تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة    عبد المقصود: حزب الجبهة يعمل على تمكين حقيقي للشباب وتصميم كتيب يساعد الطلاب في المرحلة الجامعية    عاجل- قرارات حاسمة في الاجتماع ال52 للحكومة: دعم الأطقم الطبية وتوسيع الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي    محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج "المدارس الآمنة"    موعد صرف معاشات أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل    «غزة على طاولة النقاش».. السيسي يبحث مع رئيس أركان باكستان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    روسيا تدين الدعوات الرامية إلى مهاجمة المنشآت النووية في إيران    ترامب: لا أنوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الأول من أغسطس    موقف رونالدو وفيلكس من المشاركة أمام تولوز في ودية النمسا    ربيع ياسين عن أزمة عبد القادر: هناك زملكاوية يلعبون بقميص الأهلي.. والأحمر المرشح الأقوى لحصد البطولات    منعا لتكرار أزمة الاهلي وإنبي.. لائحة دوري الكرة النسائية تشدد على توافر سيارة إسعاف    الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ميلاجريس لتولي فريق سيدات الطائرة    ضبط سائق ميكروباص للسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية    عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير    وزير العدل يلتقي رؤساء محاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي    الشركة المتحدة والنقابات الثلاث السينمائية والموسيقية والمهن التمثيلية تنعي الفنان القدير لطفي لبيب بعد رحلة فنية ممتدة.. وتامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية: فقدنا قامة فنية كبيرة من طراز خاص    إسلام الريحاني يكشف ل"البوابة نيوز" كواليس فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في التصوير    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    الداخلية تعثر على طالبة متغيبة بالقاهرة وتعيدها لأسرتها    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعديل نظام مساهمة الأدوية التجارية بالتأمين الصحي    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    مدير أمن سوهاج الجديد يكثف جولاته الميدانية لضبط الحالة الأمنية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. يسهم فى حل مشكلات المنازعات التجارية.. يختص بنظر دعاوى الإفلاس والقضايا التى لا تجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2013

حصلت "فيتو" على نص تعديلات بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد أن انتهت وزارة العدل من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ بهدف إعادة تفعيل القانون والاستفادة منه، التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشكلات العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على "اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية"، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة؛ مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية؛ إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وتضمنت التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية استبدال المادة السادسة؛ والفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة بالنصين التاليين:
المادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية وهى: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلى، قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، قانون التمويل العقارى، قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان احد طرفيها بنكا.
وأوضحت التعديلات أن المادة على وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعى العام الذى يدخل فى اختصاص المحكمة بدرجتيها؛ والقيمى بسبب خلو المادة من النص على اختصاص نوعى خاص بمنازعات معينة؛ سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقى منه من الدعاوى غير القابلة للتقدير؛ ومفاد ذلك دخولها فى اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة؛ بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتى تقرر الاختصاص النوعى بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلى الاختصاص النوعى للمحكمة الاقتصادية؛ وهو المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنكا.
ويكون الحكم من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنيه ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير قابلة للتقدير.
أما المادة السابعة تنص فقرتها الأولى على: "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى المنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الاقتصادية أو أحد قضاتها".
أما الفقرة الثالثة من المادة السابعة تنص على "يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأحكام إيقاع البيع.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون إضافة المادة 8 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفا فيها عن الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.