«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يستطيع قانون الإدارة المحلية تطبيق اللامركزية؟
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 06 - 2017

اللامركزية هى كلمة السر، والرقم الصعب فى المعادلة، التي تحاول دائما السلطة التنفيذية، وواضعي دستور2014، التأكيد عليها لأكثر من سبب، أهمها القضاء على فساد المحليات، والذي يعد أحد الأمراض المزمنة، فى جسد الهيكل الإداري المصري.
ووفقا لنص المادة 176 من الدستور المصري، والتي تنص على أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
وهو ما دفع النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للمطالبة بمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أنه من القوانين المكملة للدستور التى يجب إصدارها خلال هذا الدور، بالإضافة إلى أهميته فى مكافحة الفساد وتحسين أداء المحليات،خاصة وأن القانون به العديد من المواد التى تحقق اللامركزية وتعطى صلاحيات واسعة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية تساعدهم على سرعة اتخاذ القرار على عكس القوانين القديمة.
ومن جانبه أشار النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد سيكون رئيس إقليم، مسئول عن كافة الإدارات التابعة للوزارات فى المحافظة، وأن كل إدارة تتبع المحافظة سيكون لها ميزانية منفصلة عن الوزارة التى تخضع لها، وأن يكون لدى المحافظ سلطات كاملة عليها"، مشيرا إلى أن هدفهم من القانون هو القضاء على الروتين والمركزية بشكل كامل، وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظ من الوزير، وأن تكون سلطة الوزير إشرافية وإدارية.
وفى نفس السياق أكد النائب محمد فؤاد فى تصريحات سابقة أن الدستور نظم الأمور المالية واختصاصات المحافظ، والتحول نحو اللامركزية، مؤكداً أنه نص دستور ملزم وهو ما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى ، مشيرا إلى ضرورة التعرف على بنود الدخل والتعرف على النسب التى يتم تخصيصها لكل مستوى من المدينة والحى والمحافظة، مشددا على ضرورة الفصل بين اختصاصات المحافظ وبين وزير التنمية المحلية، واصفاً تضارب المصالح بين الجهتين ب"المشكلة الكبيرة"
ونص قانون الإدارة المحلية على منح صلاحيات للمحافظ فى أكثر من مادة منها :
مادة "4":
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (15)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.

ويكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في إختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.

ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)
يتولى المحافظ ما يلي:-
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وأتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
6- الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7- الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
مادة (18)
يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
1- إقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
2- إبداء الرأي في ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا للسلطة المختصة.
4- إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل إختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض إختصاصاته.
مادة (19) :
للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.
مادة (20):
يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
مادة(21):
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (22):
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
المادة (23) :
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
مادة 24 :
يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.
مادة (25):
يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة إتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.
مادة (26) :
يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيمن يُعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا ، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13) من هذا القانون.
مادة(27)
يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته
مادة(28)
يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
و يختص بمايلي:
1) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.

2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.

3) الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.

4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي.
5) التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
6) إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي وإعتماده من المجلس المحلي تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.
7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.
8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
9) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لآختصاصاته، ويحل محله عند غيابه.
مادة 29:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية.
مادة (30)
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
مادة (31)
يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 - نواب المحافظ.
2 - مدير الأمن.
3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة
5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.
6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
8 - رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة(32)
يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق بالمحافظة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.
2 - مناقشة مشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.
4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.
7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.
8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.
و يتولى السكرتير العام بصفته أميناً عاماً للمجلس التنفيذي متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.
مادة(33) :
للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع.
المادة(46)
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التي نقلت إختصاصاتها إليها هيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
مادة (47) :
يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.