وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي علي أهمية دعم التهدئة وخفض التصعيد والحوار الوطني اليمني    مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات على يد ابنهما فى قنا    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    أشياء يحظر حملها داخل حقيبة السفر في المطارات    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    جولة صباحية لأهم الأخبار.. تنبيه عاجل للأرصاد وأنباء عن محاولة انقلاب على نائبة مادورو    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    نادي قضاة مصر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد    للتهنئة بالعيد.. البابا يستقبل وزيرة التضامن    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 21 - 08 - 2015

تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، مما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية فى بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية، تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهزة مخابرات ودول، الأمر الذى يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية، فى مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التى تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغى أن يكون منضبطاً وفقاً للدستور، ووفقاً للمواثيق الدولية بشأن معيارى شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برىء بموجب هذا القانون، ونلاحظ أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى ضوء المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات.
وقد تضمن القانون العديد من أوجه العوار الدستورى، فالفقرة الثانية من المادة السادسة والتى تضمنت مطعناً دستورياً حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة، وكذا المادة 35 والتى أعطت للمحكمة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعدٍ صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أى قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، كما أن الغرامة المالية كبيرة جداً وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضى فى النهاية إلى حبسهم، والمادة 29 حيث جاءت هذه المادة فضفاضة وقد تستخدم ضد أى شخص ينتقد الحكومة فى الفضاء الإلكترونى فالمادة بها خطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأى والمقالات دون ارتكابهم أعمالاً إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل فى إطار محاكمات الرأى، وكان يتعين ضبط الصياغة منعاً للتعسف حيال الرأى المعارض.
كما تضمن القانون العديد من القيود، ومنها المادة 37 والتى نصت على قيود غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضاً حال إدانتهم، ومن ذلك حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة، والإلزام بالإقامة فى مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات معينة، وحظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. ومما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية فى المحاكمات.
وبالنظر فى الباب الثانى: الأحكام الإجرائية نجد أنه وردت عبارات مطاطة فنجد كلمة «سلطة التحقيق» الواردة فى المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة ومن المقرر قانوناً أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصراً للنيابة العامة وقاضى التحقيق. كما تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وهذه المادة غير دستورية، لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التى تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التى يجوز اتخاذها وفقاً لقانون الطوارئ.
لقد ميز القانون بين ضحايا الإرهاب، حيث تمتد وثيقة التأمين للجنود والضباط، بينما لا يحصل ضحايا الإرهاب من المدنيين على تعويض مماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.