"التنسيقية" تشارك في اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب    شعبة الدواجن تحذر: الفراخ السردة تغزو الأسواق الشعبية.. اشتروا من المنافذ الرسمية    المسيرة الانتحارية المصرية.. سلاح ذكي يغير قواعد الاشتباك ضد الأهداف المدرعة    اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور ويعلن الحداد 3 أيام    وزير الزراعة: خطة مصر للتعامل مع الكلاب الضالة تعتمد حلولا إنسانية وسليمة    محمد إمام يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن مسلسل الكينج    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    هانوفر ينافس شتوتجارت على ضم بلال عطية لاعب الأهلي    أمن سوهاج يكثف استعداداته للعملية الانتخابية غداً.. صور    مصر ونيجيريا تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مقترح قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أعدته الوزارة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 08 - 2012

حصل "اليوم السابع" على النص المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، وفيما يلى تفاصيل مواده.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.. إلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وتضمّن القانون المنظم للإدارة المحلية
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة 1
وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى :
(أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وفى هذه الحالة تكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة ويكون لأحيائها الموارد والاختصاصات المقررة للمدينة.
(ب) المراكز والمدن والأحياء : بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على عرض المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبشرط توافر المقومات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(ج) القرى: بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويباشر المركز أو الحى – بحسب الأحوال – اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2)
تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية وما تبينه اللائحة وما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)
يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يتم تشكيله بالانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهى مدتها ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
الفصل الثانى:
جهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية:
مادة (6)
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من : 1 - الوزير المختص بالإدارة المحلية. 2 - المحافظين. 3 – سبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض ويجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 7
يختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره وعلى الأخص ما يلى:
(أ) مراعاة مطابقة أعمال وحدات الإدارة المحلية لأحكام الدستور والقوانين واللوائح السارية.
(ب) اقتراح القوانين واللوائح التى تدعم نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية الى وحدات الإدارة المحلية .
(ج) إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل اللامركزية فى ضوء ما ينقل من اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية .
(د) إقرار اللوائح النموذجية التى تنظم عمل المجالس الشعبية المحلية .
(ه) إصدار التوصيات اللازمة للتنسيق بين المحافظات.
(و) الموافقة على حل المجالس الشعبية المحلية فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (8)
تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية وتتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
مادة (9)
يحدد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدل حضور جلسات المجلس والمقابل المادى لأعضاء الأمانة الفنية والجهة الإدارية التى تتحمل ذلك .
مادة (10)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر وتنظم اللائحة التنفيذية أهداف هذه الأقاليم الاقتصادية واختصاصاتها وطريقة عملها .
مادة 11
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع أخر تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وللوزارة على الأخص اتخاذ ما يأتى:
أولا- وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – تنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض باداء وحدات الإدارة المحلية :
ثالثا- وضع التصور الاستراتيجى والآليات اللازمة لتنمية المحافظات لتحقيق الأهداف الآتية:
1- تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية.
2- تحويل المحافظات الى مناطق جاذبة للاستثمار.
3- إيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.
4- رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية .
5- تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية.
6- الحفاظ على البيئة وعلى الموروث الثقافى.
7- تقوية دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات الحرفية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية.
8- تقديم نماذج إرشادية لمشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على خامات وموارد البيئة المحلية
9- تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب وتقديم الدعم الفنى لمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالقرى لتحسين المستوى البيئي.
10- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج اللازمة لتنفيذ خطة إعادة بناء وتنمية القرية المصرية .
رابعاً: دراسة ومراجعة اقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات.
خامسا: تطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفنى لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للتعامل مع البيانات المحلية وإتاحتها فى حدود المسموح به قانونيا.
سابعا: توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية وتيسير سبل تواصل وحدات الإدارة المحلية مع نظيرتها العالمية للاستفادة من تجاربها وتنظيم الاشتراك فى المؤتمرات والحلقات الدراسية المعنية بالتنمية المحلية.
الباب الثانى:
الفصل الأول: المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات واختصاصاتها
مادة (12) يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حي
مادة (13) ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان احدهما انتخب من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة (14) ومادة (15) ومادة (16) ومادة (17) ومادة (18) : نفس مواد القانون سنة 1979
الفرع الثانى: الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات
مادة (19) ومادة (20) : نفس مواد القانون سنة 1979 مادة (21) يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ولرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك طبقا للقواعد الآتية:
(أ) ان يقدم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس من ثلث عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل.
(ب) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.