وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين. تضمن الاجتماع، تقرير اللجنة الفرعية التي أعدت دراسة القانون مع ممثلي الحكومة وخلصت إلى الموافقة عليه، فيما حذفت التعديل الذي تمّ على المادة 65، والتي تنص على انه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفى للشروط الخاصة. وقال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية، إنَّ حذف هذا التعديل لتوافق الأعضاء على أنَّ "تقنين" للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية قائلا: "القانون يستهدف استبدال لعدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة"، مؤكدا إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة 65؟ فيما طالب النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب، ضرورة وجود ضمات َواسع لتحرير محاضر الحجز الإداري، خاصة أنَّه يجرى تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة. وتضمنت الموافقة على تعديل ع الفقرة الثالثة من المادة 41، فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأموري الضبط القضائي عند توقيع الحجز، وأيضًا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلني إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأموري الضبط القضائي الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلني. كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذي يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائي الحاضر. كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 4، فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط -لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإداري- من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالي ضياعها، ومن هذا المنطلق رأى المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي (بعد إعلان مندوب الحاجز إلي المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي. وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، أن فلسفة هذه التعديلات تعد كخطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعدين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة ان الديون الضريبية والتأمينية. واتفق معه النائب سامي رمضان عضو مجلس النواب، مؤكدا أن إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري ضرورة، فيما اختلف معهم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الضمانات في هذا القانون ليست كافية في تحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات،َ وذلك في حديثه عن المادة 27 فقرة أولى والتي تنص على أنه لايترتب على رفع الدعاوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف اجر اءات الحجز والبيع الإداريين مالم تأمر المحكمة بغير ذلك في أول جلسة. وشهدت المادة 65 من القانون مناقشات موسعة، في ظل تمسك الحكومة بتعديلها، و الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون سبل للفساد وغسيل الأموال، ومن ثم تم تعديل هذه المادة لتواجه هذه الإشكالية، لتكون يتعين علي من يتقدم أن يقدم مايفيد صفته أصيلا أو وكيلا قبل رسو المزاد أن يقرر من يرسوا عليه المزاد يقدم مايفيد صفته صفته سواء كان أصيلا وكيلا في القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع انه اشتري بالتوكل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل. ورأى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن الإفصاح عن من يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة احتراما لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لايكون هناك أمر غير مرضي، ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لا نفاجأ بعد ذلك أنه باب للفساد أو غسيل الأموال.