تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    جولات ميدانية مكثفة بنطاق المنصورة لضبط الأسواق وتحسين الخدمات في أعياد الربيع    بريطانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط أيا كانت الضغوط    شواطئ الإسماعيلية تستقبل رحلات من المحافظات في عطلة شم النسيم (فيديو وصور)    سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    أمل عمار: القيادة السياسية حريصة على استقرار الأسرة المصرية وحفظ حقوق جميع الأفراد    حزب الله: استهدفنا بالمسيرات ثكنة ليمان وتجمعا لجنود الاحتلال    فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة    "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري    أبرزها الأزمة مع اتحاد الكرة.. 3 ملفات على طاولة الأهلي في اجتماع عاجل يوم الأربعاء    رافينيا يقترب من مرافقة بعثة برشلونة إلى مدريد رغم الإصابة    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم    مصعب عبدالرؤوف: التوسع في الطاقة الشمسية وتحديث كفاءة الأجهزة مفتاح مضاعفة الإنتاج وخفض الاستهلاك    مصرع ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة والنيابة تأمر بحبس المتهمين    ضبط سائقين بالبحيرة عرضا حياة المواطنين للخطر    وظيفة وهمية تنتهي خلف القضبان.. سقوط نصّاب القليوبية    بين الكوميديا والبهجة الشعبية.. أجواء احتفالية شم النسيم لا تغيب عن السينما المصرية    بعد جولة مفاجئة بمستشفى الهلال.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية لأطقم التمريض    شوربة السي فود، بديل لذيذ وصحي للرنجة والفسيخ في شم النسيم    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس    البابا لاوُن الرابع عشر في الجزائر: رسالة مصالحة من "مقام الشهيد" تؤكد أن السلام ثمرة العدالة والمغفرة    رفع 1450 طن مخلفات، الجيزة تكثف حملات النظافة والتجميل في شم النسيم    الداخلية تضبط 14 طن رنجة وفسيخ غير صالحة في 3 محافظات    محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية    شم النسيم.. كيف بدأ أقدم عيد ربيعي من مصر القديمة إلى اليوم؟    ماجدة خير الله: مسلسل "اللعبة 5" بيطبط على روحك    الرعاية الصحية: انتشار مكثف للفرق الطبية بالحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والنوادي    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    بعد تناول الفسيخ، توجه لأقرب مستشفى حال ظهور هذه الأعراض عليك    صحة الإسكندرية تتيح خدمات الإرشاد والدعم النفسي بالوحدات الصحية    شاطئ اللؤلؤ بأبحر الشمالية فى جدة.. وجهة بحرية تجمع بين الجمال والأنشطة الترفيهية    جامعة القاهرة تستعرض جهود مركز الاستشارات والبحوث العمرانية وخطته الاستراتيجية    خروقات مستمرة.. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملف الجودة وتطوير الأداء المؤسسي واستعدادات الكليات المتقدمة للاعتماد    أنشطة تفاعلية وورش فنية ضمن جولة أتوبيس الفن الجميل بالمتحف القومي للحضارة    أبوك مات .. بقلم/ حمزة الشوابكة    بعد فقدان السماوي نقطتين أمام المصري، موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري    المباريات المتبقية ل سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم    السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك بالبحيرة (صور)    راشد الماجد يحيي حفلا في جدة 24 أبريل    وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع "باراسون" الهندية للأنظمة المتقدمة    التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا    هيئة الدواء تنفيذ أكثر من 1.280 تراخيص للمصانع والمنشآت الصيدلية    بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو دون أن يساندنا    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء "التأسيسية" يأجلون مناقشة المادة الخاصة بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان إلى الغد
نشر في البديل يوم 19 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم، الاثنين، مناقشاتهم حول المادة 132 من مسودة الدستور، أبدوا موافقتهم على المواد من 115 إلى 123 كما هي، بعد إرجاء مناقشة المادة 114 الخاصة بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان إلى جلسة الغد.
وجاء في المادة 124 أنه "يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.
ومن جانبه، اقترح الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إضافة عبارة " على النحو الوارد في نص المادة 142" بعد كلمة " غائبا"، وإضافة كلمة "المكلف" إلى رئيس الوزراء.
وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، " لقد وافق الأعضاء على أن يكون سم المنصب هو رئيس الوزراء، كما وافقوا على المادة 124 كما هي بعد اختصارها".
وأبقى الأعضاء على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي، مادة ( 126 ) "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه . مادة (128) إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. مع وضع إضافة " أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة" بعد عبارة " رئيس مجلس الوزراء".
أما المادة (129) فنصها "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
و قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية.
وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده يرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل.
وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب.
ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب. كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة.
واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين.
وجاء نص المادة (131) كما يلي "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة".
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة، "إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أن الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل. ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره".
وبشأن المادة 132 والتي نصها مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون. اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.