كوريا الشمالية: الولايات المتحدة استخدمت ذريعة الأمن القومي للتعدي على سيادة الدول    «تألق أمام العين الإماراتي».. جوارديولا يكشف سرا عن نجم مانشستر سيتي    «ثغرة أم المعارك».. كيف خسر الأهلي سلاحه الفتاك بسبب ريبيرو؟ (تحليل)    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بقضية الطفل ياسين في البحيرة    أحمد مجدي يصر على الصلح مع أسماء أبواليزيد في الحلقة ال 8 من «فات الميعاد» (تفاصيل)    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 يقفز عالميًا بعد هجمات الولايات المتحدة على إيران    سعر الذهب اليوم الإثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض الكبير عالميًا    مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس.. استعلم فور ظهورها    الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    هاني شاكر يلتقي «جمهور البالون» 18 يوليو المقبل    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وسائل إعلام إيرانية: عراقجي يؤكد مناقشة التحديات والتهديدات المشتركة مع بوتين    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    غرق شابان في بركة زراعية على طريق شرق العوينات في الوادي الجديد    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر ملاحظات مجلس الدولة على قانوني «مكافحة الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 04 - 2014

سريان الأحكام الإجرائية لعام واحد فقط وتجديده بأغلبية مجلس النواب.. والاحتجاز 72 ساعة مخالف للدستور
التدابير الاستثنائية المتاحة للرئيس لا تشمل الضبط والتفتيش والاحتجاز.. والسماح بتسجيل المكالمات لمدة 30 يومًا فقط
إلغاء عقوبتي حظر العمل واستخدام وسائل الاتصال.. والمطالبة بوضع حدود قصوى لمدة السجن
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من مراجعة القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الحكومة.
وأوصى قسم التشريع بضم مشروعي تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية.
وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق»: إن القسم أوصى بأن يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقًا للمادة 237 من الدستور، التي نصت على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق والحريات العامة» على ألا يجوز مد العمل بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب القادم.
وأبلغ القسم الحكومة بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص «جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم»، حيث نص الدستور في المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائي لأكثر من 24 ساعة.
كما رأى القسم تعديل المادة 15 من هذا القانون والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث «يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها»، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك.
ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًّا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
ووضع القسم تنظيمًا خاصًّا للمادة الثامنة التي «تتيح لمأموري الضبط القضائي استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها»، بحيث يسري إذن النيابة لمدة 30 يومًا فقط، ولا يجوز مده إلا بإذن خاص من النيابة.
ولفت مصدر قضائي رفيع المستوى إلى أن هذا النص يتيح تسريع إجراءات ضبط الجرائم والوقاية منها دون الحاجة للجوء إلى القاضي الجزئي لاستصدار هذه الأوامر، ودون الإسراف في مدتها بما يهدد حرية الأشخاص.
وفي مشروع تعديلات قانون العقوبات، طلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح «الجماعة الإرهابية» نظرًا لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها، ورأى أيضًا ضرورة ضبط تجريم استخدام وسائل القوة، لأن الجريمة تقع عند استخدام القوة بحد ذاتها وليس مجرد استخدام وسائلها، وكذلك ضرورة عدم تجريم الترويج لأفكار مخالفة للدستور طالما لم تحرض على استخدام العنف والقوة والتهديد.
وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدي على منفذي القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتي نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرر «ب» التي تنص على «الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال» أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًّا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
ورأى القسم إلغاء عقوبتين من التي تنص المادة 88 مكرر «د» على جواز أن توقعها المحكمة كعقوبات إضافية على جرائم الإرهاب حسب تقديرها، وهما عقوبتا «حظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها»، بينما أيد الإبقاء على 6 عقوبات أخرى هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيًّا، وحظر الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة، وحظر التردد على أماكن معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله لمدة مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات عدا إبعاد الأجنبي.
وقال المصدر القضائي: إن هذه العقوبات منصوص على بعضها في القوانين المصرية، وتوجد عقوبات مماثلة لها وأغلظ في التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة الإرهاب، والقانونين الفرنسي والإنجليزي للغرض ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.