وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للسيارات في زيارة مفاجئة.. صور    لبنان: أيام وتنتهي المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة    وزير الخارجية: إجماع روسي إفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029    الأدلة الجنائية في غزة: التعرف على جثامين 101 شهيد من 345 سلمها الاحتلال    إحصائيات مثيرة لمباراة مصر وزيمبابوي قبل أمم أفريقيا 2025    رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    اكتشاف مقبرة ملكية غربي الأقصر ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية بالعالم    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين    ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة دوري المرتبط 2008    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة وإعلاءً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، "تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، ما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهز مخابرات ودول".
وأضافت "الأمر الذي يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية في مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التي تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغي أن يكون منضبطا وفقا للدستور، ووفقا للمواثيق الدولية بشأن معياري شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برئ بموجب هذا القانون، وعكفت المنظمة على دراسة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، في ضوء المادة (237) من الدستور التي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات".
وصفت المنظمة، المواد 6 و35 و29 و37 و53 و54 من قانون مكافحة الإرهاب، بالنصوص التي شابها عوار دستوري، وقالت "الفقرة الثانية من المادة السادسة تضمنت مطعنا دستوريا حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة".
وفقا للمادة 35، قالت المنظمة إن منح المحكمة حق وقف الصحفي عن العمل هو تعد صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أي قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فصلا عن أن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم".
أشارت المنظمة، إلى أن المادة 29 من القانون الجديد فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الإلكتروني، مضيفة "المادة بها خطورة بالغة على حرية الرأي والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأي والمقالات دون ارتكابهم أعمالا إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل في إطار محاكمات الرأي، وكان يتعين ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأي المعارض".
وتابعت "تضمنت المادة 37 قيودا غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضا حال إدانتهم ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، فضلا عن الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، ما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية في المحاكمات".
أوضحت المنظمة، أنه بالنظر في الباب الثاني: "الأحكام الإجرائية"، توجد عبارات مطاطة مثل "سلطة التحقيق"، الواردة في المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة، ومن المقرر قانونا أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق فقط، ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضي التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصرا للنيابة العامة وقاضي التحقيق.
وثالت "تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية (متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر)، وهذه المادة غير دستورية لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التي تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التي يجوز اتخاذها وفقا لقانون الطوارئ".
ورفضت المنظمة، ماجاء في القانون من عبارات فضفاضة التي تحتاج إلى ضبط الصياغة بعبارات، وألفاظ محددة اتباعا لأحكام المحكمة الدستورية التي تطلبت دقة الألفاظ المستخدمة في قانون العقوبات، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب"الإتفاق الجنائي" الذي قضي بعدم دستوريته في ثمانينات القرن الماضي "المادة 48 من قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.