ضبط عاطل لاتهامه بابتزاز سيدة بالجيزة وتهديدها بنشر صور خاصة    بدء تنفيذ حملة "واعي وغالي" داخل المدارس لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال    حبس مالك سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    66.28 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 11-2-2026    أسعار الفاكهة في الأسواق والمحلات بالأقصر.. اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026    ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال يناير مع استمرار انكماش أسعار المنتجين    وزير السياحة يلتقى مع وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتى    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بشرم الشيخ بتخفيضات تصل ل 30%    يوميات ويلفريد بلنت، إصدار جديد للقومي للترجمة    ذا ناشيونال إنترست: فجوة صناعية تهدد تفوق البحرية الأمريكية في مواجهة الصين    رئيس كولومبيا ينجو من محاولة اغتيال    كندا في حداد.. تفاصيل إطلاق نار مروع داخل مدرسة ثانوية    أمير قطر يبحث مع ترامب جهود خفض التصعيد    سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء    عودة القوة الضاربة، التشكيل المتوقع ل بيراميدز أمام إنبي    أول تعليق من أشرف صبحي على خروجه في التعديل الوزاري الجديد    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    فاروق جعفر يمنح الزمالك روشتة تخطى المرحلة الصعبة ورسالة للناشئين    تأمين ممرات اللاعبين ومنع الشماريخ.. التجهيزات الأمنية لمباراة بيراميدز وإنبي    تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على طفلة بمشتول السوق بالشرقية    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    حريق بأشجار مجاورة لمدرسة ثانوية بنات بالشرقية وصرف الطالبات من مدرسة    أمن الجيزة يضبط المتهم بابتزاز سيدة للحصول على مبلغ مالي    حقيقة إيقاف التحقيق مع حلمي عبد الباقي بنقابة المهن الموسيقية والتصالح مع مصطفى كامل    النائب حازم توفيق يعلن إطلاق نسخة من «دولة التلاوة» بالقليوبية لرعاية المواهب القرآنية    السبكي يستعرض خطط أول مستشفى افتراضي في أفريقيا خلال مشاركته بWHX 2026    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    وزير الدفاع والرئيس الصومالى يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي    نظر محاكمة 56 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان.. اليوم    يعاني من مرض نفسي.. وفاة شاب شنقا داخل منزله بالمنوفية    المصري يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة    أحمد مالك عن تكرار تقديمه للأعمال الشعبية: مش حابب أحصر نفسي في نوع واحد والشعبي قماشة كبيرة    حضور واسع وتجارب ملهمة في النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة    رئيس جامعة دمياط يشهد الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة "الحديدي"    الري: 26 عاما من التعاون «المصري–الأوغندي» لمقاومة الحشائش المائية    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    بدر عبد العاطي يستقبل رئيس الجامعة البريطانية لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    من الهجين إلى الكهربائية.. أوبل أسترا الجديدة تجمع القوة والكفاءة    تقرير: ترامب يفكر في إرسال قوة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط    الفنانة شيماء سيف: من ساعة ما حجيت ونفسي اتنقب واختفي    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون المناقشات حتى المادة 132 من مسودة الدستور

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين مناقشاتهم عند المادة 132 من مسودة الدستور حيث وافقوا على المواد من 115 إلى 123 كما هي بعد إرجاء مناقشة المادة 114 إلى جلسة الغد لحين الحديث عن حقوق العمال والفلاحين والتي تتعرض لها هذه المادة.
وفي المادة 124 والتي نصها كالتالي:
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على
برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.
واقترح الدكتور جمال جبريل ، بعد كلمة ” غائبا” إضافة عبارة ” على النحو الوارد في نص المادة 142″.، وإضافة كلمة المكلف إلى رئيس الوزراء.
وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي : وافق الأعضاء على أن يكون المنصب رئيس الوزراء.
ووافق الأعضاء على المادة 124 كما هي بعد اختصارها.
وبشأن المادة (125) والتي نصها:
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.ويتعين على الحكومة الرد . لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.
ووافق الأعضاء على المادة كما هي رغم الجدل الواسع الذي أثاره الأعضاء حول أحقية النواب في الحصول على المعلومات، إذ تساءلت الدكتورة منار الشوربجي كيف يستطيع النائب أن يقوم بدوره الرقابي بدون حق الحصول على المعلومات والبيانات، وهذه الفقرة تلزم الحكومة أن تقدم المعلومات ليقوم المجلس التشريعي بدوره الرقابي.
وقال المستشار محمد عبدالسلام إن هذه مادة خطيرة، فالعضو له دور تشريعي ورقابي وقد يفتح له هذا المجال للمساس بمسائل تصل للأمن القومي، إذ يستطيع العضو أن يطلب بيانات من المخابرات والجيش والسلطة القضائية والتدخل في كل جهات الدولة بشكل مطلق، ولذا أرى إما تركها للقانون، أو تقييد حرية العضو.
وأشار القاضي ناجي دربالة إلى أن هناك سرية حسابات البنوك، وبالتالي أرى إلغاء هذه المادة بالكامل.
وقال المستشار نور الدين علي :” الأمر متعلق بالسلطة القضائية فلا يجوز استجواب الحكومة طالما الأمر معروض على القضاء، وما الداعي أن ينفرد عضو واحد بالبرلمان بهذا الحق”.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إن هذا النص مهم جدا، لأن الحق في الحصول على معلومات هي تلك المعلومات التي تكون لها مصلحة مثل الدعوى لابد من وجود مصلحة، عضو يرغب في تجهيز سؤال أو استجواب ويريد الوصول إلى معلومات صحيحة ، هل سيعتمد على معلومات الصحف ويطلع عليها ومن ثم يقدم على الاستجواب، نحن ننشئ له مصلحة بحصوله على المعلومة، عدا ذلك لن يتمكن من ذلك، وللبرلمان وضع ذلك في اللائحة أو حذفها، القاعدة حاليا مخاطبة الرئيس ثم يخاطب الجهة المختصة ولها أن ترد أو لا ، يتصل بعمله البرلماني.
ولدى اقتراح حذف الجزء الأول من المادة بالدستور باعتباره في لائحة المجلس رفضت الأغلبية ذلك وفضلت الإبقاء عليه.
بدروره قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه من الأفضل وضع قيد على هذا الحق لكن الدكتور فريد إسماعيل رأى أن من حق عضو مجلس الشعب الحصول على الأدلة والبيانات والمعلومات حتى يتسنى له تقديم الاستجوابات.
ولفت القاضي ناجي دربالة إلى أن المقصود بالمعلومات هو من الجهات الحكومية، وهذا قيد حيث إن الجهات الحكومية معروفة، وبذلك سيخرج منها السلطة القضائية والقطاع الخاص، ونضيف عبارة ” على النحو الذي يبينه القانون” لحفظ حق النائب في الحصول على المعلومات وفي نفس الوقت حماية المعلومات للجهات الأخرى.
وقال المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية والمتحدث الإعلامي لها إن ما يتعلق بالأمن القومي يقرره مجلس الدفاع، وبالنسبة للقطاع الخاص ما يلزمه القانون بتقديمه.
ونبه الدكتور جمال جبريل إلى أن الدستور يكمل بعضه بعضا وبالتالي يجب ألا تقيد هذه الفقرة لأنه لو تدخل في القطاع الخاص يكون في معرض استجواب يتعلق بعملية فساد، وتكون متعلقة باستجواب وبأدوات رقابية، وأضاف أن كل الاستجوابات في النظام السابق كانت فارغة نظرا لعدم وجود هذا النص.
وقال الدكتور يونس مخيون إنه بناء على الممارسات السابقة فإن الاستجوابات تكون بمجهود شخصي من العضو والاستجواب يكون بتوجيه اتهام لرئيس الحكومة أو وزير ويجب أن يكون مبنيا على معلومات، وأقترح الإبقاء على المادة بلا قيود، وتقييدها بالأمن القومي أمر فضفاض.
وأبقى أعضاء الجمعية التأسيسية على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي:
مادة ( 126 )
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
كما هي
مادة (127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
مادة (128)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. مع وضع إضافة ” أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة” بعد عبارة ” رئيس مجلس الوزراء”.
مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
فقد قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية.
وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده أرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل.
وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب.
ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب.
كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة.
واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين.
مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أنه الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل.
ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره.
وبشأن المادة 132 والتي نصها
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون .
اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.