خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر 5 أيام من راتب مراقب بنك، وغرَّمت كلا من "مدير بنك سابق، ومدير إدارة مبيعات بنك سابق"، بقيمة تعادل الأجر الإجمالي لكليهما، لخروجهما على مقتضى العمل الوظيفي، والمساس بمصلحة الدولة المالية. صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة، أن المحال الأول، بصفته مراقب، وقَّع على الصفحة الأولى لدفتر ورقي، ك"بدل فاقد"، منفردا، قبل تسليمه إلى نجل العميل، رغم عدم اختصاصه، وبالمخالفة للتعليمات. وأوضحت أن المُحال الثاني، بصفته مديرا للبنك، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو شكوى العميل، بوجود عجز في رصيده المالي بدفتر التوفير، قدره 100 ألف جنيه، وبدون سبب قانوني. وأشارت إلى أن مدير البنك، سلَّم دفتر عميل، إلى الصراف، لشطب معاملة سحب مبلغ 70 ألف جنيه، وقيدها بعدد 3 معاملات، دون التحقق من صحة تلك المعلومات. وأضافت المحكمة، أن المحال الثالث أسند بطاقة متابعة المطبوعات، المرفقة بخدمة العملاء، للموظف، في حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام، في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش فعليا، بالمخالفة للتعليمات، كما تقاعس عن التحقق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد، على الرغم من حيازته الفعلية للمطبوعات، قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء، مما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد، بالمخالفة للتعليمات.