سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر مسودة مواد باب الإدارة المحلية فى الدستور الجديد قرارات المجالس المحلية نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.. والفيصل بينهما المحكمة الدستورية العليا
حصلت «الوطن» على مسودة باب نظام الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، الذى وافقت عليه لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، وتتضمن دعم نظام اللامركزية فى إدارة الوحدات الإدارية فى المحافظات، وحق البرلمان فى حل المجالس المحلية، وأن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية. أولا: المجالس المحلية مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية وأقاليم، بموجب القانون، وتدار لا مركزياً بواسطة وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن خلال مجالسها المنتخبة، ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرتها لاختصاصاتها تحت رقابة من أجهزة الدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ووحدات الإدارة المحلية هى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن والقرى. ويجوز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها شخصية معنوية عامة، إذا اقتضت المصلحة العامة. مادة 2: يمثل كل وحدة مجلس محلى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، ويكون رئيس المجلس رئيساً للأجهزة التنفيذية فى وحدته، وتكون مدة المجلس عامين، قابلة للتجديد ويحدد القانون عدد أعضائه وأحكام انتخاباتهم. مادة 3: يشرف القضاء على انتخابات الوحدات المحلية فى جميع مراحلها. مادة 4: لا يجوز حل المجالس إلا بموافقة البرلمان بناء على طلب من الحكومة، وينظم القانون تعيين هيئة إدارية مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لإدارة الشئون الجارية، وتسيير الأعمال، وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رئاسة المجالس فى بعض القرى بالتعيين. مادة 5: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للوحدات المحلية تفصل المحكمة الدستورية العليا. مادة 6: تسرى قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها، ولا يجوز تعطيلها إلا بطلب من المحافظ لمنع تجاوز المجالس فى هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، ويفصل القضاء الإدارى فى الطلب وفقاً لأحكام القانون. مادة 7: المصريون متساوون فى حصة الفرد من الدخل القومى فى جميع أنحاء القطر وتوزع الموارد المركزية بنسبة السكان واحتياجات التنمية. مادة 8: يحدد القانون موارد الوحدات المحلية وسبل تمويلها وتدخل فى موارد ما يخصص لها موازنة الدولة والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون. مادة 9: ويختص كل مجلس محلى بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطات الرقابية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللمحافظ فى جميع الأحوال أن يطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون. مادة 10: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معونة فنية وإدارية ومالية، وينظم القانون هذه المعونة. مادة 11: تتعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك بينها وبين مصالح الحكومة فى المحافظات. ثانياً: اختصاصات المجالس المحلية مادة 1: تختص المجالس المحلية بشئون الإدارة المحلية، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وتسهر على رعاية مصالح المواطنين وتختص بشئون التنمية الاقتصادية على مستوى الإقليم والتشغيل والتخطيط العمرانى والتعليم قبل الجامعى والدفاع المدنى والخدمات العامة والخدمات العلاجية وشئون النقل والطرق المحلية والأسواق والتجارة الداخلية والتموين والبيئة والخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة والتعليم الأساسى والمرافق والبناء على مستوى المدن والقرى، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. مادة 2: يقر المجلس مشروع الموازنة العامة للمحافظة قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بميزانية المحافظة، وملاحظاته على المجلس، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. مادة 3: لا يجوز للمجلس عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة، ويحدد القانون الإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للمحافظة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ثالثا: المحافظون مادة 1: يكون لكل إقليم أو محافظة، محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشيوخ لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، يكون ممثلا لرئيس الجمهورية، والحكومة الجديدة بالوحدة، ويؤدى القسم أمام رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر مهام منصبه. ويعهد له بالسهر على حفظ النظام والأمن ووحدة التراب الوطنى وبمراقبة التزام وحدات الإدارة المحلية بالقانون وصيانة المال العام واحترام الخطط والبرامج والسياسات العامة للدولة طبقاً للقانون. مادة 2: يكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن. مادة 4: يعمل المحافظ والمجالس المحلية على نشر قيم التسامح والعمل الجماعى والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظة. مادة 5: تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارة الهيئات العامة التى تتولى تقديم خدمات عامة فى نطاق المحافظة. مادة 6: يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة، والنهوض بالمجتمع المحلى. وتنشأ الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة، المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى وذلك على النحو الذى يبينه القانون. مادة 7: يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية، بالنسبة للأجهزة والهيئات التى تتبع الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. مادة 8: إذا قدم المحافظ استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. مادة 9: فى حالة خلو منصب المحافظ أو عجزه عن العمل يتولى المحافظة نائب المحافظ ويجرى اختيار البديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. مادة 10: يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. رابعاً: أحكام مشتركة مادة 1: لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه. مادة 2: لا يجوز للمحافظ أو عضو المجلس المحلى المنتخب «أثناء مدة عمله»، أن يزاول مهنة حرة أو نشاطاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه. مادة 3: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس المحلية وعضوية المجالس النيابية أو تولى وظيفة أو شغل مناصب تتعارض مع اختصاصات عضوية المجلس. خامساً: أقاليم التنمية المحلية مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تنمية اقتصادية محلية، ويضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة، وتنشأ بكل إقليم التنمية المحلية وذلك على النحو المبين الذى ينظمه القانون. مادة 2: وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس ويتولى هذا المجلس ما يلى: 1- التنسيق بين خطط محافظات الإقليم بما يحقق التكامل بينها ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والترويج لمشروعات التنمية المحلية. 2- متابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية. 3- مناقشة مشكلات التنمية المحلية فى الإقليم وتقديم الحلول المناسبة لها مع نشر التجارب الرائدة بين محافظات الإقليم. 4- إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 5- اعتماد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث والتخطيط على مستوى الإقليم.