سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر تعديلات نادى القضاة على مواد السلطة القضائية فى الدستور أبرز المقترحات: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو التقاعد قبل ال 70».. وحذف 4 مواد طرحتها «التأسيسية»
حصلت «الوطن» على الصياغة النهائية لنصوص السلطة القضائية التى أعدها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لتضمينها فى مسودة الدستور، بدلاً من المواد الحالية التى صاغتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وجاء فى نصوص النادى، أن «السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى». وتضمنت النصوص أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد، قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو شئون العدالة». كما نص «النادى» أيضاً فى تعديلاته على أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك». وتضمنت التعديلات أيضاً نصاً يقضى بأن «يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً، وأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة». ونصت كذلك على أن «قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية». وقرر النادى حذف 4 مواد من مسودة الدستور، وهى (178) والتى تنص على أن «تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى»، والمادة (179) وتنص على: «تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى»، والمادة (227) وتنص على: «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يُحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد»، والمادة (232) التى تنص على أن «تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة».