تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى النائب العام اليوم الإثنين، حول تجاوز المتهمين فى القضية رقم 618 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا طوارئ، المعروفة ب"قضية الزيتون" مدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها قانوناً والتى تجاوزت أكثر من عامين. حيث تم القبض علي كل من محمد خميس السيد إبراهيم، ياسر عبد القادر عبد الفتاح، محمد صلاح عبد الفتاح، أحمد السيد محمود، أحمد السيد سعد الشعراوى، بتاريخ 26/6/2009. قال محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن تحقيقات النيابة بدأت بتاريخ 27/7/2009 مع المتهمين، وتم حبسهم على ذمة القضية وإحالة القضية للمحكمة، ثم تم إيداعهم سجن شديد الحراسة بطرة. أشار زارع إلي أنه خلال المحاكمات، قضت المحكمة بإخلاء سبيل ستة عشر متهم فى هذه القضية، إلا أن المتهمين المقدمة بشأنهم تلك الشكوى قد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى لهم أكثر من عامين، وهو الأمر الذى يخالف قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة 143 بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.