قال جميل سعيد المحامي بالنقض تعليقا على إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك أن قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل الرئيس السابق استند إلى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة، وسائر مراحل الدعوة الجنائية سواء أمام محكمة الجنايات أو النقض أو الاستئناف ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا للجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن بالمؤبد أو الإعدام. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن القاضي طبق القانون وأكد أن الحبس سقط قانونا لانقضاء مدته القانونية، وما حدث هو إعمال لقاعدة إجرائية واجبة الإعمال ملزمة للقاضي والمتقاضي ، وأنه ليس إجراء استثنائي أو يخضع لسلطة تقديرية ، مشددا على أنه لا يوجد في مصر قاض مسيس، أو قاض يحكمه غير ضميره، وأن قضاة مصر العالم كله يشهد لهم.
وأوضح سعيد أن القانون يقول أن الحبس الاحتياطي في أي قضية يبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي لقضية أخرى إذا كانت المتهم في القضيتين واحد، مما يعني أن انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في القضية الأولى لمبارك بثمانية عشر شهرا، يلحقه حبس احتياطي آخر في قضية أخرى في اليوم التالي لانقضاء الحبس الاحتياطي للقضية الأولى.