الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    حفل استقبال بدير السيدة العذراء فى درنكة بحضور البابا تواضروس    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    هند الضاوي: قطاع التكنولوجيا الأكثر تأثر من الحرب في اسرائيل    شاهندا المغربى حكما للأهلى ومسار فى دورى الكرة النسائية    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    مصر والسودان تؤكدان رفضهما التام للإجراءات الأحادية فى نهر النيل    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذى لم يُكتب له الظهور (1)
المحافظ بالانتخاب ولمدة 4 سنوات
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 06 - 2012

«الشروق» حصلت على نسخة من نص مقترح القانون الذى لم يقر حتى الآن بعد الحكم القضائى بحل مجلس الشعب بأكمله، والذى يتكون من خمسة فصول تشتمل على 141 مادة تتناول التنظيمات الاساسية للحكم المحلى كالوحدات المحلية واختصاصها، وصلاحيات المحافظين ومدة توليهم، واختصاصات المجالس التنفيذية الشعبية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تناوله إلى اللامركزية المالية شاملة التخطيط والموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية، وصلاحيات الإشراف والرقابة، والاسئلة والاستجوابات التى ستقدم للمحافظ.

ومن أهم المواد التى شملها مقترح القانون هو أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون للوحدات المحلية إلى موازنات هذه الوحدات، على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وشمل الباب الأول من مقترح القانون التنظيمات الأساسية للحكم المحلى واعتبرت أن الوحدات المحلية هى المحافظات والمدن والأحياء والقرى. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى:

فالمحافظات تكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، على أن يكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وبناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمناطقها. وتعامل المدينة ذات الطبيعة الخاصة معاملة المحافظة من حيث السلطات والاختصاصات.

أما المدن والأحياء فبقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أما القرى فبقرار من المحافظ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة وتباشر المدينة أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.

وذكر الباب الأول أن الوحدات المحلية مسئولة فى حدود السياسات العامة والخطة العامة للدولة عن إنشاء وإدارة الخدمات العامة الواقعة فى دائرتها، سواء بالطريق المباشر أو التعاقد مع الغير أو بغير ذلك من الطرق التى تراها مناسبة وفقا للقانون.

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وذلك فيما عدا الهيئات والأجهزة القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلى وتبين اللائحة التنفيذية المرافق والأعمال والخدمات التى تتولى الوحدات المحلية إنشاءها وإدارتها.

وشمل الباب الثانى تشكيل المجلس الأعلى للحكم المحلى بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، على أن يكون لرئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى ضرورة حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاءت اختصاصات وزارة الحكم المحلى والتنسيق بين المحافظات والأجهزة والوزارات المركزية فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة، ومتاعبة تنفيذها.

وتعرض الفصل الثالث لأقاليم التنمية المحلية التى قسم فيها الجمهورية إلى أقاليم تنمية محلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وينشأ بكل إقليم مجلس للتنمية المحلية مشكل من محافظ الإقليم وله الرئاسة يكون بالتناوب بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، وممثلو الوزارات المختصة على مستوى الإقليم وذلك بالتناوب سنويا بين المحافظات، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وممثلى الجمعيات الأهلية يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بناء على ترشيح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على أن تتركز اختصاصات ذلك المجلس فى التنسيق بين خطط محافظات الإقليم.

وفيما يختص بالمحافظين حدد القانون لكل محافظة محافظ ينتخب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من المواطنين ويلزم بقبول الترشح لمنصب المحافظ أن يؤيد المتقدم للترشح عشرون ألف مواطن من مواطنى المحافظة من عدة مراكز أو أقسام لا تقل عن خمسة ولكل حزب له تمثيل فى البرلمان أن يتقدم بمرشح لمنصب المحافظ ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية حيث تقوم القوات المسلحة بترشيح ثلاثة من أفرادها وللشعب فى هذه المحافظات أن يقوم بانتخاب أحدهم محافظ بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون له نائب مدنى منتخب بشروط المحافظ فى المحافظات الأخرى.

على أن تكون مدة الترشح 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب المحافظ لمدة أخرى، على أن يؤدى القسم أمام المجلس الشعبى للمحافظة قبل أن يباشر مهام منصبه.

وتبدأ إجراءات انتخاب المحافظ الجديد قبل انتهاء مدته ب60 يوما ويجب أن يختار قبل إنهاء المدة بأسبوع على الأقل.

كما أنه لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير راتبه ولا يجوز له ممارسة أى أنشطة حرة أو أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه

وفى حالة تقدمه باستقالته توجه الاستقالة إلى المجلس الشعبى للمحافظة، وعند خلو المنصب أو عجزه عن العمل يتولى مهام المحافظة أكبر نواب المحافظ سنا ويتم انتخاب محافظ فى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وحدد القانون أن يكون اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام وتكون محاكمة المحافظين والوزراء أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب

يكون لكل مدينة أو حى أو قرية رئيسا ينتخب عن طريق الاقتراع السرى المباشر من المواطنين ويلزم لقبول الترشح لمنصب رئيس الوحدة المحلية ان يؤيد المتقدم للترشح (2000) ألفان من المواطنين من إمكان متعددة ومختلفة فى الوحدة ولكل حزب لة تمثيل بالبرلمان أن يقدم احد أعضائه للترشح ويتبع إجراءات الترشح ما يتبع مع المحافظين.

ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن بالمحافظة، يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة للدولة، وعلى مدير الأمن أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، وأن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات وما يتم من مبانٍ مخالفة وله فى ذلك الصلاحيات الكاملة، فى تحريك الأجهزة الأمنية القادرة على حماية تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك الحفاظ على جميع أراضى الدولة بجميع تصنيفاتها الواقعة فى حدود المحافظة حيث المحافظة لها الولاية الكاملة عليها على أن يتبع كل مساحات الأراضى من حيث الميزانيات، المديريات المعنية كل فيما يخصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.