البلشي: يوم تضامني مع صحفيي الوفد.. واجتماع مجلس النقابة داخل الجريدة الأحد    بوتين: روسيا لا تنوي شن حرب على أوروبا لكننا سنرد بشكل ساحق على أي تهديد لبلدنا    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    ريال بيتيس يتغلب على لودوجوريتس بثنائية في الدوري الأوروبي    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    المركزي: التوترات الجيوسياسية تسببت في التأثير على النمو والتضخم العالمي    كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استغرق ترميمها 20 عاما، معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملك أمنحتب الثالث قبل فتحها للزيارة    هيفاء وهبي تفاجئ محبيها بطرح 5 أغاني من ألبوم «ميجا هيفا»| شاهد    منال سلامة ورانيا فريد شوقي في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (2)
منح المحافظات حق فرض الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2012

بعدما وافق رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، على الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإدارة المحلية الجديد، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم كلا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، للتأكد من مدى دستوريته، لإقراره (كان مقررا له الأسبوع المقبل) جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب، ليعود المشروع مرة أخرى إلى الأدراج، حيث يظل حبيسا دون أن يرى النور، حتى إشعار آخر.

«الشروق» حصلت على نص مشروع القانون، والذى يتكون من خمسة أبواب تشتمل على 141 مادة، تتناول التنظيمات الأساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله اللا مركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والأسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ، والذى نشرت الجزء الأول منه، أمس.



فى هذا الجزء من مشروع القانون، يتطرق مقترح القانون إلى اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والتى اختصها بتولى وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والموازنة العامة للمحافظة التى يجب أن يعرض مشروعها عليها قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة المجلس ويجوز للمجلس الشعبى أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد، وتجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، على أن يعرض الحساب الختامى للميزانية على المجلس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باب باب.

ويتحكم المجلس الشعبى فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، فضلا عن اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى للمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ولا يجوز للمجلس التنفيذى عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس الشعبى للمحافظة، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

وأقر القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بقرار من المحافظ مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، للوظائف التى تعلن الوحدات المحلية عنها، ويكون التعيين بالوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة.

وتناول الباب الرابع من مقترح القانون اللا مركزية المالية، والذى حدد نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها ويحدد القانون سعر هذه الضريبة، بالإضافة إلى أرباح النشاط التجارى والصناعى والذى يصدر بتجديده قرار من وزير المالية، على أن تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

كما حدد المقترح موارد المحافظة ب50% من حصيلة الضرائب المقررة على الأطيان بها، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وغيرها بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة 60 من هذا القانون، وحساب خاص أيضا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

واعتبر المقترح أن موارد الحسابات المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يؤول فائضها إلى الخزانة العامة ويرحل فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من اجلها.

بينما ركز الباب الخامس والأخير بالقانون على الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية، على أن يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مستهدفا مراعاة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء وان يقوم بأى عمل كأن يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضها القوانين واللوائح إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيه إلى القيام به، على ان يقدم الوزير المختص بالحكم المحلى لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويًا يتضمن تقييما لأداء الوحدات المحلية وما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وذلك وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لوارداتها ومصروفاتها، ويكون مجلس الدولة هو جهة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات المحلية.

ويشترط فيمن يترشح عضو بالمجالس الشعبية المحلية حسب المقترح أن يكون مصريا، ويبلغ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالاضافة إلى ضرورة حصوله على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية، ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

وحدد مقترح القانون مدة المجلس الشعبى المحلى 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، علما بأن له أهمية عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.

وأشار المقترح إلى أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد، على أن يكون قرار حله من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

على أن يشكل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ليضم عددا من القيادات المحلية ويباشر اختصاصات المجلس المنحل للمتطلبات العاجلة فقط، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، الذى لابد أن تجرى انتخاباته خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.