انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مواد مجلس النواب بباب نظام الحكم، بعد الاتفاق على هذا المسمى، وإلغاء مسمى «مجلس الشعب». وسترسل اللجنة مواد الفصل إلى لجنة الصياغة، وتتضمن نصاً بألا يقل عدد الأعضاء عن 450 عضواً، ولا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض إلا بعد موافقة البرلمان، وجواز سحب الثقة من الحكومة بموافقة الأغلبية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس إلا عند الضرورة، وبقرار مسبّب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز الحل لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق». (مادة 76): يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على المجلس. (مادة 77) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. يُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. (مادة 78): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. (مادة 79) لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته. (مادة 80): تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها. (مادة 81): لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب. (مادة 82): يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها. (مادة 83): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها. (مادة 84): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة. (مادة 106) لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. (مادة 85): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. (مادة 86): لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك. (مادة 87): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. (مادة 88): لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك. (مادة 89): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.