محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ المنوفية يحيل نائب رئيس حي غرب شبين الكوم للتحقيق ويغلق محلًا مخالفًا    محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتابعان تنفيذ قرار غلق المحال العامة    خبير اقتصادي: الدولار ارتفع 15% منذ بدء الحرب وإجراءات الترشيد تقلل العجز في الموازنة    محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات (فيديو)    محافظ الدقهلية ينعي والدة وزير الصناعة ويقدم خالص العزاء والمواساة    سفير تركيا يهنئ نبيل فهمي على اعتماد ترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية    روبرت دى نيرو وجاين فوندا.. نجوم هوليوود يقودون مظاهرات "لا ملوك" ضد ترامب    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    الأرصاد: الأربعاء ذروة الأمطار.. وقرار تعطيل الدراسة مسئولية المحافظين لا الهيئة    مصرع طالب غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالبحيرة    محمد هاشم يكتب: سقوط الإرهابي الهارب.. رسالة وفاء للشهداء    محافظ الجيزة يتفقد التزام المحال بقرار الغلق ببولاق والعمرانية والهرم والدقي    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة بقنا    وفاة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر عن عمر يناهز 68 عامًا.. وتشييع جنازتها اليوم الإثنين بشبرا مصر    باكستان تعبر عن تقديرها لمساهمات مصر وتركيا لتحقيق التهدئة بالمنطقة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع تصنيع أسلحة وصواريخ في إيران.. 5 جرحى فى هجوم أمريكى إسرائيلى على كرج غرب طهران.. العراق يحبط محاولة إطلاق صواريخ كاتيوشا من كركوك    رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة ل الأهلي    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    مصدر من اتحاد كرة السلة ل في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة لضبط مواعيد غلق المحال وإزالة الإشغالات    إعلام إسرائيلي: هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف إيلات    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    سفير أمريكا فى إسرائيل: منع الشرطة الإسرائيلية كاردينال الكنسية الكاثوليكية من دخول الكنيسة يصعب تبريره    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    وزارة الثقافة تكرّم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية    حملة مكبرة على الكافيهات وقاعات الأفراح في سمالوط بالمنيا لمتابعة تنفيذ الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    أحمد موسى يكشف مفاجآت حول الإرهابي علي عبد الونيس وأين تلقى تدريبه    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    أسرة عبد الحليم حافظ في استقبال أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق    تحرير 918 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش مشروعي مكافحة الإرهاب
نشر في صدى البلد يوم 23 - 03 - 2014

أرسل مجلس الوزراء مشروعين لقانون أعدهما مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب الى قسم التشريع بمجلس الدولة حيث ينص المشروع الأول على تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ارتكاب الجرائم الإرهابية، بينما ينظم المشروع الثانى إجراءات تعقب هذه الجرائم وسلطات مأمورى الضبط القضائى بشأنها.
جاء نص التعديلات التى تضمنت إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ، لكن بتنظيم وقتى مختلف، حيث تبيح لرئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، إذا قام خطر جريمة إرهابية أو إذا قامت حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، مع جواز أن تتخذ هذه الإجراءات بأوامر شفوية، يجب أن تعزز بقرار كتابى خلال 8 أيام".
وتلزم المادة 15 الرئيس بعرض هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب.
بينما تنص المادة 86 مكرراً من المشروع الأول على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.
وتنص المادة 87 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.
وتنظم المادة 88 عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوى أو برى أو مائى أو المنصات الثابتة فى قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل موت شخص.
وتنص المادة 88 مكرراً على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شىء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرراً "أ" على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.
وتنص المادة 88 مكرراً "ب" على جواز أن تقضى المحكمة فى جميع الأحوال التى تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضى أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذى تتبعه الجهة التى قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب.
وتسمح المادة 88 مكرراً "د" للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها هى: إبعاد الأجنبى عن البلاد نهائياً وحظر الإقامة فى مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل فى أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هى 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبى.
ويجوز للمحكمة أيضاً فى حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفى من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أى سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع، سواء كانت من شخص أو هيئة فى الخارج أو الداخل فى سبيل تحقيق الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكترونى تابع لجهة أمنية أو قضائية.
أما المشروع الثانى فهو يحمل اسم "الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى"، ويوسع سلطة التحقيق والاستدلال لمأمورى الضبط القضائى المختصين بمتابعة جرائم الإرهاب التى لم تنظم إجراءاتها فى قانون الإجراءات الجنائية العادية.
وتنص المادة الثانية على أن يكون لمأمور الضبط القضائى المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز لمأمور الضبط القضائى أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاضٍ بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز هذه ضمن مدة الحبس الاحتياطى، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم فى الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، ويجب عليه أيضاً خلال مدة الاحتجاز تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لتقوم باستجوابه خلال 48 ساعة من تاريخ عرضه والتى لها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وبموجب المادة 7 فإنه يجوز فى الأحوال التى يمكن فيها القبض أو الاحتجاز أو الحبس الاحتياطى لمرتكبى جرائم الإرهاب، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.
وتتيح المادة 8 لمأمور الضبط أيضاً "استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها"، وهى مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكى الذى صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وتنص المادة 5 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى مدد الحبس الاحتياطى، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى كل مرة 15 يوماً، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية.
وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل فى التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.