التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة وإعلاءً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، "تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، ما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهز مخابرات ودول".
وأضافت "الأمر الذي يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية في مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التي تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغي أن يكون منضبطا وفقا للدستور، ووفقا للمواثيق الدولية بشأن معياري شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برئ بموجب هذا القانون، وعكفت المنظمة على دراسة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، في ضوء المادة (237) من الدستور التي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات".
وصفت المنظمة، المواد 6 و35 و29 و37 و53 و54 من قانون مكافحة الإرهاب، بالنصوص التي شابها عوار دستوري، وقالت "الفقرة الثانية من المادة السادسة تضمنت مطعنا دستوريا حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة".
وفقا للمادة 35، قالت المنظمة إن منح المحكمة حق وقف الصحفي عن العمل هو تعد صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أي قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فصلا عن أن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم".
أشارت المنظمة، إلى أن المادة 29 من القانون الجديد فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الإلكتروني، مضيفة "المادة بها خطورة بالغة على حرية الرأي والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأي والمقالات دون ارتكابهم أعمالا إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل في إطار محاكمات الرأي، وكان يتعين ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأي المعارض".
وتابعت "تضمنت المادة 37 قيودا غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضا حال إدانتهم ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، فضلا عن الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، ما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية في المحاكمات".
أوضحت المنظمة، أنه بالنظر في الباب الثاني: "الأحكام الإجرائية"، توجد عبارات مطاطة مثل "سلطة التحقيق"، الواردة في المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة، ومن المقرر قانونا أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق فقط، ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضي التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصرا للنيابة العامة وقاضي التحقيق.
وثالت "تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية (متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر)، وهذه المادة غير دستورية لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التي تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التي يجوز اتخاذها وفقا لقانون الطوارئ".
ورفضت المنظمة، ماجاء في القانون من عبارات فضفاضة التي تحتاج إلى ضبط الصياغة بعبارات، وألفاظ محددة اتباعا لأحكام المحكمة الدستورية التي تطلبت دقة الألفاظ المستخدمة في قانون العقوبات، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب"الإتفاق الجنائي" الذي قضي بعدم دستوريته في ثمانينات القرن الماضي "المادة 48 من قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.