الترجي يخسر من فلامنجو في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية    ماكرون يعلن عن عرض أمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ب بني سويف 2025 يقترب (خطوات الاستعلام رسميًا)    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    فاروق حسني يروي القصة الكاملة لميلاد المتحف المصري الكبير.. ويكشف رد فعل مبارك    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    مشروعات قوانين بالكونجرس الأميركي لمنع الانخراط في حرب مع إيران    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «ريبيرو السبب».. شوبير يُفجر مفجأة بشأن أزمة «تسخين» أشرف بن شرقي    أمطار ورياح اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    «إرث الكرة المصرية».. وزير الرياضة يتغنى ب الأهلي والخطيب    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام فلومنينسي في كأس العالم للأندية    تفاصيل العملية الجراحية لإمام عاشور وفترة غيابه    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    سحر إمامي.. المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على الهواء    أسعار الخضار والبطاطس ب الأسواق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو بالصاغة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    «إسرائيل انخدعت وضربتها».. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    مباحث الفيوم تتمكن من فك لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري    محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا اليوم    العثور على جثة مسنّة متحللة داخل شقتها في الزقازيق    حرب إسرائيل وإيران.. البيئة والصحة في مرمى الصواريخ الفرط صوتية والنيران النووية    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    تركى آل الشيخ يزور الزعيم عادل إمام ويعلق: بصحة جيدة وشربت عنده أحلى كوباية شاى    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    أخبار 24 ساعة.. الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر    النحاس: زيزو منحنا انطباع أنه لن يستمر في الملعب أكثر من 60 دقيقة    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    مسئول بالغرف التجارية: التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على أسعار الغذاء.. والمخزون الاستراتيجي مطمئن    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد والاقتصاد والاحصاء القديم.. اليوم    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي والمركز التكنولوجي (صور)    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يدشنان القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مقترح قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أعدته الوزارة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 08 - 2012

حصل "اليوم السابع" على النص المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، وفيما يلى تفاصيل مواده.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.. إلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وتضمّن القانون المنظم للإدارة المحلية
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة 1
وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى :
(أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وفى هذه الحالة تكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة ويكون لأحيائها الموارد والاختصاصات المقررة للمدينة.
(ب) المراكز والمدن والأحياء : بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على عرض المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبشرط توافر المقومات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(ج) القرى: بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويباشر المركز أو الحى – بحسب الأحوال – اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2)
تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية وما تبينه اللائحة وما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)
يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يتم تشكيله بالانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهى مدتها ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
الفصل الثانى:
جهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية:
مادة (6)
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من : 1 - الوزير المختص بالإدارة المحلية. 2 - المحافظين. 3 – سبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض ويجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 7
يختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره وعلى الأخص ما يلى:
(أ) مراعاة مطابقة أعمال وحدات الإدارة المحلية لأحكام الدستور والقوانين واللوائح السارية.
(ب) اقتراح القوانين واللوائح التى تدعم نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية الى وحدات الإدارة المحلية .
(ج) إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل اللامركزية فى ضوء ما ينقل من اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية .
(د) إقرار اللوائح النموذجية التى تنظم عمل المجالس الشعبية المحلية .
(ه) إصدار التوصيات اللازمة للتنسيق بين المحافظات.
(و) الموافقة على حل المجالس الشعبية المحلية فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (8)
تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية وتتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
مادة (9)
يحدد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدل حضور جلسات المجلس والمقابل المادى لأعضاء الأمانة الفنية والجهة الإدارية التى تتحمل ذلك .
مادة (10)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر وتنظم اللائحة التنفيذية أهداف هذه الأقاليم الاقتصادية واختصاصاتها وطريقة عملها .
مادة 11
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع أخر تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وللوزارة على الأخص اتخاذ ما يأتى:
أولا- وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – تنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض باداء وحدات الإدارة المحلية :
ثالثا- وضع التصور الاستراتيجى والآليات اللازمة لتنمية المحافظات لتحقيق الأهداف الآتية:
1- تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية.
2- تحويل المحافظات الى مناطق جاذبة للاستثمار.
3- إيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.
4- رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية .
5- تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية.
6- الحفاظ على البيئة وعلى الموروث الثقافى.
7- تقوية دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات الحرفية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية.
8- تقديم نماذج إرشادية لمشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على خامات وموارد البيئة المحلية
9- تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب وتقديم الدعم الفنى لمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالقرى لتحسين المستوى البيئي.
10- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج اللازمة لتنفيذ خطة إعادة بناء وتنمية القرية المصرية .
رابعاً: دراسة ومراجعة اقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات.
خامسا: تطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفنى لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للتعامل مع البيانات المحلية وإتاحتها فى حدود المسموح به قانونيا.
سابعا: توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية وتيسير سبل تواصل وحدات الإدارة المحلية مع نظيرتها العالمية للاستفادة من تجاربها وتنظيم الاشتراك فى المؤتمرات والحلقات الدراسية المعنية بالتنمية المحلية.
الباب الثانى:
الفصل الأول: المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات واختصاصاتها
مادة (12) يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حي
مادة (13) ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان احدهما انتخب من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة (14) ومادة (15) ومادة (16) ومادة (17) ومادة (18) : نفس مواد القانون سنة 1979
الفرع الثانى: الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات
مادة (19) ومادة (20) : نفس مواد القانون سنة 1979 مادة (21) يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ولرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك طبقا للقواعد الآتية:
(أ) ان يقدم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس من ثلث عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل.
(ب) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.