حصلت "الوطن" على الصياغة النهائية لنصوص السلطة القضائية، التى أعدها نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، لتضمينها مسودة الدستور بدلا من المواد الحالية. ونصت على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ماعدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى. وتضمنت النصوص أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة. كما نصت صياغة النادى أيضا فى تعديلاتها على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانونن ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك. كما تضمنت نصا يقضى بأن يقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا، وأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى . وتضمنت التعديلات أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. ونصت أيضا على أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون. وتضمنت التعديلات نصا يقضى بأن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال. كما نصت على أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز إلغائه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية. بينما قرر النادى حذف 4 مواد من مسودة الدستور وهى المواد 178 التى تنص على أن: "تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، والمادة 179 التى تنص على ان: "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. والمادة 227 التى تنص على: "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها.. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد". والمادة 232 التى تنص على أن "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدميتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور"، على أن تؤول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى.