«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    ارتفاع العملات الآسيوية مع تراجع الدولار وسط ضبابية سياسية ومخاوف تجارية    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. 15 يونيو    «اقتصادية قناة السويس» تفاوض بنك صيني للعمل في مصر    وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    وزير الخارجية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    هارب من تنفيذ حبس 587 سنة.. القبض على صيدلي بالقاهرة لإدانته في 388 حكما    ضبط 49.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تعلن ضبط شركة تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "ميدفست مصر" يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    الألوان الثلاثة.. شاهد قميص الأهلي الجديد لبطولة كأس العالم للأندية (صور)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون المناقشات حتى المادة 132 من مسودة الدستور

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين مناقشاتهم عند المادة 132 من مسودة الدستور حيث وافقوا على المواد من 115 إلى 123 كما هي بعد إرجاء مناقشة المادة 114 إلى جلسة الغد لحين الحديث عن حقوق العمال والفلاحين والتي تتعرض لها هذه المادة.
وفي المادة 124 والتي نصها كالتالي:
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على
برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.
واقترح الدكتور جمال جبريل ، بعد كلمة ” غائبا” إضافة عبارة ” على النحو الوارد في نص المادة 142″.، وإضافة كلمة المكلف إلى رئيس الوزراء.
وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي : وافق الأعضاء على أن يكون المنصب رئيس الوزراء.
ووافق الأعضاء على المادة 124 كما هي بعد اختصارها.
وبشأن المادة (125) والتي نصها:
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.ويتعين على الحكومة الرد . لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.
ووافق الأعضاء على المادة كما هي رغم الجدل الواسع الذي أثاره الأعضاء حول أحقية النواب في الحصول على المعلومات، إذ تساءلت الدكتورة منار الشوربجي كيف يستطيع النائب أن يقوم بدوره الرقابي بدون حق الحصول على المعلومات والبيانات، وهذه الفقرة تلزم الحكومة أن تقدم المعلومات ليقوم المجلس التشريعي بدوره الرقابي.
وقال المستشار محمد عبدالسلام إن هذه مادة خطيرة، فالعضو له دور تشريعي ورقابي وقد يفتح له هذا المجال للمساس بمسائل تصل للأمن القومي، إذ يستطيع العضو أن يطلب بيانات من المخابرات والجيش والسلطة القضائية والتدخل في كل جهات الدولة بشكل مطلق، ولذا أرى إما تركها للقانون، أو تقييد حرية العضو.
وأشار القاضي ناجي دربالة إلى أن هناك سرية حسابات البنوك، وبالتالي أرى إلغاء هذه المادة بالكامل.
وقال المستشار نور الدين علي :” الأمر متعلق بالسلطة القضائية فلا يجوز استجواب الحكومة طالما الأمر معروض على القضاء، وما الداعي أن ينفرد عضو واحد بالبرلمان بهذا الحق”.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إن هذا النص مهم جدا، لأن الحق في الحصول على معلومات هي تلك المعلومات التي تكون لها مصلحة مثل الدعوى لابد من وجود مصلحة، عضو يرغب في تجهيز سؤال أو استجواب ويريد الوصول إلى معلومات صحيحة ، هل سيعتمد على معلومات الصحف ويطلع عليها ومن ثم يقدم على الاستجواب، نحن ننشئ له مصلحة بحصوله على المعلومة، عدا ذلك لن يتمكن من ذلك، وللبرلمان وضع ذلك في اللائحة أو حذفها، القاعدة حاليا مخاطبة الرئيس ثم يخاطب الجهة المختصة ولها أن ترد أو لا ، يتصل بعمله البرلماني.
ولدى اقتراح حذف الجزء الأول من المادة بالدستور باعتباره في لائحة المجلس رفضت الأغلبية ذلك وفضلت الإبقاء عليه.
بدروره قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه من الأفضل وضع قيد على هذا الحق لكن الدكتور فريد إسماعيل رأى أن من حق عضو مجلس الشعب الحصول على الأدلة والبيانات والمعلومات حتى يتسنى له تقديم الاستجوابات.
ولفت القاضي ناجي دربالة إلى أن المقصود بالمعلومات هو من الجهات الحكومية، وهذا قيد حيث إن الجهات الحكومية معروفة، وبذلك سيخرج منها السلطة القضائية والقطاع الخاص، ونضيف عبارة ” على النحو الذي يبينه القانون” لحفظ حق النائب في الحصول على المعلومات وفي نفس الوقت حماية المعلومات للجهات الأخرى.
وقال المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية والمتحدث الإعلامي لها إن ما يتعلق بالأمن القومي يقرره مجلس الدفاع، وبالنسبة للقطاع الخاص ما يلزمه القانون بتقديمه.
ونبه الدكتور جمال جبريل إلى أن الدستور يكمل بعضه بعضا وبالتالي يجب ألا تقيد هذه الفقرة لأنه لو تدخل في القطاع الخاص يكون في معرض استجواب يتعلق بعملية فساد، وتكون متعلقة باستجواب وبأدوات رقابية، وأضاف أن كل الاستجوابات في النظام السابق كانت فارغة نظرا لعدم وجود هذا النص.
وقال الدكتور يونس مخيون إنه بناء على الممارسات السابقة فإن الاستجوابات تكون بمجهود شخصي من العضو والاستجواب يكون بتوجيه اتهام لرئيس الحكومة أو وزير ويجب أن يكون مبنيا على معلومات، وأقترح الإبقاء على المادة بلا قيود، وتقييدها بالأمن القومي أمر فضفاض.
وأبقى أعضاء الجمعية التأسيسية على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي:
مادة ( 126 )
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
كما هي
مادة (127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
مادة (128)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. مع وضع إضافة ” أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة” بعد عبارة ” رئيس مجلس الوزراء”.
مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
فقد قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية.
وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده أرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل.
وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب.
ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب.
كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة.
واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين.
مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أنه الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل.
ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره.
وبشأن المادة 132 والتي نصها
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون .
اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.