إجلاء سكان 7 قرى، بركان إيبو الإندونيسي يثور ويطلق سحابة من الرماد    مصر ترفض مقتراح الاحتلال لإدارة غزة ما بعد الحرب    ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من تونس والخطيب يخطف الأضواء (فيديو)    142 ألف طالب يؤدون اليوم ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ضحية الهاتف المحمول، ضبط شقيقان تسببا فى مصرع شاب غرقاٌ بنهر النيل    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    اليوم، وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد في الإسماعيلية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)
المحافظ بالانتخاب ولمدة 4 سنوات
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 06 - 2012

«الشروق» حصلت على نسخة من نص مقترح القانون الذى لم يقر حتى الآن بعد الحكم القضائى بحل مجلس الشعب بأكمله، والذى يتكون من خمسة فصول تشتمل على 141 مادة تتناول التنظيمات الاساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله إلى اللامركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والاسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ.

ومن أهم المواد التى شملها مقترح القانون هو أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون للوحدات المحلية إلى موازنات هذه الوحدات، على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وشمل الباب الأول من مقترح القانون التنظيمات الأساسية للحكم المحلى واعتبرت أن الوحدات المحلية هى المحافظات والمدن والأحياء والقرى. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى:

فالمحافظات تكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، على أن يكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وبناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمناطقها. وتعامل المدينة ذات الطبيعة الخاصة معاملة المحافظة من حيث السلطات والاختصاصات.

أما المدن والأحياء فبقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أما القرى فبقرار من المحافظ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة وتباشر المدينة أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.

وذكر الباب الأول أن الوحدات المحلية مسئولة فى حدود السياسات العامة والخطة العامة للدولة عن إنشاء وإدارة الخدمات العامة الواقعة فى دائرتها، سواء بالطريق المباشر أو التعاقد مع الغير أو بغير ذلك من الطرق التى تراها مناسبة وفقا للقانون.

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وذلك فيما عدا الهيئات والأجهزة القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى وتبين اللائحة التنفيذية المرافق والأعمال والخدمات التى تتولى الوحدات المحلية إنشاءها وإدارتها.

وشمل الباب الثانى تشكيل المجلس الأعلى للحكم المحلى بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، على أن يكون لرئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى ضرورة حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاءت اختصاصات وزارة الحكم المحلى والتنسيق بين المحافظات والأجهزة والوزارات المركزية فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة، ومتاعبة تنفيذها.

وتعرض الفصل الثالث لأقاليم التنمية المحلية التى قسم فيها الجمهورية إلى أقاليم تنمية محلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وينشأ بكل إقليم مجلس للتنمية المحلية مشكل من محافظ الإقليم وله الرئاسة يكون بالتناوب بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، وممثلو الوزارات المختصة على مستوى الإقليم وذلك بالتناوب سنويا بين المحافظات، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وممثلى الجمعيات الأهلية يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بناء على ترشيح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على أن تتركز اختصاصات ذلك المجلس فى التنسيق بين خطط محافظات الإقليم.

وفيما يختص بالمحافظين حدد القانون لكل محافظة محافظ ينتخب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من المواطنين ويلزم بقبول الترشح لمنصب المحافظ أن يؤيد المتقدم للترشح عشرون ألف مواطن من مواطنى المحافظة من عدة مراكز أو أقسام لا تقل عن خمسة ولكل حزب له تمثيل فى البرلمان أن يتقدم بمرشح لمنصب المحافظ ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية حيث تقوم القوات المسلحة بترشيح ثلاثة من أفرادها وللشعب فى هذه المحافظات أن يقوم بانتخاب أحدهم محافظ بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون له نائب مدنى منتخب بشروط المحافظ فى المحافظات الأخرى.

على أن تكون مدة الترشح 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب المحافظ لمدة أخرى، على أن يؤدى القسم أمام المجلس الشعبى للمحافظة قبل أن يباشر مهام منصبه.

وتبدأ إجراءات انتخاب المحافظ الجديد قبل انتهاء مدته ب60 يوما ويجب أن يختار قبل إنهاء المدة بأسبوع على الأقل.

كما أنه لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه ولا يجوز له ممارسة أى أنشطة حرة أو أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه

وفى حالة تقدمه باستقالته توجه الاستقالة إلى المجلس الشعبى للمحافظة، وعند خلو المنصب أو عجزه عن العمل يتولى مهام المحافظة أكبر نواب المحافظ سنا ويتم انتخاب محافظ فى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وحدد القانون أن يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام وتكون محاكمة المحافظين والوزراء أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب

يكون لكل مدينة أو حى أو قرية رئيسا ينتخب عن طريق الاقتراع السرى المباشر من المواطنين ويلزم لقبول الترشح لمنصب رئيس الوحدة المحلية ان يؤيد المتقدم للترشح (2000) ألفان من المواطنين من إمكان متعددة ومختلفة فى الوحدة ولكل حزب لة تمثيل بالبرلمان أن يقدم احد أعضائه للترشح ويتبع إجراءات الترشح ما يتبع مع المحافظين.

ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، وأن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات وما يتم من مبانٍ مخالفة وله فى ذلك الصلاحيات الكاملة، فى تحريك الأجهزة الأمنية القادرة على حماية تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك الحفاظ على جميع أراضى الدولة بجميع تصنيفاتها الواقعة فى حدود المحافظة حيث المحافظة لها الولاية الكاملة عليها على أن يتبع كل مساحات الأراضى من حيث الميزانيات، المديريات المعنية كل فيما يخصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.