وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بالإجماع، على المادة 126. وتنص المادة على أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته". واعترض أحد الأعضاء على عبارة "رئيس مجلس الوزراء"، وقال "لابد وأن تكون "رئيس الوزراء"، لأن هذا هو المنصب الدستوري، ولا توجد دولة بالعالم تسمى ب"رئيس مجلس الوزراء" فهذا اختراع مصري".