تنفرد «الوطن» بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة. وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون: الفصل الرابع تأديب الصحفى والإعلامى مادة 31: تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانونى كل من النقابتين وفى ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى. مادة 32: تتشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة النقيب أو من ينيبه من أقدم عضوين من المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة. مادة 33: تتولى اللجنة المذكورة فى المادة السابقة فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهنى، أو تقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكى، أو إساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام، وللجنة أن تحيل الشكوى إلى عضو من أعضائها أو أكثر، لفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، تقرر على ضوئها - بأغلبية الأصوات - التوصية إما بحفظ الشكوى، أو بإحالتها إلى مجلس التأديب.. وترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. مادة 34: يحيل النقيب بعد العرض على مجلس النقابة العضو الذى يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك. مادة 35: تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو التالى: (أ) وكيل النقابة-رئيساً (ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص-عضواً (ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال-عضواً وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية. مادة 36: تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو التالى: (أ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيداً بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضواً فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة. (ب) عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين أو الإعلاميين. (ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص. وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية. مادة 37: يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها فى قانون النقابة. مادة 38: مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفى أو الإعلامى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى النقابة المعنية فى حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.