«صوتك في أمان».. الوطنية للانتخابات تتصدى لأي مخالفات وصناديق الاقتراع تحت رقابة صارمة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تدعو جميع سيدات مصر للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات    «التضامن» تقر تعديل قيد 3 جمعيات في البحيرة والغربية    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس    تعرف على أسعار الخضراوات بمحافظة المنيا اليوم الاثنين 24-11-2025    منال عوض تؤيد دعوة "اليونيدو" اعتبار 21 إبريل يوما عالميا للمرأة في مجال الصناعة    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    الوفدان الأميركي والأوكراني اتفقا على معظم بنود خطة التسوية الأميركية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    قائد الجيش السوداني يرفض مقترح اللجنة الرباعية لوقف إطلاق النار ويصفه ب«أسوأ ورقة»    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمباراة الجيش الملكي    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    مصرع وإصابة 3 فى حادث على طريق المحلة طنطا    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن عن برنامج دورتها ال 18    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    وزير التعليم العالي يبحث مع وفد شركة أسترازينيكا تعزيز التعاون في علاج الأمراض النادرة    أسباب ونصائح مهمة لزيادة فرص الحمل بشكل طبيعي    رئيس جامعة قنا يتفقد فعاليات مبادرة "اطمن 2" للكشف عن السكري    العدو الخفي | مقاومة الإنسولين وإضطرابات السكر في الجسم    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    حالة الطقس.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة    محافظ دمياط يتابع انتخابات مجلس النواب من مركز السيطرة    مباريات اليوم 24 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في أبرز الدوريات والبطولات العالمية    وزير الصحة يبحث إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الصحية    غرفة عمليات الداخلية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة    نائب رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة تثقيفية لنشر الوعي الاستثماري لطلاب المدارس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    لماذا ضربت إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية؟    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    رئيس الهيئة الوطنية: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد أمام زيسكو الزامبي    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    رئيس البرازيل السابق: هلوسة ناجمة عن تغيير الأدوية دفعتني لخلع جهاز المراقبة    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعنة قمع السيسي بتعديل 194 مادة من "الإجراءات الجنائية"!

في طريقة لتعميق سياسات القمع وشرعنتها بالقانون، عبر التوسع في نشر وقائع المحاكمات، واعتبار المنع من السفر أمرًا معممًا في القضايا التي يحاكم بها معارضيه، وتسريع وتيرة المحاكمات وغيرها من وسائل القمع التي ستكون بالقانون.. أمس سلّمت حكومة الانقلاب مشروع تعديلاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، إلى مجلس نواب الدم، وهي التعديلات الأكبر التي تطول القانون الصادر في العام 1950، إذ شملت استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة أخرى بإجمالي تعديل 194 مادة بالقانون.

وأدخلت الحكومة تغيرات جوهرية على القانون، من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، واستحداث طريقة جديدة لإعلان الشهود، وربطه بالرقم القومي، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، وبدائله، ومُدده، والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون.

وتضمنت التعديلات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نقل وقائع المحاكمة، أو بثها بأي طريقة كانت، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة القضائية، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها "على نحو غير أمين، أو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة".

وأجازت التعديلات لعضو النيابة، إذا تبين بعد استجواب المتهم، أن الدلائل كافية، إصدار أمر مُسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها 24 ساعة تالية للقبض عليه، وإلزام عرض الأوراق على القاضي الجزئي، ليصدر أمراً مُسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة، بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً، ولا يزيد مجموعها على 45 يومًا.

وفي حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

أما في الجناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس، لمدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد، لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدابير، على حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية "ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية"، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن أو المؤبد أو الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.