ترامب: هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب    الأمين العام للأم المتحدة يحذر من تصعيد خطير بعد الضربات الأمريكية على إيران    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. موجة صواريخ ومسيرات والاحتلال الصهيوني يستهدف أصفهان وقم    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    ترامب: عملنا مع إسرائيل كفريق واحد وأخذنا على عاتقنا حمايتها    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري في الشوط الأول    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين.. الشوري يناقش "الامان على الطرق" وابواب " الادارة المحلية" فى الدستور الجديد
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2012

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث كشف التقرير عن ان هناك ارتباطا وثيقا بين متوسط الناتج القومي للفرد وكثافة شبكة الطرق فى الدولة .
ولفت التقرير الى ان الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق السريعية تؤدي بحياة 1،3 مليون شخص كل عام كما تؤدي الى اصابة الملايين مشيرا الى ان هذه الوفيات والاصابات تمثل تحديا كبيرا .
ولفت التقرير الى انه لمواجهة هذه الظاهرة يتطلب الاعتماد على منهاج علمية تتعامل مع الجذور وليس القشور على ان تكون الاجرءات والتدابير الفعلية التى يتم تطبيقها نابعة من الخصائص المجتمعية والاقتصادية والسياسية والتقنية السائدة فى مصر وبخاصة ادارة شئون الامان على الطرق علاوة على انه لابد ان تكون هناك طرق وتنقل اكثر امنا ومركبات اكثر امنا ومستخدمو طرق اكثر امنااايضا بالاضافة الى الاستجابه بعد التصادم .
كما يناقش الشوري يوم الثلاثاء نصوص المشروع المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، للجمعية التأسيسية للدستور بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور المصري الجديد ، حيث حدد المشروع اختصاص المجالس المحلية وإشرافها على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.
كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
وتضمن كذلك وبالقانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
ونص المشروع على أن قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفيما يلي المشروع الخاص بالنظام المحلي واللامركزية في الدستور الجديد:مادة 1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين
كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على "العاصمة" حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته، وجهة الفصل فى أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
مادة 2- لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولايجوز الحل الشامل إلا بقانون.
كما تضمنت المادة: للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.
قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
مادة 3- تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذ بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
مادة 4- يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
يشرف المحافظ على تنفيذ سياسيات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدي التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
مادة 5- توزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغلبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الواحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون.
مادة6- يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيرادتها ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
كما تضمن المشروع "الإخواني" عناصر لصياغة فقرة في ديباجة الدستور بحيث ينص على "أن مصر دولة بسيطة لا تتجزأ، يركز نظامها المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية.
وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتصدر القوانين اللازمة لدعم وتطبيق اللامركزية في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المرافق وتقديم الخدمات المحلية بما يقتضية المصلحة العامة، وتحدد القوانين الجدوال الزمنية للتطبيق ووسائله، وكيفية دمج كافة المناطق والمجتمعات العمرانية في المنظام المحلي.
ويشارك المواطنون في الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وغير ذلك من أشكال التعبير الديمقراطي، ويكفل القانون تحقيق تمثيل متوزان للمجتمع المحلي واستيعاب المرأة والشباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.