بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء    نائبا وزير المالية في اليوم العالمي للجمارك: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي    إجراء عاجل من الحكومة لكشف سرقات الكهرباء في المحافظات: الحق نفسك    أساطيل أمريكية وضغوط متزايدة على طهران، إعلام إسرائيلي: ترامب يحتفظ بلحظة الصفر لضرب إيران    إعلام إسرائيلي: عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بعبور معبر رفح لا يزال قيد النقاش    مواجهة شرسة الليلة بين سيراميكا والمصري في الدوري    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    السيطرة على حريقين داخل منزل بأوسيم وشقة بالهرم دون إصابات    اجواء مائله للبروده.... حالة الطقس اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى المنيا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    حبس عاطلين بتهمة سرقة مواسير التكييفات من عقار بمدينة نصر    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مشروعي قانوني الحكومة لمكافحة «الإرهاب».. تعديلات في العقوبات لإعدام مؤسسي الجماعات «الإرهابية»
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 03 - 2014

حصلت "الشروق" على نص مشروعي القانونين اللذين أعدهما مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب، ويدخل المشروع الأول تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ارتكاب الجرائم الإرهابية، بينما ينظم المشروع الثاني إجراءات تعقب هذه الجرائم وسلطات مأموري الضبط القضائي بشأنها.
ويعكف حالياً قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مراجعة هذين المشروعين، اللذين يشابهان في محتواهما إلى حد كبير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كانت قد أعدته وزارة العدل وانفردت "الشروق" بنشره في يناير الماضي.
وتتضمن المادة 15 من المشروع الثاني إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ لكن بتنظيم وقتي مختلف، حيث تبيح لرئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها" إذا قام خطر جريمة إرهابية أو إذا قامت حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، مع جواز أن تتخذ هذه الإجراءات بأوامر شفوية، يجب أن تعزز بقرار كتابي خلال 8 أيام.
وتلزم المادة الرئيس بعرض هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب.
بينما تنص المادة 86 مكرراً من المشروع الأول على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.
وتنص المادة 87 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.
وتنظم المادة 88 عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي أو المنصات الثابتة في قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل موت شخص.
وتنص المادة 88 مكرراً على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شيء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرراً "أ" على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.
وتنص المادة 88 مكرراً "ب" على جواز أن تقضي المحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب.
وتسمح المادة 88 مكرراً "د" للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائياً وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هي 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبي.
ويجوز للمحكمة أيضاً في حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفي من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أي سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع سواء كانت من شخص أو هيئة في الخارج أو الداخل في سبيل تحقيق الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكتروني تابع لجهة أمنية أو قضائية.
أما المشروع الثاني فهو يحمل اسم "الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي" ويوسع سلطة التحقيق والاستدلال لمأموري الضبط القضائي المختصين بمتابعة جرائم الإرهاب التي لم تنظم إجراءاتها في قانون الإجراءات الجنائية العادية.
وتنص المادة الثانية على أن يكون لمأمور الضبط القضائي المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاض بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز هذه ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، ويجب عليه أيضاً خلال مدة الاحتجاز تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لتقوم باستجوابه خلال 48 ساعة من تاريخ عرضه والتي لها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وبموجب المادة 7 فإنه يجوز في الأحوال التي يمكن فيها القبض أو الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي لمرتكبي جرائم الإرهاب، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.
وتتيح المادة 8 لمأمور الضبط أيضاً "استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنوعها" وهي مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وتنص المادة 5 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لقاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر في مدد الحبس الاحتياطي، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة 15 يوماً، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.
وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.
وبموجب المادة 10 فإنه سيتم تخصيص دائرة أو أكثر في محاكم الجنايات يكون رئيسها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف تفصل في جرائم الإرهاب والجنايات المرتبطة بها، كما تشكل دوائر مختصة في المحاكم الجزئية لنظر الجنح المرتبطة بهذه الجرائم، وتؤلف هذه الدوائر من 3 قضاة بالمحاكم الابتدائية أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة، وتؤلف الدوائر الاستئنافية من 3 قضاة بمحاكم الاستئناف أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس، ويفصل في هذه القضايا جميعاً على وجه السرعة.
وتنص المادة 12 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها على المتهمين بارتكابها بمضي المدة".
وبموجب المادة 13 يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بالاطلاع على حسابات المتهمين البنكية والمعاملات المرتبطة بها، وتجيز المادة 14 للنيابة المختصة أن تأمر بغلق المقار أو الأماكن أو المساكن أو محال الإيواء وما في حكمها ارتباطاً بالجريمة الإرهابية، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في هذه المواقع في حكم الأشياء المحجوز عليها لحين الفصل نهائياً في الدعوى.
وتلزم المادة 16 الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل لتغطية جميع الأخطاء الناجمة عن العمليات الإرهابية التي تصيب أفراد قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب أثناء تصديها للجرائم.
وتنظم المواد من 17 إلى 23 التعاون الجنائي الدولي في مواجهة الإرهاب، بحيث تتبادل الجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية التعاون القضائي لمواجهتها بالمعلومات والإنابات وتسليم الأشخاص واسترداد الأموال، ويجوز للجهات القضائية المصرية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية بتجميد أو ضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب وعائداتها، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب التي تكون مصر طرفاً فيها، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.