بالأعلام والممرات الشرفية والأغاني الوطنية، مدارس الدقهلية تحتفل بالذكرى ال 52 لنصر أكتوبر (صور)    مصطفى شعبان ينعى أحمد عمر هاشم: ترك سيرة عطرة وميراثا من الحكمة والعطاء والاعتدال    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    «التضامن» تشارك في فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» بدبي    تحديد 7 أماكن لإجراء الكشف الطبي والتحاليل لمرشحي النواب بالقليوبية (تفاصيل)    اتحاد المستثمرين: تراجع الفائدة 6.25% يدفع الأموال نحو الاستثمار الصناعي    الأحمر يبدأ من 146 جنيهًا، أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن    رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي إلى 12%    توقعات بارتفاع كبير فى أسعار الحديد والأسمنت مع بداية العام 2026    «عبدالعاطي» يستعرض مع وزيرة خارجية سلوفينيا الجهود المصرية المتواصلة للتوصل لوقف الحرب في غزة    ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. أسهم مؤشر الشريعة الأكثر ارتفاعًا    محافظ الشرقية ناعيًا الدكتور أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين    «أونروا»: حان وقت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة    نائب رئيس الحزب الناصري: اقتحامات الأقصى المتكررة محاولة لطمس الهوية الفلسطينية    محاولة تفجير السفارة الأمريكية فى فنزويلا بشحنة ناسفة، الرئيس مادورو كشف التفاصيل    أبرز المعلومات عن ملعب العربي الزوالي قبل مباراة مصر ضد جيبوتي    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا «صور»    تجديد حبس سائق دهس معلمة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة    ب«تكسير سيارته».. تفاصيل مشاجرة عصام صاصا مطرب المهرجانات مع جاردات بملهى ليلي    ضبط 300 قضية اتجار في المخدرات و80 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    هل يعود الصيف؟.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-10-2025 وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد    سفير الكويت بالقاهرة: فوز العناني باليونسكو تقديرًا لدور مصر وعطائها الثقافي العريق    نفاد جميع تذاكر أفلام أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    يقترب من 20 مليون جنيه.. «فيها إيه يعني» يتصدر شباك تذاكر السينما في 6 أيام    نعيمة عاكف، حكاية فنانة من شارع محمد علي إلى العالمية وهذا سبب لجوئها إلى عملية تجميل    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    عودة العمل بمركز الفنون في الإسماعيلية بعد سنوات من الركود    كوثر محمود: الموافقة على تولي التمريض المناصب الإشرافية بالمؤسسات الصحية قرار تاريخي    نقيب التمريض: قرار وزير الصحة بتولي أعضاء هيئة التمريض العالي للمناصب الإشرافية «تاريخي»    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين تلاميذ المدارس بسوهاج    طب قصر العيني تنظم ورشة عمل حول قياس التنفس (صور)    ضبط بؤرة مخدرات فى السويس بحوزتها سموم ب180 مليون جنيه    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    رئيس جزب الجبهة الوطنية: لم نعد بأي شيء.. ولن نستطيع إرضاء كل الطامحين    رودريجو يكشف أسرار علاقته بمودريتش وتطوره تحت قيادة أنشيلوتي    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    جلسة استماع جديدة للزمالك فى شكوى زيزو الأسبوع المقبل    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال    فتح التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن:: الراحل أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    اجتماع تنسيقى عربى روسى على مستوى السفراء تحضيرا للقمة المشتركة    كايسيدو نجم تشيلسى يتوج بجائزة لاعب الأسبوع فى الدوري الإنجليزي    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    وزير العمل: شكل الاستقالة الجديد يحمي العامل وصاحب العمل ولن تقبل إلا في هذه الحالة    صحة المنوفية: استقرار حالات طلاب التسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى    وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الأرز يمثل تحديًا إستراتيجيًا لكل دول القارة الإفريقية    صور الأقمار الصناعية ترصد أجواء خريفية.. وسحب منخفضة شمال البلاد والقاهرة الكبرى    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    مصر بين الحرب والسلام.. عامان من الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة نيران غزة    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مشروعي قانوني الحكومة لمكافحة «الإرهاب».. تعديلات في العقوبات لإعدام مؤسسي الجماعات «الإرهابية»
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 03 - 2014

حصلت "الشروق" على نص مشروعي القانونين اللذين أعدهما مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب، ويدخل المشروع الأول تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ارتكاب الجرائم الإرهابية، بينما ينظم المشروع الثاني إجراءات تعقب هذه الجرائم وسلطات مأموري الضبط القضائي بشأنها.
ويعكف حالياً قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مراجعة هذين المشروعين، اللذين يشابهان في محتواهما إلى حد كبير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كانت قد أعدته وزارة العدل وانفردت "الشروق" بنشره في يناير الماضي.
وتتضمن المادة 15 من المشروع الثاني إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ لكن بتنظيم وقتي مختلف، حيث تبيح لرئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها" إذا قام خطر جريمة إرهابية أو إذا قامت حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، مع جواز أن تتخذ هذه الإجراءات بأوامر شفوية، يجب أن تعزز بقرار كتابي خلال 8 أيام.
وتلزم المادة الرئيس بعرض هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب.
بينما تنص المادة 86 مكرراً من المشروع الأول على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.
وتنص المادة 87 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.
وتنظم المادة 88 عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي أو المنصات الثابتة في قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل موت شخص.
وتنص المادة 88 مكرراً على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شيء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرراً "أ" على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.
وتنص المادة 88 مكرراً "ب" على جواز أن تقضي المحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب.
وتسمح المادة 88 مكرراً "د" للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائياً وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هي 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبي.
ويجوز للمحكمة أيضاً في حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفي من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أي سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع سواء كانت من شخص أو هيئة في الخارج أو الداخل في سبيل تحقيق الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكتروني تابع لجهة أمنية أو قضائية.
أما المشروع الثاني فهو يحمل اسم "الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي" ويوسع سلطة التحقيق والاستدلال لمأموري الضبط القضائي المختصين بمتابعة جرائم الإرهاب التي لم تنظم إجراءاتها في قانون الإجراءات الجنائية العادية.
وتنص المادة الثانية على أن يكون لمأمور الضبط القضائي المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاض بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز هذه ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، ويجب عليه أيضاً خلال مدة الاحتجاز تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لتقوم باستجوابه خلال 48 ساعة من تاريخ عرضه والتي لها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وبموجب المادة 7 فإنه يجوز في الأحوال التي يمكن فيها القبض أو الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي لمرتكبي جرائم الإرهاب، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.
وتتيح المادة 8 لمأمور الضبط أيضاً "استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنوعها" وهي مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وتنص المادة 5 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لقاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر في مدد الحبس الاحتياطي، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة 15 يوماً، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.
وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.
وبموجب المادة 10 فإنه سيتم تخصيص دائرة أو أكثر في محاكم الجنايات يكون رئيسها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف تفصل في جرائم الإرهاب والجنايات المرتبطة بها، كما تشكل دوائر مختصة في المحاكم الجزئية لنظر الجنح المرتبطة بهذه الجرائم، وتؤلف هذه الدوائر من 3 قضاة بالمحاكم الابتدائية أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة، وتؤلف الدوائر الاستئنافية من 3 قضاة بمحاكم الاستئناف أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس، ويفصل في هذه القضايا جميعاً على وجه السرعة.
وتنص المادة 12 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها على المتهمين بارتكابها بمضي المدة".
وبموجب المادة 13 يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بالاطلاع على حسابات المتهمين البنكية والمعاملات المرتبطة بها، وتجيز المادة 14 للنيابة المختصة أن تأمر بغلق المقار أو الأماكن أو المساكن أو محال الإيواء وما في حكمها ارتباطاً بالجريمة الإرهابية، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في هذه المواقع في حكم الأشياء المحجوز عليها لحين الفصل نهائياً في الدعوى.
وتلزم المادة 16 الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل لتغطية جميع الأخطاء الناجمة عن العمليات الإرهابية التي تصيب أفراد قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب أثناء تصديها للجرائم.
وتنظم المواد من 17 إلى 23 التعاون الجنائي الدولي في مواجهة الإرهاب، بحيث تتبادل الجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية التعاون القضائي لمواجهتها بالمعلومات والإنابات وتسليم الأشخاص واسترداد الأموال، ويجوز للجهات القضائية المصرية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية بتجميد أو ضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب وعائداتها، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب التي تكون مصر طرفاً فيها، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.