سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لائحة «المحليات»: المحافظ مسئول عن «الأمن والغذاء والأخلاق» منح المحافظات حق إصدار تراخيص المدارس والمنشآت السياحية.. والمحليات تحدد أجر العلاج بالمستشفيات الخاصة
حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، التى يراجعها مجلس الدولة حالياً، قبل إرسالها لمجلس الوزراء، وتشمل «اللائحة» اختصاصات الوحدات المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة، ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات. وتنص «اللائحة» على أن يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة فى المحافظة، يعاونه فى ذلك مدير الأمن، وتتولى المحافظة تقديم المقترحات إلى وزارة الداخلية فى كل ما يتعلق باستتباب الأمن والدفاع المدنى والمرور والمرافق. ويُعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة، وله أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه ومساعديه ورؤساء المصالح والهيئات العامة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى. وفى مجال التعليم، أقرت «اللائحة» تكليف الوحدات المحلية وفق خطة وزارة التربية والتعليم بإنشاء وتجهيز وإدارة المدارس، مع التأكيد على أن أمن الجامعات مسئولية رئيس الجامعة والمحافظ. وتتولى المحافظة، وفق «اللائحة»، اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى، والموافقة على خطط ومشروعات الإسكان والتشييد والمرافق، وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادى والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والإدارة المحلية، واستصلاح الأراضى داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة إلى مسافة 2 كيلومتر. وتتولى كل محافظة، حسب «اللائحة»، بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلالها، وللمحافظة منح تراخيص إنشاء واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية. كما تختص المحافظات بالموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء ودراسة خطط استثمارات الأوقاف. وتُلزم «اللائحة» كل محافظة بمساعدة وزارة الأوقاف فى مباشرة اختصاصاتها فى مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية، وحماية أموال الأوقاف، وإنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية. وأشارت «اللائحة» إلى تعيين وزارة المالية بكل محافظة مديراً مالياً ممثلاً لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة، ولا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ، ولا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة إلا بموافقة مجلس الشعب ورئيس الوزراء والمحافظة. ويصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.