المهاجرون فى مرمى أهداف أنظمة ذكاء اصطناعى عنصرية!    «الشروق» فى جولة ميدانية ب«مونوريل شرق النيل» قبل أقل من شهرين على الافتتاح    الزراعة: ضبط شونة ضخمة لتخزين وبيع القطن بدون ترخيص في الشرقية    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    ويتكوف - ترامب.. صداقة جيو استراتيجية!    "أوتشا": التمويل غير كافٍ لتغطية الأزمات الناتجة عن المناخ والصراعات    مفوضية الانتخابات العراقية: لا شكاوى مؤثرة على نتائج الانتخابات النيابية حتى الآن    بعشرة لاعبين.. منتخب مصر مواليد 2009 يهزم الأردن وديا    «بينما نتنفس».. يُعرض الليلة ضمن عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    المتحف الكبير وأعداء الزحام    أغرب عادات الأبراج اليومية.. روتين كل برج    تصريح صادم من المطرب مسلم عن خلافاته مع شقيقته    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تستعرض جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي العالمي    إيطاليا تتراجع عن زيارة وزير الدفاع إلى أمريكا خشية تورطها في شراء أسلحة لصالح أوكرانيا    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    تموين الإسكندرية يضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة ملح الطعام ويصادر أكثر من 10 أطنان    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب معظم محافظات مصر وارتفاع فرص الأمطار الرعدية    حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الحجز الإداري
نشر في الوطن يوم 19 - 11 - 2019

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.
تضمن الاجتماع، تقرير اللجنة الفرعية التي أعدت دراسة القانون مع ممثلي الحكومة وخلصت إلى الموافقة عليه، فيما حذفت التعديل الذي تمّ على المادة 65، والتي تنص على انه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفى للشروط الخاصة.
وقال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية، إنَّ حذف هذا التعديل لتوافق الأعضاء على أنَّ "تقنين" للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية قائلا: "القانون يستهدف استبدال لعدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة"، مؤكدا إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة 65؟
فيما طالب النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب، ضرورة وجود ضمات َواسع لتحرير محاضر الحجز الإداري، خاصة أنَّه يجرى تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.
وتضمنت الموافقة على تعديل ع الفقرة الثالثة من المادة 41، فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأموري الضبط القضائي عند توقيع الحجز، وأيضًا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلني إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأموري الضبط القضائي الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلني.
كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذي يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائي الحاضر.
كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 4، فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط -لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإداري- من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالي ضياعها، ومن هذا المنطلق رأى المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي (بعد إعلان مندوب الحاجز إلي المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، أن فلسفة هذه التعديلات تعد كخطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعدين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة ان الديون الضريبية والتأمينية.
واتفق معه النائب سامي رمضان عضو مجلس النواب، مؤكدا أن إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري ضرورة، فيما اختلف معهم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الضمانات في هذا القانون ليست كافية في تحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات،َ وذلك في حديثه عن المادة 27 فقرة أولى والتي تنص على أنه لايترتب على رفع الدعاوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف اجر اءات الحجز والبيع الإداريين مالم تأمر المحكمة بغير ذلك في أول جلسة.
وشهدت المادة 65 من القانون مناقشات موسعة، في ظل تمسك الحكومة بتعديلها، و الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون سبل للفساد وغسيل الأموال، ومن ثم تم تعديل هذه المادة لتواجه هذه الإشكالية، لتكون يتعين علي من يتقدم أن يقدم مايفيد صفته أصيلا أو وكيلا قبل رسو المزاد أن يقرر من يرسوا عليه المزاد يقدم مايفيد صفته صفته سواء كان أصيلا وكيلا في القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع انه اشتري بالتوكل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل.
ورأى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن الإفصاح عن من يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة احتراما لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لايكون هناك أمر غير مرضي، ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لا نفاجأ بعد ذلك أنه باب للفساد أو غسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.