أقر المؤتمر الوطني العام الليبي مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، أن القانون يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي، ويمكن السلطات في نفس الوقت من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة. وأكد القانون الذي أقره المجلس أمس، أن التظاهر السلمي للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري، وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع، وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام، واشترط القانون أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة يتم تسمية أعضائها بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة. كما اشترط القانون على اللجنة المنظمة للمظاهرة تقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة ب 48 ساعة. وكفل القانون الحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وإنهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. ووفقا للقانون، لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلاّ إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام، على أن يبلغ منظمو المظاهرة بأمر المنع قبل الموعد ب 12 ساعة، ويجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية.