النيابة تعاين مسرح العثور على جثة طفلة مقتولة بالمنيب.. والجار في دائرة الاشتباه    رواتب مجزية وتأمين صحي.. «العمل» تعلن عن 5456 وظيفة جديدة بالتعاون مع 54 شركة    سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري    حشود عسكرية ضخمة بالمنطقة، وخبير بالناتو: أمريكا تنفذ عملية حربية واسعة ضد إيران لأسابيع    الرئيس اللبناني: غارات إسرائيل تستهدف إفشال تثبيت الاستقرار في لبنان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    روسيا: تطبيق تليجرام يهدد حياة العسكريين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    الدفع ب 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار سكني بالجيزة    ثالث أيام رمضان، الأغنية الشعبية تكتسح التريند وتنافس أبطال الدراما    الأعشاب المدرة للبول، وخطر الجفاف في رمضان    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    علاء إبراهيم: كان يجب رحيل إمام عاشور عن الأهلي    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    طقس شديد البرودة يضرب شمال سيناء وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة    النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة التعدي على فرد أمن بكمبوند التجمع    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة طالبة في الطالبية    أسعار الخضراوات والفاكهة بالمنوفية اليوم السبت 21-2-2026.. الطماطم ب15 جنيها    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    كيف تنضم إلى الدعم النقدى بعد حصول مستفيدى تكافل وكرامة على منحة رمضان؟    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 21 فبراير 2026    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في السلام    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي ل فالنسيا في القاهرة    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    مسئول أمريكى ينفى تقارير نيويورك تايمز عن إخلاء جنود من قاعدتين بالشرق الأوسط    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استطلاع للرأي: 80% من زوار موقع التأسيسية أيدوا مشروع الدستور الجديد

كشف استطلاع للرأي أجراه الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد على حساب نسبة المعارضين حيث بلغت النسبة أكثر من 80% للمؤيدين للدستور الجديد في حين بلغ نسبة المعترضين أقل من 15%، فضلا عن دفاع كل زوار الموقع عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، حيث اتضح ذلك من خلال رفضهم للمادة الثانية على نصها القديم في دستور 1971 والتي تشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستبيان ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية والتي جاءت في باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر أن أكثر من 5184 دافعوا عن نص المادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع" في حين اعترض عليها 172 فقط، في الوقت الذي وافق فيه 2596 على نص المادة كما جاءت في دستور 1971 والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير حيث بلغت 6616.
في حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، في حين رفضها291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله لا تحتاج لأي نص في الدستور لأنها موقرة في ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعني الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب في حماية مقدراته وحريته وكرامته التي نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين الخلاف حول المادة 68 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172 في حين اعترض عليها 380 فقط، ما يؤكد حرص أغلب الموطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التي تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية والتي قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالي الذي جاءت به في دستور 1971، حيث شرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة" حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعني نسف حقوق المرأة في نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
وجاءت المادة 31 والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس" من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330 في حين رفضها 396 فقط، وتأتي موافقة الزائرين على نص المادة بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين".
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وافق عليها 172 في حين اعترض عليها 167، كما أبدى 1364 شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب والتي تنص على " يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، في حين اعترض عليها 78 فقط.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب وافق على نصها " تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز "1430 شخص في حين اعترض عليها 258 فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246 في حين رفضها 153 وتنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا والذي تم وضعه في المسودة الأولية للدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضي على مواده.
اما المادة 181 فقد اقتسم المصوتون عليها حيث حظيت بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين والتي تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة" وهذا النص قبل التعديل الذي دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
في حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182 والتي تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذي يتضمن المواد من 28 إلي 79 فقد تراوحت نسبة الموافقة علي تلك المواد من 85% إلي 95%، وحظيت أكثر من 17 مادة باهتمام الزائرين للموقع كان أكثرها المادة 41 والتي تنص علي أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالي 2211 شخص صوت علي المادة حيث رفضها 346 رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59 في المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية" والتي حظيت بموافقة 97% من إجمالي المصوتين عليها والذين بلغوا 1554 شخص، وقد رفضها 46 زائرا فقط.
وبخصوص المادة 45 والتي تنص علي أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى" صوت عليها 1146 شخصا، وافق عليها 1031 بنسبة 90% من إجمالي المصوتين مقابل 115 رافضا.
وفي باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي يتضمن 16 مادة "من المادة 201 إلي المادة 216" جاءت المادة 201 والتي تنص علي أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى" فقد صوت عليها 773 زائرا ووافق عليها 702 بنسبة 91% مقابل 71 فقط هم من رفضوا تلك المادة.
فيما كان التصويت علي المادة 204 والتي تنص علي أن " يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا" فقد وافق عليها 93%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.