جامعة الفيوم تحتفل على شرف الطلاب المثاليين سفراء النوايا الحسنة    إيبارشية بني سويف تعلن ترتيبات الصلوات وحضور قداس عيد القيامه المجيد    بتكلفة 3.5 مليون جينه .. افتتاح مسجدين في الواسطى وسمسطا    حماة الوطن: تأسيس اتحاد القبائل العربية وتدشين مدينة السيسي خطوتان للأمام    رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة بالقاهرة الجديدة    أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. ورضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي    محافظ بني سويف: توفير الدعم العاجل لأهالينا الذين يتعرضون لمواقف حرجة وطارئة    بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعتين وأفراد بإسرائيل    القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعتقل 44 صحفيًا في السجن الإداري.. فيديو    مصر تقف أمام المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة إلى سيناء    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار.. "تفاصيل"    ثمن الخيانة في الوراق.. العشيق هرب من غرفة النوم إلى سرير المستشفى    أخبار الفن.. أحمد رزق يخضع لعملية جراحية عاجلة.. السرب يقترب من 4 ملايين جنيه فى يومين    بالأسماء.. تعرف على الكتب الأكثر إقبالا بجناح مركز أبو ظبى للغة العربية    اقدر.. مباردة مجتمعية تستقبل زوار معرض أبو ظبي    التضامن تكرم كارولين عزمي بعد تألقها في «حق عرب»    خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم    المفتي: مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم على سبيل السلام والمحبة وحسن الجوار    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    بعد تصدرها التريند.. التصريحات الكاملة ل نهى عابدين ببرنامج مساء دي إم سي    إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    أبرزها "توفير مصل التسمم".. "الصحة" تعلن خطة تأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    طوارئ في الجيزة استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    المنتدى الاقتصادي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    تعاون «مصري- يوناني» النسخة الجديدة مبادرة «إحياء الجذور – نوستوس»    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال أبريل الماضي    مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    «التعليم» تحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تفاصيل    انخفاض أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    ب«تفعيل الطوارئ».. «الصحة» بالقليوبية: عيادات متنقلة بمحيط الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    توريد 107 آلاف و849 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 مايو 2024.. مصادر دخل جديدة ل«الأسد» و«العقرب» ينتظر استرداد أمواله    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر.. النص الكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على البرلمان

حصلت بوابة البرلمان على النص الكامل لمشروع قانون نظام الإدارة المحلية، يتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسؤولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبرون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.
وفي الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذا الرئيس.
وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسري على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
ونص مشروع القانون في تطبيق احكامه بالمقصد وتعريف الصفات التالية والمعاني المبينة قريب كل منها، فالفلاح مثلا:من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا الايجارات أكثر من عشرة أفدنة.
و العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من عير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية
بينما الشباب،من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته
اما المواطن ذو الإعاقة، من يعاني مو اعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على النحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بهد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن المصري المقطم في الخارج،من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة اجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا تعتبر مقيما في الخارج في تطبيق احكام هذا القانون الدارس والمعيار أو المنتدب في الخارج وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلي المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية
ونص مشروع القانون في مادته 47 أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي
كما نص أنه يجب أن تتضمنها قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحي وَذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.