"التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    هل تسقط احتجاجات التضامن مع غزة بايدن عن كرسي الرئاسة؟    بيني جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو لهذه الأسباب    رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة»    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    بعد اكتشاف أحفاد "أوميكرون "، تحذير من موجة كورونا صيفية ولقاح جديد قريبا    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    «إزاي تختار بطيخة حلوة؟».. نقيب الفلاحين يكشف طريقة اختيار البطيخ الجيد (فيديو)    إيطاليا تصادر سيارات فيات مغربية الصنع، والسبب ملصق    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين.. الشوري يناقش "الامان على الطرق" وابواب " الادارة المحلية" فى الدستور الجديد
نشر في المصريون يوم 11 - 08 - 2012

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث كشف التقرير عن ان هناك ارتباطا وثيقا بين متوسط الناتج القومي للفرد وكثافة شبكة الطرق فى الدولة .
ولفت التقرير الى ان الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق السريعية تؤدي بحياة 1،3 مليون شخص كل عام كما تؤدي الى اصابة الملايين مشيرا الى ان هذه الوفيات والاصابات تمثل تحديا كبيرا .
ولفت التقرير الى انه لمواجهة هذه الظاهرة يتطلب الاعتماد على منهاج علمية تتعامل مع الجذور وليس القشور على ان تكون الاجرءات والتدابير الفعلية التى يتم تطبيقها نابعة من الخصائص المجتمعية والاقتصادية والسياسية والتقنية السائدة فى مصر وبخاصة ادارة شئون الامان على الطرق علاوة على انه لابد ان تكون هناك طرق وتنقل اكثر امنا ومركبات اكثر امنا ومستخدمو طرق اكثر امنااايضا بالاضافة الى الاستجابه بعد التصادم .
كما يناقش الشوري يوم الثلاثاء نصوص المشروع المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، للجمعية التأسيسية للدستور بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور المصري الجديد ، حيث حدد المشروع اختصاص المجالس المحلية وإشرافها على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.
كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
وتضمن كذلك وبالقانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية.
ونص المشروع على أن قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
وفيما يلي المشروع الخاص بالنظام المحلي واللامركزية في الدستور الجديد:مادة 1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين
كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلي على "العاصمة" حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته، وجهة الفصل فى أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
مادة 2- لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولايجوز الحل الشامل إلا بقانون.
كما تضمنت المادة: للمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية.
ويكفل القانون تمكينها من وضع الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.
قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
مادة 3- تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذ بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
مادة 4- يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.
يشرف المحافظ على تنفيذ سياسيات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدي التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وبالخطة العامة للدولة، وله في ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية، وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين، كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
مادة 5- توزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغلبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الواحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.
ويختص المستوى المركزي بوظيفة التخطيط القومي الإستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل في النزاع، ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزي الحق في تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون.
مادة6- يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيرادتها ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.
كما تضمن المشروع "الإخواني" عناصر لصياغة فقرة في ديباجة الدستور بحيث ينص على "أن مصر دولة بسيطة لا تتجزأ، يركز نظامها المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية المالية والإدارية.
وتكفل الدولة إنشاء وحدات للحكم المحلي تنقل إليها السلطات من الوزارات والهيئات المركزية.
وتصدر القوانين اللازمة لدعم وتطبيق اللامركزية في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المرافق وتقديم الخدمات المحلية بما يقتضية المصلحة العامة، وتحدد القوانين الجدوال الزمنية للتطبيق ووسائله، وكيفية دمج كافة المناطق والمجتمعات العمرانية في المنظام المحلي.
ويشارك المواطنون في الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وغير ذلك من أشكال التعبير الديمقراطي، ويكفل القانون تحقيق تمثيل متوزان للمجتمع المحلي واستيعاب المرأة والشباب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.