مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    نيجيريا تنشر قواتها في بنين وتنفذ غارات لطرد "الانقلابيين"    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    طعنة في الفخذ أودت بحياته.. "مهاب محمد" حاول فض مشاجرة في العجمي بالإسكندرية فأنهوا حياته    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    سعر الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب6411 جنيها    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    محمد الخراشى: مصر والسعودية قادرتان على بلوغ الدور الثانى فى كأس العالم    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الإثيوبيون يحتجون في إسرائيل على قمع الشرطة ولشعورهم بالتمييز.. إعلام إسرائيلى: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير.. رئيس الأركان الإسرائيلى: نستعد لاندلاع حرب مفاجئة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    بحب نيللي كريم و التمثيل حلمي.. أبرز تصريحات مي عمر بمهرجان البحر الأحمر    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    ميرهان حسين تكشف خططها الفنية الجديدة وأعمالها وأمنياتها | شاهد    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. يسهم فى حل مشكلات المنازعات التجارية.. يختص بنظر دعاوى الإفلاس والقضايا التى لا تجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2013

حصلت "فيتو" على نص تعديلات بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد أن انتهت وزارة العدل من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ بهدف إعادة تفعيل القانون والاستفادة منه، التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشكلات العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على "اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية"، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة؛ مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية؛ إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وتضمنت التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية استبدال المادة السادسة؛ والفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة بالنصين التاليين:
المادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية وهى: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلى، قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، قانون التمويل العقارى، قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان احد طرفيها بنكا.
وأوضحت التعديلات أن المادة على وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعى العام الذى يدخل فى اختصاص المحكمة بدرجتيها؛ والقيمى بسبب خلو المادة من النص على اختصاص نوعى خاص بمنازعات معينة؛ سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقى منه من الدعاوى غير القابلة للتقدير؛ ومفاد ذلك دخولها فى اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة؛ بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتى تقرر الاختصاص النوعى بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلى الاختصاص النوعى للمحكمة الاقتصادية؛ وهو المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنكا.
ويكون الحكم من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنيه ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير قابلة للتقدير.
أما المادة السابعة تنص فقرتها الأولى على: "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى المنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الاقتصادية أو أحد قضاتها".
أما الفقرة الثالثة من المادة السابعة تنص على "يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأحكام إيقاع البيع.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون إضافة المادة 8 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفا فيها عن الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.