نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية انتهاك خطير للقانون الدولي    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    خلال 24 ساعة.. ضبط 638 كيلو مخدرات و 73 سلاحا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل في أسوان    وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول توظيف الأدوات الرقمية لحماية واستدامة البيئة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    السيطرة على حريق نشب فى محل تجاري بقنا    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    انطلاق ورش مهرجان المسرح العربى بأسوان    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (2)
منح المحافظات حق فرض الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2012

بعدما وافق رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، على الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإدارة المحلية الجديد، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم كلا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، للتأكد من مدى دستوريته، لإقراره (كان مقررا له الأسبوع المقبل) جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب، ليعود المشروع مرة أخرى إلى الأدراج، حيث يظل حبيسا دون أن يرى النور، حتى إشعار آخر.

«الشروق» حصلت على نص مشروع القانون، والذى يتكون من خمسة أبواب تشتمل على 141 مادة، تتناول التنظيمات الأساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله اللا مركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والأسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ، والذى نشرت الجزء الأول منه، أمس.



فى هذا الجزء من مشروع القانون، يتطرق مقترح القانون إلى اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والتى اختصها بتولى وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والموازنة العامة للمحافظة التى يجب أن يعرض مشروعها عليها قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة المجلس ويجوز للمجلس الشعبى أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد، وتجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، على أن يعرض الحساب الختامى للميزانية على المجلس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باب باب.

ويتحكم المجلس الشعبى فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، فضلا عن اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى للمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ولا يجوز للمجلس التنفيذى عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس الشعبى للمحافظة، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

وأقر القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بقرار من المحافظ مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، للوظائف التى تعلن الوحدات المحلية عنها، ويكون التعيين بالوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة.

وتناول الباب الرابع من مقترح القانون اللا مركزية المالية، والذى حدد نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها ويحدد القانون سعر هذه الضريبة، بالإضافة إلى أرباح النشاط التجارى والصناعى والذى يصدر بتجديده قرار من وزير المالية، على أن تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

كما حدد المقترح موارد المحافظة ب50% من حصيلة الضرائب المقررة على الأطيان بها، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وغيرها بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة 60 من هذا القانون، وحساب خاص أيضا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

واعتبر المقترح أن موارد الحسابات المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يؤول فائضها إلى الخزانة العامة ويرحل فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من اجلها.

بينما ركز الباب الخامس والأخير بالقانون على الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية، على أن يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مستهدفا مراعاة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء وان يقوم بأى عمل كأن يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضها القوانين واللوائح إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيه إلى القيام به، على ان يقدم الوزير المختص بالحكم المحلى لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويًا يتضمن تقييما لأداء الوحدات المحلية وما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وذلك وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لوارداتها ومصروفاتها، ويكون مجلس الدولة هو جهة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات المحلية.

ويشترط فيمن يترشح عضو بالمجالس الشعبية المحلية حسب المقترح أن يكون مصريا، ويبلغ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالاضافة إلى ضرورة حصوله على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية، ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

وحدد مقترح القانون مدة المجلس الشعبى المحلى 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، علما بأن له أهمية عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.

وأشار المقترح إلى أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد، على أن يكون قرار حله من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

على أن يشكل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ليضم عددا من القيادات المحلية ويباشر اختصاصات المجلس المنحل للمتطلبات العاجلة فقط، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، الذى لابد أن تجرى انتخاباته خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.