سعر الدواجن اليوم الجمعة 20-6-2025 في الإسكندرية.. انخفاض فى الأسعار    انتظام سير العمل توافر أرصدة العلف داخل مشروعات الدواجن المركزية ببنى سويف    الصحف العالمية.. ترامب يشترى الوقت بمهلة الأسبوعين ويعزز خياراته العسكرية فى التعامل مع إيران.. العموم البريطانى يصوت على تشريع "الموت الرحيم".. بابا الفاتيكان محذرا من القنابل النووية: ستكون نهاية البشرية    الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من 2500 شخص في الهجمات الإيرانية    موقع عبرى: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران    صراع سداسي.. صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا    انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقال الحماية المدنية إلى موقع الحادث    تحذير عاجل من الأرصاد..اضطراب الملاحة على خليج السويس والموج يرتفع 3 أمتار    نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة.. بعد انتهاء أعمال المراجعة    الفنان العالمى مينا مسعود: فيلمى فى مصر أهم من دورى فى علاء الدين    شيرين رضا: جمالى نعمة حذرنى منه والديّ    مركز فيينا لمنع انتشار الأسلحة: إيران تمتلك قدرات تساعدها على تصنيع السلاح النووى    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم 145 عل التوالي    وزير الطيران يبحث سبل تطوير المطارات المصرية مع عمالقة الصناعة العالمية بباريس    حصاد النواب في أسبوع، الموافقة على الموازنة العامة وتنظيم ملكية الدولة في الشركات    "الشيوخ" يناقش إعادة هيكلة كليات التربية وخطة "التعليم" لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة    القبض على متهمين بقتل شاب في إمبابة    وفاه رئيس احد لجان الثانوية العامة بسوهاج بعد إصابته فى حادث سير داخل المستشفى بأسيوط    وكيل تعليم الإسماعيلية يشيد بصاحبة كتاب "أغاني الطفولة السعيدة"    روسيا: الوضع في الشرق الأوسط خطير.. وقلقون من استمرار التصعيد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لما لا والمشترك واحد ?!    وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    الرعاية الصحية: مستشفى القنطرة شرق بالإسماعيلية قدمت 7000 خدمة طبية وعلاجية(صور)    بتكلفة 450 جنيها فقط، زراعة قرنية لمسنة في مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)    ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    منتخب السعودية يخسر من الولايات المتحدة في كأس الكونكاكاف الذهبية    «السلامة وحب الوطن».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزى    حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بالمحلة    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    قافلة طبية للقومى للبحوث بمحافظة المنيا تقدم خدماتها ل 2980 مواطناً    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    لهذا السبب.. هيفاء وهبي تشغل مؤشرات بحث جوجل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبس الاحتياطى" مقصلة الانقلاب لبقاء المعتقلين فى السجون
نشر في الشعب يوم 02 - 09 - 2015

جاء الانقلاب العسكرى ليفرض القمع على المجتمع المصرى بشتى أنواعه من قتل وتعذيب وتهميش إلى غير ذالك من الطرق التى نراها كل يوم فى القرارات والقوانين التى تخرج كل يوم من أروقته ليبسط نفوذه بالقوة بعد تأكيده بإنه لن يقدر على بسط أى شرعية له.
الكثيرين من المعتقلين أتموا عامهم الثانى بسجون العسكر رغم مرور عامين على حبسهم احتياطيًا وهو ما يعنى اخلاء سبيلهم قانونياً وبنصوص القانون التى أصدرها "عدلى منصور" عقب الانقلاب العسكرى، لكن حتى يومنا هذا لم يخرج أحد منهم ومازالو على قيد الحبس الاحتياطى.
ولفتت تلك القضايا النظر لوضع الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية.. الذى خرج فى ظروف غامضة ويطبق بطريق عكسية حسب رغبة الأمن، ومن خلال هذا التقرير نحاول الإجابة عن 9 أسئلة بخصوص الحبس الاحتياطى من خلال عدد من التقارير الصادرة من منظمات حقوقية، كالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

1- من هم المحبوسون احتياطيا؟
هم من صدر ضدهم قرار بالحبس من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو صادر من محكمة الجنايات أو الجنح، سواء كان التحقيق معهم مازال مستمرا أو تنظر قضيتهم أمام المحاكم.

2- هل توجد تدابير أخرى غير حبس المتهمين على ذمة القضايا؟
القانون أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى الحق فى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة".

3- ما الحالات التى تستوجب الحبس الاحتياطى؟
هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لتطبق الحبس الاحتياطى على المتهم، من بينها توليهم وظائف عامة تمكنهم من العبث بالأدلة والتأثير على سير التحقيقات، وتمتعهم من النفوذ الكافى الذى يمكنهم من التأثير على الشهود أو المجنى عليهم، وتمتعهم بالنفوذ الكافى الذى يمكنهم من الهرب خارج البلاد.

4- ما الحد الأقصى للحبس الاحتياطى؟
القانون حدد ألا يتجاوز الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة التى يمكن أن يحصل عليها المتهم فى حالة صدور حكم ضده.

5- هل هناك فرق بين الحد الأقصى فى حالات الاتهام بجناية أو جنحة؟
نعم، والقانون حدد الحبس فى حالة الجنح بستة أشهر، وفى الجنايات ب 18 شهرا، كحد أقصى، ولكن بعد التعديلات على القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، فى شهر سبتمبر 2013، جعل الحبس الاحتياطى للمتهم فى جناية عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام عامين.

6- ما التهم التى تجعل الحبس الاحتياطى مفتوحا؟
وأصبح الحبس الاحتياطى بعد هذا التعديل مفتوحا وغير محدد المدة فى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدا بأن تكون المحكمة التى تتخذ قرار الحبس الاحتياطى المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
وهناك عدد من الاتهامات التى توجه الآن تجعل الحبس مفتوحا؛ لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام أو المؤبد، وهى: "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، المساس بالحريات العامة وتكدير الأمن العام وزعزعة استقرار البلاد، التظاهر والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعطيل الإنتاج، والتأثير على سير العدالة، التحريض على مقاومة السلطات العامة والتحريض على العنف".

7- متى يبدأ حساب الحبس الاحتياطى؟
يبدأ حساب الحبس الاحتياطى من يوم القبض على المتهم، وقبل عرضه على النيابة العامة.

8- هل ينطبق ذلك على المحاكم المحاكم العسكرية أيضا؟
المحبوسون فى القضايا العسكرية ينطبق عليهم قواعد الحبس فى قانون الإجراءات الجنائية، فيكونون خاضعين للحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

9- فى حالة تجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعدم إخلاء سبيل المتهم ما هى الإجراءات المتبعة؟
فى حالة حبس المتهم بقرار من النيابة العامة تقدم مذكرة لإخلاء السبيل للنيابة المختصة أو النائب العام، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة، يقدم الطلب للمحكمة التى تنظر القضية أو لرئيس محكمة الاستئناف التابع لها المحكمة.
وفى حالات المحاكمات العسكرية، إذا كان المتهم محبوسا بقرار من النيابة العسكرية تقدم المذكرة للنيابة العسكرية أو المدعى العام العسكرية، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة يُقدم الطلب للمحكمة العسكرية أو رئيس هيئة القضاء العسكرى.

وأوضح العديد من الخبراء ماهية ذالك القانون الخفى أو كما أسموه"القانون المقنع" ليكشفوا مساوئ النظام به واستغلاله لصالحهم.
فتنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والتى تتحكم فى مدة الحبس الاحتياطى أو قرارات الحبس للمتهم على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يومًا ".
وتنص المادة 143 "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم, فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم".
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة, بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام"، وأى محامى يتقدم للدفاع عن متهم لابد وأن يقدم مبررات لانتهاء الحبس الاحتياطى .
ويقول قانونيون مختصون, إن الحبس الاحتياطى سلطة تقديرية للقاضى بناء على التحقيقات, و بتعديل قانون الحبس الاحتياطى أصبح أقصى مدة للحبس الاحتياطى 6 شهور وبتعديله ساعد " مبارك " على إخلاء سبيله من القضايا لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى .
وعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى, فإن نصًا فى المادة 143-1 من قانون الإجراءات يفيد أن مدة الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق، ويستفاد من نص المادة أن مجاله ينحصر فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطى، وأنه يمكن إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة ما دام الأمر لم يتعد جنحة وليست جناية، أى أن التهم التى تواجه النشطاء والمتظاهرين لا تستدعى الحبس الاحتياطى كما أن شروط الحبس الاحتياطى تشترط توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة وليس مجرد الاشتباه كما حدث من إلقاء القبض على صحفيين ومراسلين، ووجود الكثير من الفقرات فى القانون التى توجب إخلاء السبيل فى الجنح أو انتفاء أسباب الحبس الاحتياطى فإن القانون أيضًا به الكثير من الثغرات والعبارات المطاطة التى تطلق يد النيابة فى الحبس الاحتياطى فى أى جنحة أو اشتباه .
"الاحتياطى" فى الجنحة لا يزيد على 45 يومًا والجناية 135 يومًا
يقول مصدر قضائى, إن مدة الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا تزيد على 45 يومًا حيث ينتهى الحبس الاحتياطى ب15 يومًا ويجوز للقاضى أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة, بينما الجناية فتنظر القضية فى غرفة المشورة ويجدد للمتهم 45 يومًا ويمد التجديد لممد مماثلة .
القاضى يسقط الاحتياطى فى حالة ارتكاب تهم عقوبتها الإعدام أو المؤبد
يقول القانونى أحمد العتر، إن من حق القاضى الجزئى بعد تحقيقات النيابة أن يجدد حبس المتهم فى المحكمة الجزيئة 15 يومًا ومد التجديد مرتين مماثلتين إلى أن يصل إلى 45 يومًا, بعدها يجدد للمتهم فى غرفة المشوارة 45 يومًا ثم بعد انتهاء ال45 يومًا يجدد للمتهم فى الجنايات إلى أن يصل إلى الحد الأقصى وهو 6 شهور, بعد ذلك تتم إحالة القضية إلى الجنايات, أما إذا كانت التهم يبلغ عقوبتها المؤبد أو الأشغال الشاقة لا يتمسك القاضى بقانون الحبس الاحتياطى, وأن المتهم له الحق فى الاستئناف حين إصدار قرار بتجديد حبسه, وللقاضى الحرية فى أن يقبل الاستئناف أو يرفضه وأيضا يجوز للنيابة إذا صدر قرار من القاضى بإخلاء سبيل المتهم أن تستأنف على إخلاء سبيله وبدون تقديم أسباب تقدم للقاضى .
فى حالة شعور المتهم بالتعسف من النيابة عليه التظلم إلى النيابة الكلية
إذا كان المتهم يشعر بالظلم من النيابة وأن التحقيق تم بطريقة ورطته فى قضايا وتهم لم يرتكبها, يلجأ إلى النيابة الكلية بتظلم ويذكرها فى محضر التظلم وإذا فعلا شعرت النيابة الكلية بظلم المتهم تعرض المتهم على عضو نيابة آخر للتحقيق معه من جديد .
"قانونى" يفجر أسرار التحقيقات من داخل النيابة
يقول القانونى "محمد شعيب" فى تصريحات خاصة , " إنه لا يجوز لأى متهم عرضه على النيابة بدون وجود محام معه حتى يكون الاستجواب صحيحًا, ولكن الذى يحدث فى النيابة يعرض المتهم على النيابة فيسجل وكيل النيابة فى المحضر" سأل المتهم عما إذا كان معه محام أو شهود فأجاب بالسلب, فتم استدعاء الحرس لانتداب محام من نقابة المحامين ولم يجد أحدًا فتعذر وجود محام, وعليه فقمنا بسؤاله", وهنا يكون قد تهرب وكيل النيابة من المادة التى تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع متهم إلا فى وجود دفاع له .
التحقيق مع شخصين والقرار على الجماعة
وأضاف شعيب, أنه عند إلقاء القبض على عد كبير من المتظاهرين يوزع التحقيق على ثمانية أو تسعة من الوكلاء وكل وكيل لديه سكرتير النيابة ويفرغ المحضر معه ويضعا وصفا للمتهم وأحيانا لايران المتهم, لكن من الصعوبة أن يحقق عضو النيابة مع 40 أو 50 متظاهرًا, فلذلك يثبتوا أن المحامين حضروا مع المتهمين ولم يكن أحد قد حضر معهم ويكتبوا أسماء محامين تتعامل مع الوكلاء وذلك لأن المحامى لا يوقع على حضوره مع المتهم, ويحققوا مع اثنين أو ثلاثة من المتهمين ويصدروا قرارا جماعيًا على باقى المتهمين, لأن القضاء فى مصر قضاء إدارى .
كما أن أعضاء النيابة معظمهم من الشرطة مما يجعلهم يحققوا بنفس طريقة كتابة المحضر فى أقسام الشرطة, تكتب التهم قبل أن يعرض المتهم وأحيانا يصدر القرار والمتهمين لم يعرف وجوههم وخاصة فى حالات التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق, تكون التهم جاهزة وتكاد تكون نفس التهم الموجهة إليهم متماثلة .
مبررات انتفاء الحبس الاحتياطى
من المعتاد فى جميع القضايا أن يقدم دفاع المتهمين مبررات لانتفاء الحبس الاحتياطى ومنها الطلب بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم جدية تحريات المباحث، والعشوائية فى القبض على المتهم, وإن المتهم له محل إقامة فيجوز إخلاء سيبله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.