شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: نثمن جهود مصر للإصرار على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    السير مجدى يعقوب: فخور بحضارة مصر.. وافتتاح المتحف لحظة اعتزاز    أمينة خليل من حفل المتحدة: نفتتح موسما جديدا من الإبداع    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    وزير «الخارجية» تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر ونيجيريا    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    احتجاجا على "سيلفي المشرحة".. نقابة التمرّيض تطالب باعتذار رسمي صريح    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    «الرعاية الصحية»: إجراء 135 ألف عملية جراحية في الإسماعيلية بمعايير عالمية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    موقف عبدالله السعيد من مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل ومقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مقترح قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أعدته الوزارة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 08 - 2012

حصل "اليوم السابع" على النص المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، وفيما يلى تفاصيل مواده.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.. إلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وتضمّن القانون المنظم للإدارة المحلية
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة 1
وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى :
(أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وفى هذه الحالة تكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة ويكون لأحيائها الموارد والاختصاصات المقررة للمدينة.
(ب) المراكز والمدن والأحياء : بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على عرض المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبشرط توافر المقومات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(ج) القرى: بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويباشر المركز أو الحى – بحسب الأحوال – اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2)
تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية وما تبينه اللائحة وما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)
يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يتم تشكيله بالانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهى مدتها ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
الفصل الثانى:
جهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية:
مادة (6)
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من : 1 - الوزير المختص بالإدارة المحلية. 2 - المحافظين. 3 – سبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض ويجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 7
يختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره وعلى الأخص ما يلى:
(أ) مراعاة مطابقة أعمال وحدات الإدارة المحلية لأحكام الدستور والقوانين واللوائح السارية.
(ب) اقتراح القوانين واللوائح التى تدعم نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية الى وحدات الإدارة المحلية .
(ج) إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل اللامركزية فى ضوء ما ينقل من اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية .
(د) إقرار اللوائح النموذجية التى تنظم عمل المجالس الشعبية المحلية .
(ه) إصدار التوصيات اللازمة للتنسيق بين المحافظات.
(و) الموافقة على حل المجالس الشعبية المحلية فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (8)
تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية وتتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
مادة (9)
يحدد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدل حضور جلسات المجلس والمقابل المادى لأعضاء الأمانة الفنية والجهة الإدارية التى تتحمل ذلك .
مادة (10)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر وتنظم اللائحة التنفيذية أهداف هذه الأقاليم الاقتصادية واختصاصاتها وطريقة عملها .
مادة 11
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع أخر تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وللوزارة على الأخص اتخاذ ما يأتى:
أولا- وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – تنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض باداء وحدات الإدارة المحلية :
ثالثا- وضع التصور الاستراتيجى والآليات اللازمة لتنمية المحافظات لتحقيق الأهداف الآتية:
1- تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية.
2- تحويل المحافظات الى مناطق جاذبة للاستثمار.
3- إيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.
4- رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية .
5- تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية.
6- الحفاظ على البيئة وعلى الموروث الثقافى.
7- تقوية دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات الحرفية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية.
8- تقديم نماذج إرشادية لمشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على خامات وموارد البيئة المحلية
9- تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب وتقديم الدعم الفنى لمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالقرى لتحسين المستوى البيئي.
10- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج اللازمة لتنفيذ خطة إعادة بناء وتنمية القرية المصرية .
رابعاً: دراسة ومراجعة اقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات.
خامسا: تطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفنى لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للتعامل مع البيانات المحلية وإتاحتها فى حدود المسموح به قانونيا.
سابعا: توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية وتيسير سبل تواصل وحدات الإدارة المحلية مع نظيرتها العالمية للاستفادة من تجاربها وتنظيم الاشتراك فى المؤتمرات والحلقات الدراسية المعنية بالتنمية المحلية.
الباب الثانى:
الفصل الأول: المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات واختصاصاتها
مادة (12) يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حي
مادة (13) ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان احدهما انتخب من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة (14) ومادة (15) ومادة (16) ومادة (17) ومادة (18) : نفس مواد القانون سنة 1979
الفرع الثانى: الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات
مادة (19) ومادة (20) : نفس مواد القانون سنة 1979 مادة (21) يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ولرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك طبقا للقواعد الآتية:
(أ) ان يقدم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس من ثلث عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل.
(ب) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.