بسبب حرب الخليج وأوكرانيا | الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة الأزمات ويشكل لجنة خبراء لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد    إنزال برى إسرائيلى في البقاع جنوب لبنان وإطلاق مكثف للنيران لإجلاء المصابين.. فيديو    ترامب: دمرنا أسطول إيران البحري وعطلنا اتصالاتهم وقتلنا قادتهم    إن بي سي نيوز: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن نشر قوات أمريكية برية في إيران    تعرض قوة إسرائيلية لكمين من حزب الله أثناء عملية إنزال في البقاع اللبناني    الأجهزة الأمنية ترصد مخالفات عبر السوشيال ميديا    وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية    10 سنوات.. «بالورقة والقلم» يحتفل بمسيرة تناولت أخطر ملفات مصر والمنطقة    الحرس الثوري الإيراني: قصف أهداف إسرائيلية في تل أبيب ضمن موجة جديدة من الهجمات    كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري    سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    محمد حاتم في اختبار صعب بين المبدأ والإنسانية في "عرض وطلب"    مسلسل نون النسوة الحلقة 3، مي كساب تتورط في جريمة قتل وتتعرض للابتزاز من طليقها    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    ضبط المتهم بإطلاق النار على عامل داخل محطة معالجة مياه بالقطامية    تموين الإسكندرية يشن حملة موسعة على مستودعات البوتاجاز والأسواق    ضبط 3 متهمين سرقوا توك توك بكفر الشيخ بعد تهديد صاحبه و رَش عليه شطة    مصرع سيدة مسنة فى حادث قطار بمحافظة البحيرة    ضبط 5 متهمين فى واقعة إطلاق نار وإصابة 3 أشخاص بشبرا الخيمة    اليونيفيل: الوضع الأمني في جنوب لبنان هش للغاية ومتقلب    محافظ سوهاج: ضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية في سوهاج لمواجهة السوق السوداء    مؤشرات: اعادة علي مركز النقيب العام بين ضاحي وعبدالغني.. والكفراوي رئيسًا لنقابة مهندسي القاهرة    منتخب الناشئين 2009 يتعادل وديا مع شباب النصر    عمرو جلال يكتب: حرب النبوءات    "درش" الحلقة 17.. مفاجأة في الأحداث بعد مواجهة زوجات مصطفى شعبان    محمد حاتم بطل مسلسل عرض وطلب: وجود أمى يشعرني بالأمان    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    الوقاية من الأنيميا و تقوية جهاز المناعة.. فوائد الفراولة للأطفال    نظام غذائي صحي للطفل الرياضي في رمضان    رقمان مميزان للزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري    وزراء الرياضة والتموين والتضامن يشاركون بحفل إطلاق مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية    انتظروا لقاء الفنان ياسر جلال على تليفزيون اليوم السابع مع حنان شومان    العثور على جثة شاب عمره 20 عامًا داخل مسكنه غرب الإسكندرية    فالفيردي يخطف فوزا قاتلا لريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا    " ابو زيد " عقب خسارته لمقغد نقيب المهندسين بقنا: مكناش بنكسب منها علشان نزعل عليها"    القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا 43 سفينة إيرانية و أكثر من 3000 هدف    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    طالب أزهري.. أحمد الجوهري يخطف القلوب في التراويح بالجامع الأزهر    الوفد : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن    مصرع عنصر جنائى أطلق النار على عامل بمحطة معالجة مياه فى القطامية    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار    جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» وتطرح مبادرة «مهاراتك أمان لبكره»    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (2)
منح المحافظات حق فرض الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2012

بعدما وافق رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، على الصيغة النهائية لاقتراح قانون الإدارة المحلية الجديد، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم كلا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية، للتأكد من مدى دستوريته، لإقراره (كان مقررا له الأسبوع المقبل) جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب، ليعود المشروع مرة أخرى إلى الأدراج، حيث يظل حبيسا دون أن يرى النور، حتى إشعار آخر.

«الشروق» حصلت على نص مشروع القانون، والذى يتكون من خمسة أبواب تشتمل على 141 مادة، تتناول التنظيمات الأساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله اللا مركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والأسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ، والذى نشرت الجزء الأول منه، أمس.



فى هذا الجزء من مشروع القانون، يتطرق مقترح القانون إلى اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، والتى اختصها بتولى وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والموازنة العامة للمحافظة التى يجب أن يعرض مشروعها عليها قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة المجلس ويجوز للمجلس الشعبى أن يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد، وتجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، على أن يعرض الحساب الختامى للميزانية على المجلس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها باب باب.

ويتحكم المجلس الشعبى فى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، فضلا عن اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى للمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.

ولا يجوز للمجلس التنفيذى عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس الشعبى للمحافظة، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

وأقر القانون تعيين العاملين المدنيين بالدولة بقرار من المحافظ مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، للوظائف التى تعلن الوحدات المحلية عنها، ويكون التعيين بالوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة.

وتناول الباب الرابع من مقترح القانون اللا مركزية المالية، والذى حدد نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها ويحدد القانون سعر هذه الضريبة، بالإضافة إلى أرباح النشاط التجارى والصناعى والذى يصدر بتجديده قرار من وزير المالية، على أن تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

كما حدد المقترح موارد المحافظة ب50% من حصيلة الضرائب المقررة على الأطيان بها، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وغيرها بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة 60 من هذا القانون، وحساب خاص أيضا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

واعتبر المقترح أن موارد الحسابات المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ولا يؤول فائضها إلى الخزانة العامة ويرحل فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من اجلها.

بينما ركز الباب الخامس والأخير بالقانون على الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية، على أن يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مستهدفا مراعاة تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء وان يقوم بأى عمل كأن يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضها القوانين واللوائح إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيه إلى القيام به، على ان يقدم الوزير المختص بالحكم المحلى لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويًا يتضمن تقييما لأداء الوحدات المحلية وما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وذلك وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لوارداتها ومصروفاتها، ويكون مجلس الدولة هو جهة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات المحلية.

ويشترط فيمن يترشح عضو بالمجالس الشعبية المحلية حسب المقترح أن يكون مصريا، ويبلغ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالاضافة إلى ضرورة حصوله على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية، ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

وحدد مقترح القانون مدة المجلس الشعبى المحلى 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، علما بأن له أهمية عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.

وأشار المقترح إلى أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد، على أن يكون قرار حله من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

على أن يشكل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ليضم عددا من القيادات المحلية ويباشر اختصاصات المجلس المنحل للمتطلبات العاجلة فقط، حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد، الذى لابد أن تجرى انتخاباته خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.