5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (2)
منح المحافظات حق فرض الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2012

بعدما وافق رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، على الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإدارة المحلية الجديد، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم كلا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، للتأكد من مدى دستوريته، لإقراره (كان مقررا له الأسبوع المقبل) جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب، ليعود المشروع مرة أخرى إلى الأدراج، حيث يظل حبيسا دون أن يرى النور، حتى إشعار آخر.

«الشروق» حصلت على نص مشروع القانون، والذى يتكون من خمسة أبواب تشتمل على 141 مادة، تتناول التنظيمات الأساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله اللا مركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والأسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ، والذى نشرت الجزء الأول منه، أمس.



فى هذا الجزء من مشروع القانون، يتطرق مقترح القانون إلى اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والتى اختصها بتولى وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والموازنة العامة للمحافظة التى يجب أن يعرض مشروعها عليها قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة المجلس ويجوز للمجلس الشعبى أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد، وتجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، على أن يعرض الحساب الختامى للميزانية على المجلس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باب باب.

ويتحكم المجلس الشعبى فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، فضلا عن اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى للمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ولا يجوز للمجلس التنفيذى عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس الشعبى للمحافظة، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

وأقر القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بقرار من المحافظ مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، للوظائف التى تعلن الوحدات المحلية عنها، ويكون التعيين بالوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة.

وتناول الباب الرابع من مقترح القانون اللا مركزية المالية، والذى حدد نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها ويحدد القانون سعر هذه الضريبة، بالإضافة إلى أرباح النشاط التجارى والصناعى والذى يصدر بتجديده قرار من وزير المالية، على أن تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

كما حدد المقترح موارد المحافظة ب50% من حصيلة الضرائب المقررة على الأطيان بها، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وغيرها بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة 60 من هذا القانون، وحساب خاص أيضا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

واعتبر المقترح أن موارد الحسابات المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يؤول فائضها إلى الخزانة العامة ويرحل فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من اجلها.

بينما ركز الباب الخامس والأخير بالقانون على الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية، على أن يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مستهدفا مراعاة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء وان يقوم بأى عمل كأن يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضها القوانين واللوائح إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيه إلى القيام به، على ان يقدم الوزير المختص بالحكم المحلى لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويًا يتضمن تقييما لأداء الوحدات المحلية وما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وذلك وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لوارداتها ومصروفاتها، ويكون مجلس الدولة هو جهة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات المحلية.

ويشترط فيمن يترشح عضو بالمجالس الشعبية المحلية حسب المقترح أن يكون مصريا، ويبلغ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالاضافة إلى ضرورة حصوله على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية، ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

وحدد مقترح القانون مدة المجلس الشعبى المحلى 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، علما بأن له أهمية عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.

وأشار المقترح إلى أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد، على أن يكون قرار حله من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

على أن يشكل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ليضم عددا من القيادات المحلية ويباشر اختصاصات المجلس المنحل للمتطلبات العاجلة فقط، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، الذى لابد أن تجرى انتخاباته خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.