التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيا لتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات    د. يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة ومكانتها في البيت والمجتمع    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    جامعة بنها: طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الطلابية خلال 2024 - 2025    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)    "الزراعة": حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى الجمهورية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    «الإصلاح الزراعي» تواصل دعم المنتفعين وإزالة التعديات    رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يزور منطقة "تيانجين" بالصين لبحث فرص التعاون    بيان مشترك.. سوريا وفرنسا وأمريكا تطلق خارطة طريق لاستقرار سوريا    ترامب: يتعين استمرار القتال والقضاء على حماس بعد رفضها صفقة وقف الحرب    حرائق الغابات تحاصر ساحل البحر المتوسط في تركيا والحكومة تعلن منطقتي كوارث    الأزهري يعزي المتحدث الرسمي للأوقاف في وفاة ابن شقيقته    مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تلقي كوكا عرضا من تركيا    محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للإعدادية    لقاء فكري في نقابة الصحفيين عن ثورة يوليو غدًا    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    وزير الاستثمار يلتقي مسئولي 4 شركات يابانية لاستعراض خططها الاستثمارية في مصر    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    النيابة تكشف مخطط منصة VSA للاستيلاء على أموال 57 مواطنًا    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    «حماة الوطن» يحشد الآلاف في سوهاج لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    قصور الثقافة تختتم ملتقى فنون البادية التاسع بشمال سيناء    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر الجمعة    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    غدا، قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى قنا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استطلاع للرأي: 80% من زوار موقع التأسيسية أيدوا مشروع الدستور الجديد

كشف استطلاع للرأي أجراه الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد على حساب نسبة المعارضين حيث بلغت النسبة أكثر من 80% للمؤيدين للدستور الجديد في حين بلغ نسبة المعترضين أقل من 15%، فضلا عن دفاع كل زوار الموقع عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، حيث اتضح ذلك من خلال رفضهم للمادة الثانية على نصها القديم في دستور 1971 والتي تشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستبيان ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية والتي جاءت في باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر أن أكثر من 5184 دافعوا عن نص المادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع" في حين اعترض عليها 172 فقط، في الوقت الذي وافق فيه 2596 على نص المادة كما جاءت في دستور 1971 والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير حيث بلغت 6616.
في حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، في حين رفضها291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله لا تحتاج لأي نص في الدستور لأنها موقرة في ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعني الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب في حماية مقدراته وحريته وكرامته التي نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين الخلاف حول المادة 68 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172 في حين اعترض عليها 380 فقط، ما يؤكد حرص أغلب الموطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التي تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية والتي قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالي الذي جاءت به في دستور 1971، حيث شرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة" حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعني نسف حقوق المرأة في نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
وجاءت المادة 31 والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس" من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330 في حين رفضها 396 فقط، وتأتي موافقة الزائرين على نص المادة بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين".
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وافق عليها 172 في حين اعترض عليها 167، كما أبدى 1364 شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب والتي تنص على " يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، في حين اعترض عليها 78 فقط.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب وافق على نصها " تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز "1430 شخص في حين اعترض عليها 258 فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246 في حين رفضها 153 وتنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا والذي تم وضعه في المسودة الأولية للدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضي على مواده.
اما المادة 181 فقد اقتسم المصوتون عليها حيث حظيت بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين والتي تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة" وهذا النص قبل التعديل الذي دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
في حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182 والتي تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذي يتضمن المواد من 28 إلي 79 فقد تراوحت نسبة الموافقة علي تلك المواد من 85% إلي 95%، وحظيت أكثر من 17 مادة باهتمام الزائرين للموقع كان أكثرها المادة 41 والتي تنص علي أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالي 2211 شخص صوت علي المادة حيث رفضها 346 رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59 في المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية" والتي حظيت بموافقة 97% من إجمالي المصوتين عليها والذين بلغوا 1554 شخص، وقد رفضها 46 زائرا فقط.
وبخصوص المادة 45 والتي تنص علي أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى" صوت عليها 1146 شخصا، وافق عليها 1031 بنسبة 90% من إجمالي المصوتين مقابل 115 رافضا.
وفي باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي يتضمن 16 مادة "من المادة 201 إلي المادة 216" جاءت المادة 201 والتي تنص علي أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى" فقد صوت عليها 773 زائرا ووافق عليها 702 بنسبة 91% مقابل 71 فقط هم من رفضوا تلك المادة.
فيما كان التصويت علي المادة 204 والتي تنص علي أن " يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا" فقد وافق عليها 93%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.