رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 165 طالبًا وطالبة من المحبوسين لاختراقهم قانون التظاهر، آملة في أن يشمل قرارات العفو باقي المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 257 لسنة 2015، صادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 16 يونيو، بالإفراج عن 165 طالبًا وطالبة من المحبوسين لاختراقهم قانون التظاهر. وكانت المنظمة طالبت في وقت سابق بالإفراج عن 206 من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر. وأكدت المنظمة حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ". وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أهمية ممارسة هذا الحق بعيدًا عن العنف وإراقة الدماء حفاظًا على قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة المصرية أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة في ما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر. كما ترحب بقرار العفو عن 165 منهم. وأشاد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية كما أكد أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع ما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لا بد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزامات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.