فجرتها مذكرة ل FBI، إحدى ضحايا إبستين تعترف بعلاقتها بترامب: ماكسويل قدمتني له وكنت متاحة    بعد اعتبار اللاعب، هل يتنازل الأهلي عن قراره بعقوبة إمام عاشور؟    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    لحظة غضب، زوجة تنهي حياة زوجها ب"مقص" في البحيرة    مصرع تلميذ سقطت عليه عارضة داخل نادي خاص بطنطا    أمين الأمم المتحدة: المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك    كوبا تعلن "حالة طوارئ دولية" وسط تهديدات أمريكية    يونيسيف: الوصول إلى طفل واحد في دارفور أمر صعب المنال    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    جيسوس بعد ثلاثية الخلود: النصر يقترب من القمة ولن نتنازل عن حلم الصدارة    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    جريمة لابد من ردعها.. الأزهر يعلق على الأغاني المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    مدير مركز مجدي يعقوب للقلب: نستقبل 150 ألف طلب سنويا لإجراء جراحات وقسطرة.. والعدد أكبر من إمكانياتنا    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. يسهم فى حل مشكلات المنازعات التجارية.. يختص بنظر دعاوى الإفلاس والقضايا التى لا تجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2013

حصلت "فيتو" على نص تعديلات بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد أن انتهت وزارة العدل من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ بهدف إعادة تفعيل القانون والاستفادة منه، التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشكلات العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على "اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية"، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة؛ مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية؛ إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وتضمنت التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية استبدال المادة السادسة؛ والفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة بالنصين التاليين:
المادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية وهى: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلى، قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، قانون التمويل العقارى، قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان احد طرفيها بنكا.
وأوضحت التعديلات أن المادة على وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعى العام الذى يدخل فى اختصاص المحكمة بدرجتيها؛ والقيمى بسبب خلو المادة من النص على اختصاص نوعى خاص بمنازعات معينة؛ سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقى منه من الدعاوى غير القابلة للتقدير؛ ومفاد ذلك دخولها فى اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة؛ بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتى تقرر الاختصاص النوعى بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلى الاختصاص النوعى للمحكمة الاقتصادية؛ وهو المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنكا.
ويكون الحكم من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنيه ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير قابلة للتقدير.
أما المادة السابعة تنص فقرتها الأولى على: "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى المنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الاقتصادية أو أحد قضاتها".
أما الفقرة الثالثة من المادة السابعة تنص على "يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأحكام إيقاع البيع.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون إضافة المادة 8 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفا فيها عن الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.