تنظر محكمة الجنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال "أحمد م. إ."، الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، حيث تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات رسمية، إلى مباحث الأموال العامة والنائب العام المستشار هشام بركات ضد شخص يدعى أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته "المستريح"، يتهمونه فيها بجمع مئات الملايين من الجنيهات مقابل فائدة قدرها 12% عن المبالغ، التي يحصل عليها منهم، مستغلاً اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض مستشاريه، من خلال إظهار صور له مع بعض مستشارى الرئيس، ومدعيًا توظيف أموال الضحايا في تشييد مصنع أسمدة في قنا. وتختص المحكمة الإقتصادية، والتي تعد من المحاكم المتخصصة نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، وتم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2008،وأصدر وزير العدل قرارًا رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية. وتختص المحاكم الاقتصادية، بتنظيم قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. وأشارت المادة الرابعة، إلى اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. 4- قانون سوق رأس المال. 5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6- قانون التأجير التمويلي. 7- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 8- قانون التمويل العقاري. 9- قانون حماية الملكية الفكرية. 10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها. 12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس. 13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم الاتصالات. 17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. فيما أشارت والمادة السادسة، إلى أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الإتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.