رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقرر الأمن القومى بالتأسيسية يتقدم بمقترحات لنظام الحكم تمنع عدم حظر دخول القوات المسلحة إلى البرلمان.. ومنح رئيس الحكومة حق حل البرلمان دون الرجوع إلى الشعب

حصل "اليوم السابع" على المقترحات التى تقدم الدكتور محمد محيى مقرر لجنة الأمن القومى، المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، لوضع الدستور حول بعض مواد باب نظام الحكم، وهم من أرقام من مادة 81 إلى مادة 200، والأحكام العامة والانتقالية من مادة 218 وإلى 230 فى المسودة المذكورة، وذلك على المسودة التى تم صدورها بتاريخ 13 نوفمبر.
وقد شملت التعديلات "عدم حظر دخول القوات المسلحة إلى البرلمان، ومنح رئيس الحكومة حق حل البرلمان، دون الرجوع إلى الشعب، وتحديد سن مرشحى مجلس الشيوخ ل"الأربعين" من عمرهم، ويطالب بعودة المادة التى تمنح رؤساء الجمهورية المنتخبين حق عضويتهم فى مجلس الشورى مدى الحياة، والتى سبق أن قامت اللجنة بإلغائها".
ويلى النص المقترح :
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
مادة (99)
حذف فقرة "ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".
السبب: يوجد حرس للمجلسين يتبع مباشرة رئيسى المجلسين، ويأتمر بأمرهما، بفرض وجود مشكلة أمنية فى مبنى الطرق والكبارى المجاور، أو اعتصام، أو تظاهرة عند مجلس الوزراء، وبينه وبين المجلسين، أليس هذا تواجد بقربه؟؟، أراها تزايدا مبالغا فيه، ورفضناها فى اللجنة النوعية.
مادة (100)
وفى كل الأحوال، لمجلس النواب وحده الحق فى إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من "117 إلى 120".
مادة (103)
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين، لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن دور الانعقاد التالى، وبحد أقصى من 9 إلى6 أشهر.
مقترح آخر:
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر، أن يتأخر فى البت فيه على النحو الذى ينظمه القانون.
التعليق: (1) المجلس الثانى لن يبدأ عملا من الصفر، وإنما سيراجع عمل المجلس الأول، وينقحه، ومن ثم يجب تقييد المدة أو ترك تقديرها للقانون، لأن الصياغة تعنى إمكانية البت فى قانون من مجلس بعد المجلس الآخر بعامين.
مادة (105)
بعد رده إليه بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر، ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون فى نفس دور الانعقاد، إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية، ولم يقره المجلسان، أو أحدهما.
مادة (106)
لكل عضو من أعضاء البرلمان، أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
تعليق: نواب الوزراء أعضاء فى الحكومة، وهم مسئولون سياسيا أمام البرلمان، ويعينهم الرئيس، ويصدر بهم قرار جمهورى فيه تكليفات محددة فى إطار عمل الوزارة.
مادة (107)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
مادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم باقتراحات مكتوبة، إلى أى من مجلسى البرلمان، بشأن المسائل الواقعة فى اختصاصاتهما، وعلى المجلس أن يفحصها، ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة ينظمها القانون.
تعليق: ترك الحبل على غاربه يعنى إغراق البرلمان فى الرد على المقترحات، وترك التشريع خاصة مع الإلزام الدستورى بالرد.
الفرع الثانى: مجلس النواب
مادة (117) - مكرر
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
التعليق: دمجها فى مادة الموازنة العامة يعطى انطباعا، أن قانون الموازنة العامة يشملها، وهذا غير صحيح لأن لكل مؤسسة أو هيئة أو مجموعة منهم قانون، وهذا ما جرى به العمل فى الدساتير السابقة.
مادة (120) مكرر
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، (يراعى العدالة الاجتماعية)، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
تعليق: هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، وليس مكانه بالمطلق فى باب المقومات، لا يمكن أن يكون فرض الضرائب على الشعب من مقومات الدولة والمجتمع، وإذا كان يراد إضافة أن الضرائب تقوم على العدالة الاجتماعية فتضاف هنا.
مادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر، من تاريخ انتهاء السنة المالية،‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون، كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وملاحظاته على المجلس، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (123)
وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها.
مادة (124)
"حذف" ويكلف رئيس الجمهورية، رئيسا جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة، وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور، "لأنها تكرار لما هو منصوص عليه فى مادة 144".
مادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، ويتعين على الحكومة الرد.
حذف "لكل عضو فى البرلمان الحق فى الحصول على أى بيانات، أو معلومات تتعلق بأداء واجبه فى البرلمان".
التعليق: هذا حق مكفول للجميع وينظمه القانون وتركه على الغارب هنا، ربما يعنى تعارض مصالح مع سلطات ومؤسسات يجب تنظيم الحصول على معلوماتها وبياناتها بقانون.
مقترح: أرى ضم 125 و126 فى مادة واحدة، كما كان فى دستور 71 ونص مادته:
"لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق تقديم طلب ببيان عاجل أو توجيه استجوابات، إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة".
مادة (127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولرئيس الجمهورية فى حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة فى هذه الحالة وجوبا، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
التعليق: يجب إعطاء الرئيس ومعه القوى السياسية فرصة للتشاور قبل إسقاط الحكومة.
مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، و إذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته،
و فى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
التعليق: (1) حل مجلس حق أصيل للرئيس لأنه وبنص الدستور على "أن يرعى الحدود بين السلطات وهو هنا يضع رقبته تحت المقصلة، ومن ثم إلزامه بموافقة رؤساء الوزراء، وغرفتى البرلمان ثم يدفع هو الثمن شىء غريب وغير مفهوم.!!!!!!!!!!!
(2) كيف يمكن فى مصر ذات ال 90 مليون الآن فقط، وبعدد أحزاب جاوز الستين، أن تجرى انتخابات فى خلال 30 يوم؟؟؟ مدة 60 يوم استقرت، وهى مدة كافية ولازمة لكل القوى السياسية.
الفرع الثالث: مجلس الشيوخ
مادة (130)
حذف: "أو عشر عدد الأعضاء المنتخبين".
التعليق: كيف يمكن فى مجلس تشريعى، أن أعطى الرئيس قوة تصويتية ب10% لا شك تؤثر فى تمرير القوانين؟؟!!
مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
التعليق: اتفقت لجنة الموضوع على سن 40، لضمان أكبر قدر من الخبرة والحكمة فى الشيوخ.
مادة (133)
حذف: وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
التعليق: الشيوخ مجلس تشريعى منتخب.
حذف فقرة: "وعند غياب المجلسين،..الخ".
واستبدالها بمادة منفصلة فى صلاحيات الرئيس، لأن هذه تسمى لوائح الضرورة، وهى اختصاص أصيل للرئيس، ولا أدرى كيف تكون هنا وفى مجلس الشيوخ؟؟!!
و نص المادة من نظام الحكم هى:
يقوم رئيس الجمهورية، فى حالة وقف جلسات البرلمان، وإذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بدعوة البرلمان للانعقاد فى أقرب وقت ممكن، وفى حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير على مجلس الشيوخ، وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه القرارات على المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعرض فى أول اجتماع لمجلس النواب فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
مادة (133) مكرر
"يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة".
نص انتقالى:
"تسرى أحكام المادة المقترحة على رؤساء الجمهورية المنتهية، ولايتهم بعد إقرار الدستور فى الاستفتاء الشعبى".
التعليق: رؤساء الجمهورية خبرات كبيرة، لهم قواعد شعبية، يثرون العمل البرلمانى بخبراتهم.
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة (136)
حذف: خلال العشر السنوات السابقة على الترشح.
التعليق: الرئيس لا يجب مطلقا التشكيك فى ولاءه.
مادة (142)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، من حزب الأغلبية أو من الحزب القادر على تشكيل ائتلاف يحصل على الأغلبية فى مجلس النواب، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يسمى المجلس رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
التعليق: (1) المادة بصيغتها الأصلية تفترض سوء النية، وتؤدى إلى سوء عاقبة، ويجب مباشرة الدخول إلى قلب النظام المختلط الذى وافقنا عليه، وهو حكومة تعبر عن اختيار الشعب فى مجلس النواب.
(2) مرحلتان فقط كافيتان رغم أنى مقتنع أن تكليف حكومة من حزب أو ائتلاف الأغلبية كاف.
مادة (142) مكرر
يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء، ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، بناء على طلبه، ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.
تعليق: (1) كيف تغيب مادة توضح آلية تعيين و عزل أعضاء الحكومة؟؟!!
(2) وزراء الدفاع والخارجية والداخلية هم أدوات الرئيس فى اختصاصاته وهى الدفاع والأمن القومى والشئون الخارجية.
(3) وزير العدل يتعلق عمله بتيسير أمور السلطة القضائية والعدالة وهو اختصاص للرئيس فى مراعاة الحدود بين السلطات.
مادة (143)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس وزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.
التعليق: الرئيس والحكومة معا يضعان السياسة العامة ويشرفان على تنفيذها معا والنص الموجود يعطى إيحاء أن الحكومة تشترك فقط فى الإشراف على التنفيذ وأن الرئيس منفردا يضع هذه السياسة.
مادة (144)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، عدا ما يختص بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية للدولة، والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149، 150، 152، 153 من الدستور.
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو الكتابية، الحكومة، وأعضائها من المسئولية.
مادة (146)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من رئيس الوزراء والوزراء.
مادة (147)
لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا، يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان، وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
التعليق: جعلنا إلقاء البيان جوازى لخبرة ما حدث أيام مبارك، والبيان يجب أن يتضمن السياسة العامة و ليس حولها.
مادة (148)
حذف فقرة: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية" لأنها ذكرت فى 144.
"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما".
مادة (150)
"يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية".
مادة (151)
"يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ،..الخ".
تعليق: (1) الحكومة شىء و مجلس الوزراء شىء آخر.
(2) الرئيس مقيد بالعرض على النواب خلال أسبوع، وهو من يقدر بحكم مسئولياته الدستورية التى انتخب عليها ضرورة إعلان الطوارئ، ومن ثم لا يجب تقييده بموافقة الحكومة أيضا.
الفرع الثانى: الحكومة
مادة (158)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
مادة (162)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7 - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
تعليق: (1) الخطة العامة أشمل من الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
(2) ضبط عقد القروض بأحكام الدستور يعنى التقيد بإصدارها من خلال قوانين وإلا فالنص يعطى الحكومة حق الاقتراض بلا ضابط ولا رابط.
مادة (163)
"يتولى الوزير رسم سياسة الوزارة، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية، أو الكتابية الوزراء من المسئولية".
مادة (164)
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة، وكل وزير مسئول أمام المجلس عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
مادة (165)
"يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إلقاء بيان أمام.. إلخ".
مادة (166)
"يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين..الخ".
مادة (167)
"يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللوائح..الخ".
مادة (168)
"يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، لوائح الضبط".
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية
أرفض نظام المجلس الموسع للأسباب التالية:
بدلا من فرز المحليات كوادر للأحزاب سيكون لزاما على الأحزاب الدفع بكوادرها، وهى إجمالا قليلة إلى المحليات بعيدا عن المركز.
عندما ندرك أن إجمالى الكوادر الحزبية قليلة، إضافة إلى تدخل العصبية والقبلية والدين بصورة أكيدة فى مستويات انتخابات المحليات الصغرى وخاصة القرى، فسندرك أننا لن نفرز الأفضل، لا تعليما ولا خبرة ولا قدرة على القيادة.
إذا تصورنا أن لدينا مجلسا يدير فيه عدة بل عشرات الأشخاص، فكيف سيكون شكل وآلية اتخاذ القرار، وهل نحن تعلمنا الإدارة الفردية التى تقوم على وجود مستشارين لنسمح وفجأة بإدارة جماعية فى مستويات سياسية تحتاج خبرة العمل الفردى، قبل أن تتقن خبرة العمل الجماعى فى الإدارة.
كيف سيكون التعاون بين مجلس محلى قرية من الوفد أو غد الثورة مع مجلس محلى لقرية أخرى من الحرية والعدالة، يشتركان فى ترعة و مصرف واحد وخدمات مشتركة؟؟ وكيف سيكون التعاون بينهما وبين مجلس محلى مركز من حزب النور؟؟؟ّ!!! أرى باختصار أن الخدمات ستؤدى طبقا لانتماءات طالبى الخدمة الحزبية، وسيؤدى إلى تحزب الموظفين العموم، طبقا لاتجاه المصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة، وهذا سيكون قنبلة موقوتة ولا شك.
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية "نظام المجلسين"
الفرع الأول : التقسيم الإدارى المحلى للدولة "الوحدات الإدارية المحلية"
مادة (185)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة (186)
تتولى الوحدات الإدارية المحلية، كل فى نطاق اختصاصه، رعاية مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية، وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة، وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية، وتمكين هذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات، والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة (187)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (188)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.
مادة (189)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الفرع الثانى
المجالس الشعبية المحلية
مادة (190)
يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس شعبى محلى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة ثلاث سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (191)
يختص كل مجلس شعبى محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق وحدته الإدارية المحلية، وإقرار موازنتها وخطط التنمية بها، على النحو الذى ينظمه القانون، و يحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس، واختصاصاتها الأخرى، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.
مادة (192)
تخضع المجالس الشعبية المحلية فى تنظيم أدوار انعقادها السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها والفصل فى صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة بمجلس النواب.
مادة (193)
يراقب كل مجلس شعبى محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية التى يمثلها بوسائل الرقابة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب فى الدستور وبالقواعد والإجراءات ذاتها.
مادة (194)
رؤساء الوحدات المحلية مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لوحداتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا، بناء على طلب المجلس الشعبى للوحدة المحلية، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وللمحافظين ونوابهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
مادة (194)
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ أو أحد نوابه، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد، وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
مادة (195)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين، أو نوابهم وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
مادة (196)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ليستكمل مدة المجلس السابق.
الفرع الثالث
المجالس التنفيذية المحلية
مادة (197)
يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، يحدد القانون شروطه، واختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية، ويشترط فى المحافظين ونوابهم الشروط ذاتها الواجب توافرها فى عضو الحكومة.
مادة (198)
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته، ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام، والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة (199)
يعين رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، رؤساء المدن أو المراكز أو الأحياء أو القرى على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (200)
رئيس الوحدة الإدارية المحلية هو ممثل الدولة فى نطاق هذه الوحدة المحلية، وهو يرأس الأجهزة التنفيذية وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لها، ويعمل على حفظ الأمن والنظام العام بها.
مادة (196)
يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسها التنفيذى، وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بها، ويختص هذا المجلس بتوجيه وتنسيق الأعمال التنفيذية ومتابعتها، وإصدار القرارات الإدارية بشأنها وفقاً للقوانين.
ويبين القانون الاختصاصات الأخرى لهذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائها ونظام عملها وأوجه التنسيق بينها وعلاقاتها بالمجالس الشعبية المحلية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.