تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين.. الشوري يناقش "الامان على الطرق" وابواب " الادارة المحلية" فى الدستور الجديد
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2012

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث كشف التقرير عن ان هناك ارتباطا وثيقا بين متوسط الناتج القومي للفرد وكثافة شبكة الطرق فى الدولة .
ولفت التقرير الى ان الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق السريعية تؤدي بحياة 1،3 مليون شخص كل عام كما تؤدي الى اصابة الملايين مشيرا الى ان هذه الوفيات والاصابات تمثل تحديا كبيرا .
ولفت التقرير الى انه لمواجهة هذه الظاهرة يتطلب الاعتماد على منهاج علمية تتعامل مع الجذور وليس القشور على ان تكون الاجرءات والتدابير الفعلية التى يتم تطبيقها نابعة من الخصائص المجتمعية والاقتصادية والسياسية والتقنية السائدة فى مصر وبخاصة ادارة شئون الامان على الطرق علاوة على انه لابد ان تكون هناك طرق وتنقل اكثر امنا ومركبات اكثر امنا ومستخدمو طرق اكثر امنااايضا بالاضافة الى الاستجابه بعد التصادم .
كما يناقش الشوري يوم الثلاثاء نصوص المشروع المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، للجمعية التأسيسية للدستور بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور المصري الجديد ، حيث حدد المشروع اختصاص المجالس المحلية وإشرافها على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.
كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
وتضمن كذلك وبالقانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
ونص المشروع على أن قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفيما يلي المشروع الخاص بالنظام المحلي واللامركزية في الدستور الجديد:مادة 1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين
كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على "العاصمة" حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته، وجهة الفصل فى أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
مادة 2- لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولايجوز الحل الشامل إلا بقانون.
كما تضمنت المادة: للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.
قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
مادة 3- تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذ بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
مادة 4- يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
يشرف المحافظ على تنفيذ سياسيات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدي التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
مادة 5- توزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغلبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الواحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون.
مادة6- يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيرادتها ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
كما تضمن المشروع "الإخواني" عناصر لصياغة فقرة في ديباجة الدستور بحيث ينص على "أن مصر دولة بسيطة لا تتجزأ، يركز نظامها المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية.
وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتصدر القوانين اللازمة لدعم وتطبيق اللامركزية في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المرافق وتقديم الخدمات المحلية بما يقتضية المصلحة العامة، وتحدد القوانين الجدوال الزمنية للتطبيق ووسائله، وكيفية دمج كافة المناطق والمجتمعات العمرانية في المنظام المحلي.
ويشارك المواطنون في الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وغير ذلك من أشكال التعبير الديمقراطي، ويكفل القانون تحقيق تمثيل متوزان للمجتمع المحلي واستيعاب المرأة والشباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.