بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    أحمد مراد: لم نتعدَّ الشخصية الحقيقية لأم كلثوم.. والست عمل درامي لا تسجيلي    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    صحيفة «لوموند» تكشف أساليب إسرائيل لفرض «عهد إرهاب غير مسبوق» في الضفة الغربية    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    برشلونة يواجه غوادالاخارا الليلة.. بث مباشر لموقعة كأس إسبانيا 2025/2026    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد "التسوية وتأمين الشيخوخة" في قانون المعاشات
نشر في الوطن يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد "156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، و163" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.
وتنص المادة (156) على: يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
وتنص المادة (157) على: تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي :
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتنص المادة (158) على: يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له، وتحسب المكافأة وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتنص المادة (159) على: تعتبر مدة الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
وتنص المادة (160) على: يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق فى طلب الانتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.
وتنص المادة (161) على: تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ صدوره التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة، وذلك فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
وتنص المادة (162) على: يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وفقاً لكل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وذلك في الحدود التي أجاز فيها هذا القانون الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.
وتنص المادة (163) على: تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.