيوب» يحقق ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات لتصل إلى 10 مليارات دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استطلاع للرأي: 80% من زوار موقع التأسيسية أيدوا مشروع الدستور الجديد

كشف استطلاع للرأي أجراه الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد على حساب نسبة المعارضين حيث بلغت النسبة أكثر من 80% للمؤيدين للدستور الجديد في حين بلغ نسبة المعترضين أقل من 15%، فضلا عن دفاع كل زوار الموقع عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، حيث اتضح ذلك من خلال رفضهم للمادة الثانية على نصها القديم في دستور 1971 والتي تشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستبيان ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية والتي جاءت في باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر أن أكثر من 5184 دافعوا عن نص المادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع" في حين اعترض عليها 172 فقط، في الوقت الذي وافق فيه 2596 على نص المادة كما جاءت في دستور 1971 والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير حيث بلغت 6616.
في حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، في حين رفضها291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله لا تحتاج لأي نص في الدستور لأنها موقرة في ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعني الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب في حماية مقدراته وحريته وكرامته التي نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين الخلاف حول المادة 68 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172 في حين اعترض عليها 380 فقط، ما يؤكد حرص أغلب الموطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التي تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية والتي قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالي الذي جاءت به في دستور 1971، حيث شرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة" حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعني نسف حقوق المرأة في نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
وجاءت المادة 31 والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس" من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330 في حين رفضها 396 فقط، وتأتي موافقة الزائرين على نص المادة بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين".
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وافق عليها 172 في حين اعترض عليها 167، كما أبدى 1364 شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب والتي تنص على " يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، في حين اعترض عليها 78 فقط.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب وافق على نصها " تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز "1430 شخص في حين اعترض عليها 258 فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246 في حين رفضها 153 وتنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا والذي تم وضعه في المسودة الأولية للدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضي على مواده.
اما المادة 181 فقد اقتسم المصوتون عليها حيث حظيت بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين والتي تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة" وهذا النص قبل التعديل الذي دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
في حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182 والتي تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذي يتضمن المواد من 28 إلي 79 فقد تراوحت نسبة الموافقة علي تلك المواد من 85% إلي 95%، وحظيت أكثر من 17 مادة باهتمام الزائرين للموقع كان أكثرها المادة 41 والتي تنص علي أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالي 2211 شخص صوت علي المادة حيث رفضها 346 رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59 في المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية" والتي حظيت بموافقة 97% من إجمالي المصوتين عليها والذين بلغوا 1554 شخص، وقد رفضها 46 زائرا فقط.
وبخصوص المادة 45 والتي تنص علي أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى" صوت عليها 1146 شخصا، وافق عليها 1031 بنسبة 90% من إجمالي المصوتين مقابل 115 رافضا.
وفي باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي يتضمن 16 مادة "من المادة 201 إلي المادة 216" جاءت المادة 201 والتي تنص علي أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى" فقد صوت عليها 773 زائرا ووافق عليها 702 بنسبة 91% مقابل 71 فقط هم من رفضوا تلك المادة.
فيما كان التصويت علي المادة 204 والتي تنص علي أن " يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا" فقد وافق عليها 93%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.