«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)
المحافظ بالانتخاب ولمدة 4 سنوات
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 06 - 2012

«الشروق» حصلت على نسخة من نص مقترح القانون الذى لم يقر حتى الآن بعد الحكم القضائى بحل مجلس الشعب بأكمله، والذى يتكون من خمسة فصول تشتمل على 141 مادة تتناول التنظيمات الاساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله إلى اللامركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والاسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ.

ومن أهم المواد التى شملها مقترح القانون هو أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون للوحدات المحلية إلى موازنات هذه الوحدات، على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وشمل الباب الأول من مقترح القانون التنظيمات الأساسية للحكم المحلى واعتبرت أن الوحدات المحلية هى المحافظات والمدن والأحياء والقرى. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى:

فالمحافظات تكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، على أن يكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وبناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمناطقها. وتعامل المدينة ذات الطبيعة الخاصة معاملة المحافظة من حيث السلطات والاختصاصات.

أما المدن والأحياء فبقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أما القرى فبقرار من المحافظ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة وتباشر المدينة أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.

وذكر الباب الأول أن الوحدات المحلية مسئولة فى حدود السياسات العامة والخطة العامة للدولة عن إنشاء وإدارة الخدمات العامة الواقعة فى دائرتها، سواء بالطريق المباشر أو التعاقد مع الغير أو بغير ذلك من الطرق التى تراها مناسبة وفقا للقانون.

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وذلك فيما عدا الهيئات والأجهزة القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى وتبين اللائحة التنفيذية المرافق والأعمال والخدمات التى تتولى الوحدات المحلية إنشاءها وإدارتها.

وشمل الباب الثانى تشكيل المجلس الأعلى للحكم المحلى بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، على أن يكون لرئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى ضرورة حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاءت اختصاصات وزارة الحكم المحلى والتنسيق بين المحافظات والأجهزة والوزارات المركزية فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة، ومتاعبة تنفيذها.

وتعرض الفصل الثالث لأقاليم التنمية المحلية التى قسم فيها الجمهورية إلى أقاليم تنمية محلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وينشأ بكل إقليم مجلس للتنمية المحلية مشكل من محافظ الإقليم وله الرئاسة يكون بالتناوب بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، وممثلو الوزارات المختصة على مستوى الإقليم وذلك بالتناوب سنويا بين المحافظات، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وممثلى الجمعيات الأهلية يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بناء على ترشيح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على أن تتركز اختصاصات ذلك المجلس فى التنسيق بين خطط محافظات الإقليم.

وفيما يختص بالمحافظين حدد القانون لكل محافظة محافظ ينتخب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من المواطنين ويلزم بقبول الترشح لمنصب المحافظ أن يؤيد المتقدم للترشح عشرون ألف مواطن من مواطنى المحافظة من عدة مراكز أو أقسام لا تقل عن خمسة ولكل حزب له تمثيل فى البرلمان أن يتقدم بمرشح لمنصب المحافظ ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية حيث تقوم القوات المسلحة بترشيح ثلاثة من أفرادها وللشعب فى هذه المحافظات أن يقوم بانتخاب أحدهم محافظ بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون له نائب مدنى منتخب بشروط المحافظ فى المحافظات الأخرى.

على أن تكون مدة الترشح 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب المحافظ لمدة أخرى، على أن يؤدى القسم أمام المجلس الشعبى للمحافظة قبل أن يباشر مهام منصبه.

وتبدأ إجراءات انتخاب المحافظ الجديد قبل انتهاء مدته ب60 يوما ويجب أن يختار قبل إنهاء المدة بأسبوع على الأقل.

كما أنه لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه ولا يجوز له ممارسة أى أنشطة حرة أو أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه

وفى حالة تقدمه باستقالته توجه الاستقالة إلى المجلس الشعبى للمحافظة، وعند خلو المنصب أو عجزه عن العمل يتولى مهام المحافظة أكبر نواب المحافظ سنا ويتم انتخاب محافظ فى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وحدد القانون أن يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام وتكون محاكمة المحافظين والوزراء أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب

يكون لكل مدينة أو حى أو قرية رئيسا ينتخب عن طريق الاقتراع السرى المباشر من المواطنين ويلزم لقبول الترشح لمنصب رئيس الوحدة المحلية ان يؤيد المتقدم للترشح (2000) ألفان من المواطنين من إمكان متعددة ومختلفة فى الوحدة ولكل حزب لة تمثيل بالبرلمان أن يقدم احد أعضائه للترشح ويتبع إجراءات الترشح ما يتبع مع المحافظين.

ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، وأن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات وما يتم من مبانٍ مخالفة وله فى ذلك الصلاحيات الكاملة، فى تحريك الأجهزة الأمنية القادرة على حماية تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك الحفاظ على جميع أراضى الدولة بجميع تصنيفاتها الواقعة فى حدود المحافظة حيث المحافظة لها الولاية الكاملة عليها على أن يتبع كل مساحات الأراضى من حيث الميزانيات، المديريات المعنية كل فيما يخصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.