حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر تفاصيل النص المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد
نشر في الفجر يوم 30 - 08 - 2012

أعدت وزارة التنمية المحلية النص المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد، والذى تاتى تفاصيل مواده فى الاتية.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية

(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.. إلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وتضمّن القانون المنظم للإدارة المحلية

الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها

مادة 1
وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو التالى :

(أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وفى هذه الحالة تكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة ويكون لأحيائها الموارد والاختصاصات المقررة للمدينة.

(ب) المراكز والمدن والأحياء : بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على عرض المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبشرط توافر المقومات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(ج) القرى: بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويباشر المركز أو الحى – بحسب الأحوال – اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.

مادة (2)
تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية وما تبينه اللائحة وما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.

مادة (3)
يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يتم تشكيله بالانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهى مدتها ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.

الفصل الثانى:
جهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية:

مادة (6)
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من : 1 - الوزير المختص بالإدارة المحلية. 2 - المحافظين. 3 – سبعة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ويحددهم رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع وبما يتفق وجدول الأعمال المعروض ويجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر فى المكان الذى يحدده الرئيس كما يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلية فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

مادة 7
يختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالنظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره وعلى الأخص ما يلى:

(أ) مراعاة مطابقة أعمال وحدات الإدارة المحلية لأحكام الدستور والقوانين واللوائح السارية.

(ب) اقتراح القوانين واللوائح التى تدعم نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية الى وحدات الإدارة المحلية .

(ج) إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتفعيل اللامركزية فى ضوء ما ينقل من اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية .

(د) إقرار اللوائح النموذجية التى تنظم عمل المجالس الشعبية المحلية .

(ه) إصدار التوصيات اللازمة للتنسيق بين المحافظات.

(و) الموافقة على حل المجالس الشعبية المحلية فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (8)
تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية وتتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.

كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات.

كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.

مادة (9)
يحدد رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدل حضور جلسات المجلس والمقابل المادى لأعضاء الأمانة الفنية والجهة الإدارية التى تتحمل ذلك .

مادة (10)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر وتنظم اللائحة التنفيذية أهداف هذه الأقاليم الاقتصادية واختصاصاتها وطريقة عملها .

مادة 11
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع أخر تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وللوزارة على الأخص اتخاذ ما يأتى:

أولا- وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – تنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض باداء وحدات الإدارة المحلية :
ثالثا- وضع التصور الاستراتيجى والآليات اللازمة لتنمية المحافظات لتحقيق الأهداف الآتية:

1- تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية.
2- تحويل المحافظات الى مناطق جاذبة للاستثمار.
3- إيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.
4- رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية .
5- تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية.
6- الحفاظ على البيئة وعلى الموروث الثقافى.
7- تقوية دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات الحرفية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية.
8- تقديم نماذج إرشادية لمشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على خامات وموارد البيئة المحلية
9- تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب وتقديم الدعم الفنى لمشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالقرى لتحسين المستوى البيئي.

10- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج اللازمة لتنفيذ خطة إعادة بناء وتنمية القرية المصرية .

رابعاً: دراسة ومراجعة اقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات.

خامسا: تطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفنى لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

سادسا: وضع القواعد المنظمة للتعامل مع البيانات المحلية وإتاحتها فى حدود المسموح به قانونيا.

سابعا: توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية وتيسير سبل تواصل وحدات الإدارة المحلية مع نظيرتها العالمية للاستفادة من تجاربها وتنظيم الاشتراك فى المؤتمرات والحلقات الدراسية المعنية بالتنمية المحلية.

الباب الثانى:
الفصل الأول: المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول: تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات واختصاصاتها

مادة (12) يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عضوين عن كل مركز أو حي

مادة (13) ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان احدهما انتخب من يحل محله الى نهاية مدته.

مادة (14) ومادة (15) ومادة (16) ومادة (17) ومادة (18) : نفس مواد القانون سنة 1979

الفرع الثانى: الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات
مادة (19) ومادة (20) : نفس مواد القانون سنة 1979 مادة (21) يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تقديم استجوابات لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ولرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك طبقا للقواعد الآتية:

(أ) ان يقدم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس من ثلث عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل.
(ب) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.