فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026    مصلحة الضرائب المصرية توضح الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني    البترول توقع اتفاقية تحفيزية مع «إيني» و«بي بي»    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    توتنهام يتقدم بهدف صاروخي على أرسنال في الشوط الأول (فيديو)    الحبس شهرين لموزع موسيقي بتهمة الاعتداء على طليقته    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    إذاعة الجيش الإسرائيلى: انتحار جندى بعد خدمته فى صفوف قوات الاحتياط    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة سيدة بطلقات نارية داخل منزلها بقنا    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    قافلة إنسانية خامسة من مصر إلى غزة تحمل 6 آلاف طن مساعدات    شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالإساءة والتشهير.. والنيابة تحقق    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    نجم الزمالك السابق: إسماعيل إضافة للدفاع.. والفريق يحتاج إلى الهدوء    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نساء مصر ورجالها!    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مسودة مواد باب الإدارة المحلية فى الدستور الجديد
قرارات المجالس المحلية نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.. والفيصل بينهما المحكمة الدستورية العليا

حصلت «الوطن» على مسودة باب نظام الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، الذى وافقت عليه لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، وتتضمن دعم نظام اللامركزية فى إدارة الوحدات الإدارية فى المحافظات، وحق البرلمان فى حل المجالس المحلية، وأن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية.
أولا: المجالس المحلية
مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية وأقاليم، بموجب القانون، وتدار لا مركزياً بواسطة وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن خلال مجالسها المنتخبة، ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرتها لاختصاصاتها تحت رقابة من أجهزة الدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ووحدات الإدارة المحلية هى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن والقرى.
ويجوز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها شخصية معنوية عامة، إذا اقتضت المصلحة العامة.
مادة 2: يمثل كل وحدة مجلس محلى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، ويكون رئيس المجلس رئيساً للأجهزة التنفيذية فى وحدته، وتكون مدة المجلس عامين، قابلة للتجديد ويحدد القانون عدد أعضائه وأحكام انتخاباتهم.
مادة 3: يشرف القضاء على انتخابات الوحدات المحلية فى جميع مراحلها.
مادة 4: لا يجوز حل المجالس إلا بموافقة البرلمان بناء على طلب من الحكومة، وينظم القانون تعيين هيئة إدارية مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لإدارة الشئون الجارية، وتسيير الأعمال، وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رئاسة المجالس فى بعض القرى بالتعيين.
مادة 5: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للوحدات المحلية تفصل المحكمة الدستورية العليا.
مادة 6: تسرى قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها، ولا يجوز تعطيلها إلا بطلب من المحافظ لمنع تجاوز المجالس فى هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، ويفصل القضاء الإدارى فى الطلب وفقاً لأحكام القانون.
مادة 7: المصريون متساوون فى حصة الفرد من الدخل القومى فى جميع أنحاء القطر وتوزع الموارد المركزية بنسبة السكان واحتياجات التنمية.
مادة 8: يحدد القانون موارد الوحدات المحلية وسبل تمويلها وتدخل فى موارد ما يخصص لها موازنة الدولة والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وعائد تقديم الخدمات والاستثمارات، وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 9: ويختص كل مجلس محلى بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطات الرقابية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللمحافظ فى جميع الأحوال أن يطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
مادة 10: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معونة فنية وإدارية ومالية، وينظم القانون هذه المعونة.
مادة 11: تتعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك بينها وبين مصالح الحكومة فى المحافظات.
ثانياً: اختصاصات المجالس المحلية
مادة 1: تختص المجالس المحلية بشئون الإدارة المحلية، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وتسهر على رعاية مصالح المواطنين وتختص بشئون التنمية الاقتصادية على مستوى الإقليم والتشغيل والتخطيط العمرانى والتعليم قبل الجامعى والدفاع المدنى والخدمات العامة والخدمات العلاجية وشئون النقل والطرق المحلية والأسواق والتجارة الداخلية والتموين والبيئة والخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة والتعليم الأساسى والمرافق والبناء على مستوى المدن والقرى، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة 2: يقر المجلس مشروع الموازنة العامة للمحافظة قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بميزانية المحافظة، وملاحظاته على المجلس، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 3: لا يجوز للمجلس عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة، ويحدد القانون الإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للمحافظة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
ثالثا: المحافظون
مادة 1: يكون لكل إقليم أو محافظة، محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشيوخ لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، يكون ممثلا لرئيس الجمهورية، والحكومة الجديدة بالوحدة، ويؤدى القسم أمام رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر مهام منصبه.
ويعهد له بالسهر على حفظ النظام والأمن ووحدة التراب الوطنى وبمراقبة التزام وحدات الإدارة المحلية بالقانون وصيانة المال العام واحترام الخطط والبرامج والسياسات العامة للدولة طبقاً للقانون.
مادة 2: يكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن.
مادة 4: يعمل المحافظ والمجالس المحلية على نشر قيم التسامح والعمل الجماعى والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظة.
مادة 5: تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارة الهيئات العامة التى تتولى تقديم خدمات عامة فى نطاق المحافظة.
مادة 6: يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة، والنهوض بالمجتمع المحلى.
وتنشأ الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة، المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 7: يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية، بالنسبة للأجهزة والهيئات التى تتبع الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 8: إذا قدم المحافظ استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
مادة 9: فى حالة خلو منصب المحافظ أو عجزه عن العمل يتولى المحافظة نائب المحافظ ويجرى اختيار البديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مادة 10: يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام.
رابعاً: أحكام مشتركة
مادة 1: لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه.
مادة 2: لا يجوز للمحافظ أو عضو المجلس المحلى المنتخب «أثناء مدة عمله»، أن يزاول مهنة حرة أو نشاطاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس المحلية وعضوية المجالس النيابية أو تولى وظيفة أو شغل مناصب تتعارض مع اختصاصات عضوية المجلس.
خامساً: أقاليم التنمية المحلية
مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تنمية اقتصادية محلية، ويضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة، وتنشأ بكل إقليم التنمية المحلية وذلك على النحو المبين الذى ينظمه القانون.
مادة 2: وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس ويتولى هذا المجلس ما يلى:
1- التنسيق بين خطط محافظات الإقليم بما يحقق التكامل بينها ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والترويج لمشروعات التنمية المحلية.
2- متابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية.
3- مناقشة مشكلات التنمية المحلية فى الإقليم وتقديم الحلول المناسبة لها مع نشر التجارب الرائدة بين محافظات الإقليم.
4- إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
5- اعتماد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث والتخطيط على مستوى الإقليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.