ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    زيلينسكي يقترح استفتاء شعبياً حول الأراضي الشرقية في أوكرانيا    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «مكافحة الإرهاب» يقترب من «ساعة الحسم»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 24 - 03 - 2014

يبدأ اليوم «الاثنين» قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى مراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرسل إليه من مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد جميل ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: إن من أهم مواد القانون المادة 86 مكرر منه، وتنص على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.
ومن المواد المهمة أيضاً المادة 87 التى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.
والمادة 88 تتضمن عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوى أو برى أو مائى أو المنصات الثابتة فى قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص.
وتنص المادة 88 مكرر على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شىء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرر «أ» على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.
وتنص المادة 88 مكرر «ب» على جواز أن تقضى المحكمة فى جميع الأحوال التى تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضى أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذى تتبعه الجهة التى قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب.
وتسمح المادة 88 مكررا «د» للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها هى: إبعاد الأجنبى عن البلاد نهائياً وحظر الإقامة فى مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل فى أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هى 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبى.
ويجوز للمحكمة أيضاً فى حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفى من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أى سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع، سواء كانت من شخص أو هيئة فى الخارج أو الداخل فى سبيل تحقيق الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.