«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مسودة تعديلات قانون «الإدارة المحلية»
الوزير المختص والمحافظ لهما الحق فى إنشاء وحدات المراكز والقرى
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 09 - 2012

القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أقر فى مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية، والمادة الثانية نصت على أن يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، والثالثة أفادت بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون المرافق إلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وألغت المادة الرابعة بالمقترح قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق، على أن تكون له قوة القانون.

وتضمن الباب الأول من القانون التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، فحدد الفصل الأول فيها وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، على أن تعرف وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم انشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى:

(أ) المحافظات: تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وفى هذه الحالة تكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة ويكون لأحيائها الموارد والاختصاصات المقررة للمدينة.

(ب) المراكز والمدن والأحياء: تنشأ بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على عرض المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبشرط توافر المقومات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(ج) القرى: تنشأ بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص، وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويباشر المركز أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لاتدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.

وأعطت المادة الثانية لوحدات الإدارة المحلية من المقترح حق إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية ما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة، وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى، وذلك فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يشكل بالانتخاب وفق أحكام هذا القانون، ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغائها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة، وذلك إلى أن تنتهى مدتها ويمثل المجلس الشعبى المحلى، رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

والمادة الرابعة فى المقترح أقرت أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وأجازت المادة الخامسة من المقترح إصدار قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، لتنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بمرافقها.

والفصل الثانى من المقترح حدد جهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين و7 من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض، على أن يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل 3 أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس.

كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره، مثل مراعاة مطابقة أعمال وحدات الإدارة المحلية لأحكام الدستور والقوانين واللوائح السارية، واقتراح القوانين واللوائح التى تدعم نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل اللامركزية فى ضوء ما ينقل من اختصاصات إلى وحدات الادارة المحلية.

بالإضافة إلى إقرار اللوائح النموذجية التى تنظم عمل المجالس الشعبية المحلية، وإصدار التوصيات اللازمة للتنسيق بين المحافظات، والموافقة على حل المجالس الشعبية المحلية فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة الثامنة على تبعية الأمانة العامة للإدارة المحلية للوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.

كما تتولى شئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى معاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.

وأشارت المادة التاسعة إلى أن يحدد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدل حضور جلسات المجلس والمقابل المادى لأعضاء الأمانة الفنية والجهة الإدارية التى تتحمل ذلك.

وأجازت المادة العاشرة من المقترح تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية على أن يضم كل منها محافظة أو أكثر وتنظم اللائحة التنفيذية أهداف هذه الأقاليم الاقتصادية واختصاصاتها وطريقة عملها.

وتناولت المادة 11 من المقترح الاختصاصات المقررة للوزارة وعلى الأخص وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض بأداء وحدات الإدارة المحلية، ووضع التصور الاستراتيجى والآليات اللازمة لتنمية المحافظات لتحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار، وتقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب وتقديم الدعم الفنى لمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالقرى لتحسين المستوى البيئى، وغيرها.

واختص الباب الثانى من المقترح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات من حيث تشكيلها واختصاصاتها، على أن يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حى، وينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسه لأكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب من يحل محله إلى نهاية مدته.

ولم يغفل مقترح القانون الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، فأجازت المادة 21 من المقترح لاعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لاعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ولرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية لأحد مقدميه.

كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه، وذلك طبقا لعدة قواعد تحددت بتقديم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس من ثلث عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل، على أنه لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد، على أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.