انفردت جريدة "الوطن"، اليوم، بنشر مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُعد من وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي؛ لمناقشته مع الجهات المختصة. ونصت المادة "19"، على أن في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات. وقال اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، تحليلا للمادة، إن الكيان الإرهابي لا يعاقب جنائيًا لوجود مجرم في صفوفه، مشيرًا إلى أن الجماعة ككل تعاقب لدعمها وتشجيعها على إحداث الجرم. وأوضح عبدالحميد، في تصريح ل"الوطن"، أن المسؤولية الجماعية على الجماعة تأتي في إطار التعويض عن إحداث عاهة، أو تلفيات، أو تكدير صفة الأمن العام، مضيفًا أن "طالما لم ترتكب الجماعة أو الكيان بنفسه هذا الجرم الإرهابي، فيصح قانونًا عدم جزاؤها". ووصف الخبير الأمني، العقوبة على الإرهابي الذي ارتكب الجرم أنها "في محلها"، مؤكداً أن العبرة ليست بالتشريع نفسه، لكنها بما ينتجه هذا التشريع وإمكانية تطبيقه.