البنك المركزي يطلق مبادرة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج    سياسيون ونواب: احتفالية «وطن السلام» تعكس قوة مصر الناعمة.. وغزة جزء استراتيجي من الهوية العربية    السفير بسام راضي يستقبل فى روما الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    يلا كووورة.. تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني اليوم    تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي    الهلال يعلن تطورات إصابة الدوسري    حالة الطقس غدًا الاثنين 27 أكتوبر 2025.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة ل10    تطورات جديدة في واقعة سرقة متحف اللوفر: توقيف مشتبهين ومحاولة هروب إلى الجزائر    افتتاح المتحف المصري الكبير: إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص    جامعة سوهاج تطلق ندوة لتعريف منسوبي الجامعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة    رفض طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية لأعضائها في التحول الرقمي    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    وزير الصحة: إنشاء مركز إسعاف متكامل وتطوير مستشفى التأمين الصحي بقنا    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يناقشان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    أموال المخدرات.. حبس المتهم بقتل زوجته بتعذيبها وصعقها بالكهرباء في الإسكندرية    تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة 15 ديسمبر    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تفاصيل صادمة في واقعة المتهم بتعذيب زوجته.. و11 قرارًا لمجلس جامعة برج العرب    محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائب الرئيس الفلسطيني مهام الرئيس «حال شغور المنصب»    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    لتطوير برامج اللغة العربية.. "الشارقة للتراث" يعزّز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشيجيانغ الصينية    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    قبل الكلاسيكو.. القلق يسيطر على معسكر برشلونة بسبب يامال    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    محافظ الجيزة: صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    وزير المالية: «بنشتغل عند الناس.. وهدفنا تحسين حياتهم للأفضل»    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بحفل كامل العدد.. صابر الرباعي وسوما يقدمان ليلة طربية في ختام مهرجان الموسيقى العربية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 21 - 08 - 2015

تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، مما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية فى بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية، تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهزة مخابرات ودول، الأمر الذى يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية، فى مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التى تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغى أن يكون منضبطاً وفقاً للدستور، ووفقاً للمواثيق الدولية بشأن معيارى شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برىء بموجب هذا القانون، ونلاحظ أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى ضوء المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات.
وقد تضمن القانون العديد من أوجه العوار الدستورى، فالفقرة الثانية من المادة السادسة والتى تضمنت مطعناً دستورياً حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة، وكذا المادة 35 والتى أعطت للمحكمة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعدٍ صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أى قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، كما أن الغرامة المالية كبيرة جداً وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضى فى النهاية إلى حبسهم، والمادة 29 حيث جاءت هذه المادة فضفاضة وقد تستخدم ضد أى شخص ينتقد الحكومة فى الفضاء الإلكترونى فالمادة بها خطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأى والمقالات دون ارتكابهم أعمالاً إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل فى إطار محاكمات الرأى، وكان يتعين ضبط الصياغة منعاً للتعسف حيال الرأى المعارض.
كما تضمن القانون العديد من القيود، ومنها المادة 37 والتى نصت على قيود غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضاً حال إدانتهم، ومن ذلك حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة، والإلزام بالإقامة فى مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات معينة، وحظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. ومما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية فى المحاكمات.
وبالنظر فى الباب الثانى: الأحكام الإجرائية نجد أنه وردت عبارات مطاطة فنجد كلمة «سلطة التحقيق» الواردة فى المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة ومن المقرر قانوناً أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصراً للنيابة العامة وقاضى التحقيق. كما تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وهذه المادة غير دستورية، لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التى تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التى يجوز اتخاذها وفقاً لقانون الطوارئ.
لقد ميز القانون بين ضحايا الإرهاب، حيث تمتد وثيقة التأمين للجنود والضباط، بينما لا يحصل ضحايا الإرهاب من المدنيين على تعويض مماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.