الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    «التنظيم والإدارة»: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر    وزير قطاع الأعمال: الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح خطط الإصلاح والتطوير    وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي بالعبور الجديدة    بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق نار في الشرق الأوسط وأوكرانيا    وزير الخارجية السوري يجري مع نظيره اليوناني مباحثات موسعة    السيسي وماكرون يؤكدان أهمية تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا    لافروف: روسيا مستعدة لبحث النواحي السياسية للتسوية مع أوكرانيا    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    الإسماعيلي: نتعرض لظلم تحكيمي «صارخ».. والمسؤولين لا يشعرون بنا    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    صحة سوهاج تضبط أكثر من 650 كيلو حلوى مولد مغشوشة ومجهولة المصدر في المراغة وطهطا    تموين الأقصر تضبط ربع طن أجزاء دواجن وكبده بقرى مجهولة المصدر بسيارة ثلاجة    «التضامن»: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في عدة محافظات    بدء إجراء عمليات جراحية بمستشفى العظام الجامعي بأسوان    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    رئيس «اقتصادية القناة»: نمتلك تجربة ملهمة تبرهن على مدى مساهمة جاهزية البنية التحتية في مناخ الاستثمار    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.02% بختام تعاملات جلسة الأربعاء    بعد وفاة الطفل حمزة.. هل النودلز تؤدي إلى الوفاة؟ (خبيرة تغذية تجيب)    انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    خلال أيام.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 لمتوسطي الدخل «سكن لكل المصريين 7»    اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية ال19 تمهيدًا لدخولها قطاع غزة    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صرخة حقوقية بوجه "الحبس الاحتياطي" المفتوح بعد تجاوزات قضاء السيسي

دعت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية إلى تبني إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، محذرة من إطالة مدة هذا الحبس، والاعتداء على حقوق المتهم.
وقالت المنظمة، في بيانها، الأحد، إن "إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم، التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة وفقا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون".
ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث من المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة وفى ظروف طبيعية.
بدائل قانونية
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "التوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي" ، وتشمل عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي، وتحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافي، مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه، وإبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق، والحضور يوميا إلى قسم الشرطة الواقع فى دائرة محل سكن المتهم.
ومن بين البدائل اتي طرحتها المنظمة؛ "المنع من السفر خارج البلد لحين الحكم فى القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم فى مواد الجنح مقابل كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمتهم..".
"الحبس الاحتياطي" تحول إلى عقوبة
واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، الحبس الاحتياطي ، بمثابة "سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه"..
وأضاف "أبو سعدة"، أن الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.
ومؤخرا، أدانت منظمات حقوقية مصرية ودولية إطالة أمد الحبس الاحتياطي، لاسيما بحق نشطاء ومعارضين.
فيما تؤكد أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
يشار إلى أن دعوة المنظمة "غير الحكومية" جاءت بعد ساعات من حكم محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة ثمانية متهمين (بينهم ناشطة تحمل الجنسية الأمريكية) في قضية "جمعية بلادي" ، من تهم الاتجار في البشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات ذات طابع سياسي، وذلك بعدما ظل المتهمون محبوسين احتياطيا لقرابة ثلاث سنوات، حيث ألقي القبض عليهم في مايو 2014.
بين دستور 1971 وتعديلات منصور في 2013
جدير بالذكر، أنه على الرغم من الرفض العارم لفكرة الحبس الاحتياطي على مدار السنوات الماضية فى ظل دستور 71، ظل هذا الرفض مع الدستور الجديد الذى مد من فترة الحبس الاحتياطي، والذى رفضه عدد من الحقوقيين والنشطاء؛ لأنه يعد أحد الأساليب القانونية لاحتجاز عدد من السياسيين تحت مظلة قانونية تتحكم في حريتهم.
وشرعن دستورا مصر 1971 و2014 الحبس الاحتياطى، وربطاه بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم‏ (150)‏ لسنة 1950‏ بشأن مادة الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة (54) من باب الحقوق والحريات بدستور (2013) على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"..
وأكدت المادة نفسها أن القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب.
حيث نص قانون (150) لسنة 1950 والذى ينظم الحبس الإحتياطى على أن المادة (142: فقرة أولى) تنص على أن "ينتهي الحبس الاحتياطى بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا".
فيما نصت المادة (143: فقره أخيرة) على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وفي نهاية سبتمبر 2013 قبل الطرطور عدلي منصور مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد بتغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت تنص فيما سبق على أن "مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين" لتصبح "يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد" دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة (143).
وأصبح الحبس الاحتياطي بعد هذا التعديل مفتوحًا وغير محدد المدة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدًا بأن تكون المحكمة هي التي تتخذ قرار الحبس الاحتياطي المفتوح، إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.