اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية    إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة    غرفة عمليات رئيسية و5 فرعية لمتابعة امتحانات النقل الثانوي بالوادي الجديد    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات    بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير منزل بغزة    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار    رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل وموعد انطلاق إذاعة "دراما FM"    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    الخطيب: سعداء بالشراكة الجديدة والجماهير الداعم الأكبر للأهلي    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» تستكمل مناقشة مسودة الدستور
نشر في محيط يوم 19 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين مناقشاتهم عند المادة 132 من مسودة الدستور حيث وافقوا على المواد من 115 إلى 123 كما هي بعد إرجاء مناقشة المادة 114 إلى جلسة الغد لحين الحديث عن حقوق العمال والفلاحين والتي تتعرض لها هذه المادة.

المادة 124 تنص:
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة «144» من الدستور.

واقترح الدكتور جمال جبريل، بعد كلمة "غائبا" إضافة عبارة "على النحو الوارد في نص المادة 142".، وإضافة كلمة المكلف إلى رئيس الوزراء.

وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي: وافق الأعضاء على أن يكون المنصب رئيس الوزراء، ووافق الأعضاء على المادة 124 كما هي بعد اختصارها.

المادة (125) تنص:
لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.ويتعين على الحكومة الرد، لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.

ووافق الأعضاء على المادة كما هي رغم الجدل الواسع الذي أثاره الأعضاء حول أحقية النواب في الحصول على المعلومات، إذ تساءلت الدكتورة منار الشوربجي كيف يستطيع النائب أن يقوم بدوره الرقابي بدون حق الحصول على المعلومات والبيانات، وهذه الفقرة تلزم الحكومة أن تقدم المعلومات ليقوم المجلس التشريعي بدوره الرقابي.

وقال المستشار محمد عبد السلام إن هذه مادة خطيرة، فالعضو له دور تشريعي ورقابي وقد يفتح له هذا المجال للمساس بمسائل تصل للأمن القومي، إذ يستطيع العضو أن يطلب بيانات من المخابرات والجيش والسلطة القضائية والتدخل في كل جهات الدولة بشكل مطلق، ولذا أرى إما تركها للقانون، أو تقييد حرية العضو.

وأشار القاضي ناجي دربالة إلى أن هناك سرية حسابات البنوك، وبالتالي أرى إلغاء هذه المادة بالكامل.

وقال المستشار نور الدين علي: "الأمر متعلق بالسلطة القضائية فلا يجوز استجواب الحكومة طالما الأمر معروض على القضاء، وما الداعي أن ينفرد عضو واحد بالبرلمان بهذا الحق".

وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إن هذا النص مهم جدا، لأن الحق في الحصول على معلومات هي تلك المعلومات التي تكون لها مصلحة مثل الدعوى لابد من وجود مصلحة، عضو يرغب في تجهيز سؤال أو استجواب ويريد الوصول إلى معلومات صحيحة ، هل سيعتمد على معلومات الصحف ويطلع عليها ومن ثم يقدم على الاستجواب، نحن ننشئ له مصلحة بحصوله على المعلومة، عدا ذلك لن يتمكن من ذلك، وللبرلمان وضع ذلك في اللائحة أو حذفها، القاعدة حاليا مخاطبة الرئيس ثم يخاطب الجهة المختصة ولها أن ترد أو لا، يتصل بعمله البرلماني.

ولدى اقتراح حذف الجزء الأول من المادة بالدستور باعتباره في لائحة المجلس رفضت الأغلبية ذلك وفضلت الإبقاء عليه.

بدوره قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه من الأفضل وضع قيد على هذا الحق لكن الدكتور فريد إسماعيل رأى أن من حق عضو مجلس الشعب الحصول على الأدلة والبيانات والمعلومات حتى يتسنى له تقديم الاستجوابات.

ولفت القاضي ناجي دربالة إلى أن المقصود بالمعلومات هو من الجهات الحكومية، وهذا قيد حيث إن الجهات الحكومية معروفة، وبذلك سيخرج منها السلطة القضائية والقطاع الخاص، ونضيف عبارة " على النحو الذي يبينه القانون" لحفظ حق النائب في الحصول على المعلومات وفي نفس الوقت حماية المعلومات للجهات الأخرى.

وقال المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية والمتحدث الإعلامي لها إن ما يتعلق بالأمن القومي يقرره مجلس الدفاع، وبالنسبة للقطاع الخاص ما يلزمه القانون بتقديمه.

ونبه الدكتور جمال جبريل إلى أن الدستور يكمل بعضه بعضا وبالتالي يجب ألا تقيد هذه الفقرة لأنه لو تدخل في القطاع الخاص يكون في معرض استجواب يتعلق بعملية فساد، وتكون متعلقة باستجواب وبأدوات رقابية، وأضاف أن كل الاستجوابات في النظام السابق كانت فارغة نظرا لعدم وجود هذا النص.

وقال الدكتور يونس مخيون إنه بناء على الممارسات السابقة فإن الاستجوابات تكون بمجهود شخصي من العضو والاستجواب يكون بتوجيه اتهام لرئيس الحكومة أو وزير ويجب أن يكون مبنيا على معلومات، وأقترح الإبقاء على المادة بلا قيود، وتقييدها بالأمن القومي أمر فضفاض.

وأبقى أعضاء الجمعية التأسيسية على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي:

مادة «126»:
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة كما هي.

مادة «127»:
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.

مادة «128»:
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.

مع وضع إضافة "أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة" بعد عبارة "رئيس مجلس الوزراء".

مادة «129»:
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسي مجلسي البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، أو لذات السبب الذي حل من أجله.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.

ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

فقد قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية.

وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده أرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل.

وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب.

ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب، كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة.

واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين.

مادة «131»:
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أنه الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل، ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره.

مادة «132»:
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.

اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
مواد متعلقة:
1. نقابة البحيرة تُطالب التأسيسية بنص «حصانة المحامين»
2. غدا.. «التأسيسية» تُناقش حقوق العمال والفلاحين بالدستور الجديد
3. بالتفاصيل.. مواد «مشروعات القوانين» التي أثارت الخلاف بالتأسيسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.