"الأعلى للجامعات" يعتمد قواعد التنسيق للحاصلين على الثانوية العامة    الفجر بالإسكندرية 4.11.. جدول مواقيت الصلاة فى محافظات مصر غدا الأحد 1 يونيو 2025    موجة الطقس السيئ تضرب 3 محافظات.. تقرير حكومي بالتفاصيل    "الصحة" تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى وموسم الإجازات    مواعيد إجازة المخابز في عيد الأضحى    مطالب برلمانية بدعم صناعات الحديد والصلب ومواجهة تحدياتها    "أوبك+" يواصل زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث بإضافة 411 ألف برميل يومياً    شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن بالمحافظات من بداية الموسم    محافظ أسيوط يستقبل وزير الرى لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة    إسرائيل منعت دخولهم.. وزراء خارجية عرب يؤجلون زيارتهم إلى الضفة    نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا    الرئيس السوري يزور الكويت غدًا الأحد    قرار من إنتر خلال مباراة باريس سان جيرمان بعد وفاة بيليجريني    "إنجاز تاريخي في سيتي".. مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف بالموسم بالدوري الإنجليزي (فيديو)    مصايف وهمية.. ضبط نصاب تأجير الوحدات السكنية بالمدن الساحلية    لعدم تركيب الملصق.. سحب 700 رخصة قيادة في 24 ساعة    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل هنا الزاهد والجمهور:"بتصغر مش بتكبر" (صور)    بصحبة النجوم..ريهام عبدالغفور تستعرض إطلالتها بزفاف أمينة خليل والجمهور يعلق (صور)    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    إعلام عبرى: إسرائيل لن تقبل بأن يشمل مقترح ويتكوف أى ضمانات لإنهاء الحرب    9 أخطاء قد يقع فيها الحاجّ أثناء أداء المناسك.. تعرف عليها من الأزهر للفتوى    وزير الصحة يتفقد مستشفى وادي النطرون.. وتوجيه بشأن مصابي الحوادث    للمرة الخامسة.. محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة التأمين الصحي بجديلة    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    طلب إحاطة حول أسباب غياب تحذيرات الأرصاد بشأن عاصفة الإسكندرية    «السكوت عن سرقتها خيانة».. بهاء حسني يرد على بيان جمعية المؤلفين والملحنين بعد أزمته مع حسين الجسمي    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز أجا ويصدر 7 توجيهات    الكنيسة تشارك في حملة صكوك الأضاحي بدمياط    إصابة طالب ومراقب ب تشنج عصبي وإعياء أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    محافظ المنوفية ووزير التعليم العالي يفتتحان مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق    القاصد وأبو ليمون يستقبلان وزير التعليم العالي خلال زيارته للمنوفية    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على بلدة "نوفوبيل" في منطقة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا    قطارات مخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى وطرح التذاكر يوم السفر    انطلاق التسجيل في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%    لازاريني: المجاعة في غزة يمكن وقفها إذا توفرت الإرادة السياسية    القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد مباشر في دوري سوبر السلة والموعد    حماس تحث دول العالم على تفعيل مقاطعة الاحتلال وعزله    وفد من جامعة بدر يزور منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)    طفل المرور بعد 5 سنوات.. يحطم رأس صديقه ب«عصا البيسبول»    تعرف على سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوى حتى الآن بوفاة حفيدها    «المشروع X».. العمق أم الإبهار؟    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    وزير الصحة يتوجه لمحافظتي البحيرة ومطروح لتفقد عددا من المنشآت الصحية    رحيل نجم جديد عن الأهلي    دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي (ردده الآن)    عاجل- أمطار غزيرة متواصلة.. محافظة الإسكندرية تتأهب لتداعيات حالة الطقس الجديدة    لويس إنريكي: أريد صناعة التاريخ مع سان جيرمان    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن    كهربا: إمام عاشور بكى لأجلي.. وأهدي الدوري لأمح الدولي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 21 - 08 - 2015

تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، مما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية فى بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية، تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهزة مخابرات ودول، الأمر الذى يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية، فى مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التى تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغى أن يكون منضبطاً وفقاً للدستور، ووفقاً للمواثيق الدولية بشأن معيارى شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برىء بموجب هذا القانون، ونلاحظ أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى ضوء المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات.
وقد تضمن القانون العديد من أوجه العوار الدستورى، فالفقرة الثانية من المادة السادسة والتى تضمنت مطعناً دستورياً حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة، وكذا المادة 35 والتى أعطت للمحكمة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعدٍ صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أى قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، كما أن الغرامة المالية كبيرة جداً وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضى فى النهاية إلى حبسهم، والمادة 29 حيث جاءت هذه المادة فضفاضة وقد تستخدم ضد أى شخص ينتقد الحكومة فى الفضاء الإلكترونى فالمادة بها خطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأى والمقالات دون ارتكابهم أعمالاً إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل فى إطار محاكمات الرأى، وكان يتعين ضبط الصياغة منعاً للتعسف حيال الرأى المعارض.
كما تضمن القانون العديد من القيود، ومنها المادة 37 والتى نصت على قيود غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضاً حال إدانتهم، ومن ذلك حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة، والإلزام بالإقامة فى مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات معينة، وحظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. ومما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية فى المحاكمات.
وبالنظر فى الباب الثانى: الأحكام الإجرائية نجد أنه وردت عبارات مطاطة فنجد كلمة «سلطة التحقيق» الواردة فى المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة ومن المقرر قانوناً أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصراً للنيابة العامة وقاضى التحقيق. كما تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وهذه المادة غير دستورية، لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التى تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التى يجوز اتخاذها وفقاً لقانون الطوارئ.
لقد ميز القانون بين ضحايا الإرهاب، حيث تمتد وثيقة التأمين للجنود والضباط، بينما لا يحصل ضحايا الإرهاب من المدنيين على تعويض مماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.