«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (2)
منح المحافظات حق فرض الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2012

بعدما وافق رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، على الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإدارة المحلية الجديد، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم كلا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، للتأكد من مدى دستوريته، لإقراره (كان مقررا له الأسبوع المقبل) جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب، ليعود المشروع مرة أخرى إلى الأدراج، حيث يظل حبيسا دون أن يرى النور، حتى إشعار آخر.

«الشروق» حصلت على نص مشروع القانون، والذى يتكون من خمسة أبواب تشتمل على 141 مادة، تتناول التنظيمات الأساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله اللا مركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والأسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ، والذى نشرت الجزء الأول منه، أمس.



فى هذا الجزء من مشروع القانون، يتطرق مقترح القانون إلى اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والتى اختصها بتولى وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والموازنة العامة للمحافظة التى يجب أن يعرض مشروعها عليها قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة المجلس ويجوز للمجلس الشعبى أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد، وتجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، على أن يعرض الحساب الختامى للميزانية على المجلس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باب باب.

ويتحكم المجلس الشعبى فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، فضلا عن اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى للمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ولا يجوز للمجلس التنفيذى عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس الشعبى للمحافظة، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

وأقر القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بقرار من المحافظ مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، للوظائف التى تعلن الوحدات المحلية عنها، ويكون التعيين بالوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة.

وتناول الباب الرابع من مقترح القانون اللا مركزية المالية، والذى حدد نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها ويحدد القانون سعر هذه الضريبة، بالإضافة إلى أرباح النشاط التجارى والصناعى والذى يصدر بتجديده قرار من وزير المالية، على أن تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

كما حدد المقترح موارد المحافظة ب50% من حصيلة الضرائب المقررة على الأطيان بها، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وغيرها بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة 60 من هذا القانون، وحساب خاص أيضا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

واعتبر المقترح أن موارد الحسابات المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يؤول فائضها إلى الخزانة العامة ويرحل فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من اجلها.

بينما ركز الباب الخامس والأخير بالقانون على الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية، على أن يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مستهدفا مراعاة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء وان يقوم بأى عمل كأن يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضها القوانين واللوائح إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيه إلى القيام به، على ان يقدم الوزير المختص بالحكم المحلى لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويًا يتضمن تقييما لأداء الوحدات المحلية وما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وذلك وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لوارداتها ومصروفاتها، ويكون مجلس الدولة هو جهة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات المحلية.

ويشترط فيمن يترشح عضو بالمجالس الشعبية المحلية حسب المقترح أن يكون مصريا، ويبلغ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالاضافة إلى ضرورة حصوله على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية، ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

وحدد مقترح القانون مدة المجلس الشعبى المحلى 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، علما بأن له أهمية عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.

وأشار المقترح إلى أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد، على أن يكون قرار حله من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

على أن يشكل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ليضم عددا من القيادات المحلية ويباشر اختصاصات المجلس المنحل للمتطلبات العاجلة فقط، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، الذى لابد أن تجرى انتخاباته خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.