شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ىداء المحافظين ونوابهم، اليمين القانونية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة. وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن المادة 179 في الدستور هي التي تتحدث عن تعيين المحافظين، وتنص المادة على أن ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم. وأشار في تصريح ل"الوطن"، إلى أن مجلس المحافظين ينفذ توجيهات الحكومة، بحسب نص المادة 167 من الدستور المصري، والتي توضح اختصاصات الحكومة. وبالرجوع للقوانين، يعين المحافظ من قبل رئيس الجمهورية وممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، طبقا للمواد رقم 4، 25 و26 من قانون 43 لعام 1979، وتنص تلك المواد على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرارا من رئيس الجمهورية. - يعد المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة. - لا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. - يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد. - وتحدد المواد رقم 26-29 اختصاصات المحافظ والتي تتمثل في أن يتولى المحافظ جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء. - يتولى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. - تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة داخل المحافظة. - يتولى الإشراف على المرافق القومية مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وأمثلة البريد، الأمن، السكك الحديدية بدائرة المحافظة، كما يتولى اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها. - على المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة، والتي لا يمكن تنفيذها محليا. وتقنن المادة 28 حدود تصرف المحافظ في أراضي المحافظة كالآتي: -يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فهيا التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. للاطلاع على نص القانون اضغط هنا