انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والتشريع إلى عدم أحقية محافظة بنى سويف في إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها. واستندت الفتوى إلى نص المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية والتي تضمنت "أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي.. وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وتابعت الفتوى، أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 تنظيمًا عامًّا للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكامه، وقسم هذه الأراضي إلى ثلاثة أنواع: هي الأراضي الزراعية، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية، على الوجه الذي فصلته المادة 2 من هذا القانون. وبمقتضى المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، أسند المشرع إلى المحافظات- كل في نطاق اختصاصها- سلطة التصرف في بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي، وفيما يخص الأراضي الواقعة خارج الزمام، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظات المختصة، على أن تأول إلى الحساب المنشأ بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى كل محافظة، إعمالاً لحكم المادة 36 من هذا القانون حصيلة التصرف الذى تجريه المحافظة في الأراضي المنصوص عليها في المادة 28 منه التي تنعقد لها سلطة التصرف فيها. وانتهت الجمعية، أن نصوص القوانين المشار إليها حددت ولاية التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة، وانحصرت ولاية وحدات الإدارة المحلية في إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، ومن ثم فإن الاختصاص بإدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الأراضي البور لا ينعقد لها.