رامي حجازي: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس عودة قوة الاقتصاد المصري    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو القدس وتل أبيب    الكويت: إجراءات الحد من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة بسبب حرب إيران لا تذكر    نيويورك تايمز: واشنطن أرسلت إلى طهران خطة من 15 بندا لإنهاء الصراع    عبدالرحيم علي: الشرق الأوسط يمر بالأيام الأخطر منذ حرب أكتوبر 1973.. والسيسي الطرف الوحيد القادر على مخاطبة كافة أطراف الصراع في وقت واحد    إيران: السفن غير المُعادية يمكنها عبور مضيق هرمز    وزارة الشباب تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس    ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    عاجل- بداية موجة طقس عنيف تضرب البلاد.. سحب رعدية وأمطار غزيرة تمتد من السواحل إلى القاهرة والصعيد    رويترز: انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 4% إلى 88.46 دولار للبرميل    بسبب سوء الطقس.. إجازة بمدارس التمريض في قنا يومي الأربعاء والخميس    خالد دياب يكشف أسرار نجاح هشام ماجد ويشعل كواليس «برشامة»    عمرو سلامة يفكك نجاح «برشامة» ويصدم صناع الكوميديا بحقائق جريئة    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    قرار اللجنة العليا المشكلة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بشأن فيلم "سفاح التجمع"    كيف نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما حالات التبرع؟    وسط التحذيرات من التقلبات الجوية.. تاخدى إيه لو اضطريتى للخروج مع طفلك؟    جامعة المنصورة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    موعد توديع محمد صلاح لجماهير ليفربول في «آنفيلد»    ضبط سائق ميكروباص بالدقهلية لزيادة الأجرة ومخالفة خط السير.. وغرامة فورية 1200 جنيه    الأردن: استمرار حركة البواخر في العقبة باستثناء السفن السياحية    المخرج محمد سامي ينعي والد زوجته بكلمات مؤثرة    المسيرات تغيّر موازين القوة.. من أبرز المنتجين في الشرق الأوسط؟    جامعة المنصورة تطمئن الطلاب الوافدين: الدراسة مستمرة دون تأثر والمحاضرات أونلاين    هذا هو سبب رحيل المخرج أحمد عاطف درة    الصحة: نجاح جراحة نادرة لاستخراج مفتاح سيارة من رأس شاب    عاجل الزراعة تعلن الطوارئ لمواجهة موجة الطقس وتحذر المزارعين ب5 إجراءات عاجلة لحماية المحاصيل    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    تعطيل الدراسة بجامعتي قنا وجنوب الوادي الأهلية بسبب الطقس السيئ    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    نظرًا للأحوال الجوية .. تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    رئيس جامعة بنها: تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي    لجنة مشتركة بين مصر والسودان لتعزيز ودعم التعاون فى مجال التعليم    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. يسهم فى حل مشكلات المنازعات التجارية.. يختص بنظر دعاوى الإفلاس والقضايا التى لا تجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2013

حصلت "فيتو" على نص تعديلات بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد أن انتهت وزارة العدل من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ بهدف إعادة تفعيل القانون والاستفادة منه، التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشكلات العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على "اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية"، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة؛ مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية؛ إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وتضمنت التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية استبدال المادة السادسة؛ والفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة بالنصين التاليين:
المادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية وهى: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلى، قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، قانون التمويل العقارى، قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان احد طرفيها بنكا.
وأوضحت التعديلات أن المادة على وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعى العام الذى يدخل فى اختصاص المحكمة بدرجتيها؛ والقيمى بسبب خلو المادة من النص على اختصاص نوعى خاص بمنازعات معينة؛ سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقى منه من الدعاوى غير القابلة للتقدير؛ ومفاد ذلك دخولها فى اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة؛ بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتى تقرر الاختصاص النوعى بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلى الاختصاص النوعى للمحكمة الاقتصادية؛ وهو المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنكا.
ويكون الحكم من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنيه ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير قابلة للتقدير.
أما المادة السابعة تنص فقرتها الأولى على: "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى المنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الاقتصادية أو أحد قضاتها".
أما الفقرة الثالثة من المادة السابعة تنص على "يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأحكام إيقاع البيع.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون إضافة المادة 8 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفا فيها عن الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.