إيهود باراك: إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة بمفردها لإسقاط إيران    إشادة قوية من المطربة أنغام على أداء محمد الشناوي أمام إنتر ميامي الأمريكي    «كنت رقم 1».. وسام أبوعلي يكشف مفاجأة عن أزمة ركلة جزاء الأهلي    التعليم: فتح ابواب اللجان الامتحانية في الثامنة صباحًا امام الطلاب    الأردن يُطلق صفارات الإنذار وسط تصاعد التوترات الإقليمية    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    250 مصابا و8 قتلى بصواريخ إيران.. سلطات إسرائيل تقيم مركزا للتعرف على الجثث    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 15 يونيو    اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 15 يونيو    نقابة الموسيقيين تحذر مطربي المهرجانات والشعبي بسبب الراقصات    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 مع بداية التعاملات    تحذير شديد بشأن حالة الطقس وانخفاض الرؤية: «ترقبوا الطرق»    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    «المركزى» يُقر خطة تحويل «إنكلود» لأكبر صندوق إقليمي في التكنولوجيا المالية    رقم تاريخي ل زيزو مع الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    إعلام إسرائيلي: مصرع 5 وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الإيراني على تل أبيب    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    تجاوز 63%.. مؤشر تشغيل القروض للودائع يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة    السينما والأدب.. أبطال بين الرواية والشاشة لجذب الجمهور    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    إصابات واستهداف منشآت استراتيجية.. الصواريخ الإيرانية تصل حيفا    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    بدأت في القاهرة عام 2020| «سيرة» وانكتبت.. عن شوارع مدن مصر القديمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مسودة مواد باب الإدارة المحلية فى الدستور الجديد
قرارات المجالس المحلية نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.. والفيصل بينهما المحكمة الدستورية العليا

حصلت «الوطن» على مسودة باب نظام الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، الذى وافقت عليه لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، وتتضمن دعم نظام اللامركزية فى إدارة الوحدات الإدارية فى المحافظات، وحق البرلمان فى حل المجالس المحلية، وأن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية.
أولا: المجالس المحلية
مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية وأقاليم، بموجب القانون، وتدار لا مركزياً بواسطة وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن خلال مجالسها المنتخبة، ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرتها لاختصاصاتها تحت رقابة من أجهزة الدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ووحدات الإدارة المحلية هى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن والقرى.
ويجوز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها شخصية معنوية عامة، إذا اقتضت المصلحة العامة.
مادة 2: يمثل كل وحدة مجلس محلى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، ويكون رئيس المجلس رئيساً للأجهزة التنفيذية فى وحدته، وتكون مدة المجلس عامين، قابلة للتجديد ويحدد القانون عدد أعضائه وأحكام انتخاباتهم.
مادة 3: يشرف القضاء على انتخابات الوحدات المحلية فى جميع مراحلها.
مادة 4: لا يجوز حل المجالس إلا بموافقة البرلمان بناء على طلب من الحكومة، وينظم القانون تعيين هيئة إدارية مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لإدارة الشئون الجارية، وتسيير الأعمال، وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رئاسة المجالس فى بعض القرى بالتعيين.
مادة 5: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للوحدات المحلية تفصل المحكمة الدستورية العليا.
مادة 6: تسرى قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها، ولا يجوز تعطيلها إلا بطلب من المحافظ لمنع تجاوز المجالس فى هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، ويفصل القضاء الإدارى فى الطلب وفقاً لأحكام القانون.
مادة 7: المصريون متساوون فى حصة الفرد من الدخل القومى فى جميع أنحاء القطر وتوزع الموارد المركزية بنسبة السكان واحتياجات التنمية.
مادة 8: يحدد القانون موارد الوحدات المحلية وسبل تمويلها وتدخل فى موارد ما يخصص لها موازنة الدولة والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 9: ويختص كل مجلس محلى بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطات الرقابية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللمحافظ فى جميع الأحوال أن يطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
مادة 10: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معونة فنية وإدارية ومالية، وينظم القانون هذه المعونة.
مادة 11: تتعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك بينها وبين مصالح الحكومة فى المحافظات.
ثانياً: اختصاصات المجالس المحلية
مادة 1: تختص المجالس المحلية بشئون الإدارة المحلية، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وتسهر على رعاية مصالح المواطنين وتختص بشئون التنمية الاقتصادية على مستوى الإقليم والتشغيل والتخطيط العمرانى والتعليم قبل الجامعى والدفاع المدنى والخدمات العامة والخدمات العلاجية وشئون النقل والطرق المحلية والأسواق والتجارة الداخلية والتموين والبيئة والخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة والتعليم الأساسى والمرافق والبناء على مستوى المدن والقرى، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة 2: يقر المجلس مشروع الموازنة العامة للمحافظة قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بميزانية المحافظة، وملاحظاته على المجلس، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 3: لا يجوز للمجلس عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة، ويحدد القانون الإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للمحافظة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
ثالثا: المحافظون
مادة 1: يكون لكل إقليم أو محافظة، محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشيوخ لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، يكون ممثلا لرئيس الجمهورية، والحكومة الجديدة بالوحدة، ويؤدى القسم أمام رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر مهام منصبه.
ويعهد له بالسهر على حفظ النظام والأمن ووحدة التراب الوطنى وبمراقبة التزام وحدات الإدارة المحلية بالقانون وصيانة المال العام واحترام الخطط والبرامج والسياسات العامة للدولة طبقاً للقانون.
مادة 2: يكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن.
مادة 4: يعمل المحافظ والمجالس المحلية على نشر قيم التسامح والعمل الجماعى والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظة.
مادة 5: تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارة الهيئات العامة التى تتولى تقديم خدمات عامة فى نطاق المحافظة.
مادة 6: يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة، والنهوض بالمجتمع المحلى.
وتنشأ الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة، المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 7: يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية، بالنسبة للأجهزة والهيئات التى تتبع الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 8: إذا قدم المحافظ استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
مادة 9: فى حالة خلو منصب المحافظ أو عجزه عن العمل يتولى المحافظة نائب المحافظ ويجرى اختيار البديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مادة 10: يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام.
رابعاً: أحكام مشتركة
مادة 1: لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه.
مادة 2: لا يجوز للمحافظ أو عضو المجلس المحلى المنتخب «أثناء مدة عمله»، أن يزاول مهنة حرة أو نشاطاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس المحلية وعضوية المجالس النيابية أو تولى وظيفة أو شغل مناصب تتعارض مع اختصاصات عضوية المجلس.
خامساً: أقاليم التنمية المحلية
مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تنمية اقتصادية محلية، ويضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة، وتنشأ بكل إقليم التنمية المحلية وذلك على النحو المبين الذى ينظمه القانون.
مادة 2: وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس ويتولى هذا المجلس ما يلى:
1- التنسيق بين خطط محافظات الإقليم بما يحقق التكامل بينها ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والترويج لمشروعات التنمية المحلية.
2- متابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية.
3- مناقشة مشكلات التنمية المحلية فى الإقليم وتقديم الحلول المناسبة لها مع نشر التجارب الرائدة بين محافظات الإقليم.
4- إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
5- اعتماد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث والتخطيط على مستوى الإقليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.